تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[15 - 09 - 06, 03:53 ص]ـ

جميل ... أيها الأخ الحبيب

أنتظر بفارغ الصبر الرد على آية الاعتبار، و حديث قضاء الصوم فلم يبق غيرهما و بعدها سأبدأ الرد ..

ليتك تنتهي منهما سريعا إن أمكن ...

___

بالنسبة للتنازع ..

النص الحاسم للنزاع (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) غاب عن المتنازعين .. فكلمة موقوتا أي لها وقت محدد

..

و لو انتبهوا إليه لتم حسم النزاع

فالرد إلى النص لابد أن يحسم التنازع ..

أعد قراءة ردي ..

ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[15 - 09 - 06, 06:57 ص]ـ

أخي الحبيب .. أبو إسلام

لاح لي سؤال حول إبداعك الأخير في تفسير خبر البيضاء بالسلت ..

و هو: ما نوع هذا القياس؟

و هل هو قياس صحيح مقبول عند الأصوليين؟

ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[15 - 09 - 06, 11:28 ص]ـ

أخي الكريم نصر:

أولا:لا زلت تتكلم عن رفع التنازع بالرجوع إلى النص

أرجو التركيز معي:

أنت زعمت أن التنازع لابد أن يرتفع: أليس كذلك؟

أنت زعمت أن النزاع يقع بسبب القياس: أليس كذلك؟

نحن أثبتنا لك أن التنازع يقع ايضا بين الصحابة عند الرجوع إلى النصوص: أليس كذلك؟

أنت حاولت أن تثبت أن التنازع يقع بسبب الخطأ في الاجتهاد عند الأقيسة: أليس كذلك؟

نجن أثبتنا لك أن التنازع يقع أيضا عند اجتهاد الصحابة في فهم النص: أليس كذلك؟

النتيجة:1 - التنازع يقع عند القياس: هل يبطل ذلك أصل حجية القياس؟ (أنت زعمت ذلك)

2 - التنازع يقع في فهم النص: هل يبطل ذلك أصل حجية النص؟

فإذا كان وقوع التنازع في شيء يجعلك تستنتج أنه باطل

فكذلك وقوع التنازع بين الصحابة في فهم النص يجعلك تستنتج بطلان حجية النصوص لأنها أدت إلى التنازع لأن كل فريق تمسك بنص فأدى ذلك إلى التنازع

فإذا كان وقوع التنازع في فهم النصوص لا يبطل أصل حجيتها

فكذلك وقوع التنازع في تحقيق القياس لا يبطل أصل حجيته , ولا فرق

كلامي واضح جدا

أليس كذلك؟!!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

أما سؤالك عن نو القياس:

فكما ذكرت لك سابقا:

سعد - رضي الله عنه - سأل عن تحقق وصف معين في الواقعة التي سُئل عنها

فألحقها بالمنصوص عليها - وفق علمه - لاشتراكهما في نفس هذا الوصف الذي صرح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو المؤثر في الحكم

إعطاء المسكوت حكم المنصوص لاشتراكهما في الوصف الذي ثبت أنه هو المؤثر في الحكم الشرعي

أليس هذا هو صريح الخبر؟!!

هذا النوع من الاجتهاد ماذا تسميه أنت؟!!

لا تسألني عن مدى صواب أو خطأ نتيجة منهج استدلال الصحابي

إنما اسألني عن هذا المنهج نفسه

لا تهتم بالأسماء

عليك أن تهتم بمنهج الاستدلال , ثم أطلق عليه أنت الإسم الذي تريده (ما لم يكن هناك محذور شرعي)

كلامي واضح جدا

وإليك منهج الاستدلال مرة أخرى:

(إعطاء المسكوت حكم المنصوص لاشتراكهما في الوصف الذي ثبت أنه هو المؤثر في الحكم الشرعي)

ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[15 - 09 - 06, 04:34 م]ـ

أخي الحبيب .... أبو إسلام

النتيجة: -

التنازع يقع عند القياس: هل يبطل ذلك أصل حجية القياس؟ (أنت زعمت ذلك)

التنازع يقع في فهم النص: هل يبطل ذلك أصل حجية النص؟

فإذا كان وقوع التنازع في شيء يجعلك تستنتج أنه باطل

فكذلك وقوع التنازع بين الصحابة في فهم النص يجعلك تستنتج بطلان حجية النصوص لأنها أدت إلى التنازع لأن كل فريق تمسك بنص فأدى ذلك إلى التنازع

هناك فرق جوهري بين التنازع في النصوص و التنازع في القياس ..

التنازع في النصوص يمكن حسمه يقينا و معرفة الحق بالرجوع إلى النص، و لن تجد نزاعا في النص لا يمكن حسمه، بل إن من يُنكر قدرة النص على حسم النزاع فإنه يُنكر قوله تعالى (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)

و تنازع الصحابة في فهم النصوص لم يكن نزاعا بمعناه المعروف، فربما لم يقف أحد منهم على قول مخالفه، و سببه غياب الدليل عن ذهن الصحابي، أو عدم وصول نص معين إليه .. و لعلك تعرف الحادثة الشهيرة التي قال فيها عمر (أصابت امرأة وأخطأ عمر)، هذا و هو يعلم الدليل و لكن لم ينتبه إليه. و لو اجتمع المختلفان من الصحابة و رجعوا إلى النص لتم حسم النزاع دون شك.

أما التنازع في القياس فلا يمكن حسمه بحال، لأن استنباط العلة عمل عقلي محض يختلف باختلاف العقول و التقديرات.

و نفي الفارق المؤثر عمل عقلي محض، فما يراه البعض مؤثرا لا يراه آخرون كذلك.

و لا يمكن حسم النزاع في ذلك أبدا ..

و هذا معروف في خلافات القياسيين التي لا تُحصى ..

و لما كان الله تعالى قد نهانا عن التنازع فلا يمكن أن نظن أنه شرع التنازع لنا بتشريع القياس.

#########

فكما ذكرت لك سابقا:

سعد - رضي الله عنه - سأل عن تحقق وصف معين في الواقعة التي سُئل عنها

فألحقها بالمنصوص عليها - وفق علمه - لاشتراكهما في نفس هذا الوصف الذي صرح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو المؤثر في الحكم

إعطاء المسكوت حكم المنصوص لاشتراكهما في الوصف الذي ثبت أنه هو المؤثر في الحكم الشرعيهل أفهم من ذلك أن هذا الوصف المؤثر هو:

ونفس السؤال من المسؤول: (أينقص الرطب؟) , (أيتهما أفضل؟)

, ونفس الجواب من السائل: (قال البيضاء فنهاه) , (فقالوا نعم فنهى عن ذلك)

ماذا تعني تحديدا بالوصف المؤثر؟

هل هو (التفضيل)؟

هذا ما يبدو لي إذ لا أرى أي صفة مؤثرة مشتركة بينهما غير التفضيل ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير