قولك (من التناقضات أنه إذا جاءنا طالب علم قلنا له:
لا بد أن تتقن القواعد الفقهية قبل أن تتعلم الكتاب والسنة!!
فنحن بهذا نطالبه أن يعتقد ويقعد ثم يستدل
بدلا من أن نطالبه بأن يستدل ثم يعتقد ويقعد
وهذا خطأ محض)
هذا الترتيب والتسلسل في التعلم ليس بصحيح بل ينبغي تعلم الكتاب والسنة وحفظ ماتيسر منهما مما يتعلق بالأحكام لم أراد طلب العلم وقد تكلم أهل الأصول حول هذه المسألة ومقدار مايحفظه طالب العلم من نصوص الكتاب والسنة.
ثم بعد ذلك يقوي ماحفظه وفهمه من الكتاب والسنة بفهم اللغة وأصول الفقه وقواعده ومعرفة مقاصد الشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله.
خامسا:
قولك (أكرر وأؤكد أن هذه القواعد مفيدة ولكن لا يتعدى الأمر حال الاستئناس بها فحسب، أما أن نستدل بها فإننا بهذا عاملناها وكأنها نصا مقدسا فإذا جاءتنا مسألة ما قلنا (((بلسان الحال))):
الحكم في المسألة الفلانية هو كذا وكذا _حرام حلال .. الخ_
والدليل قول القاعدة تعالت وعزت وجلت: كذا وكذا)
كما قلت سابقا إن كانت القاعدة نصية أو بمثابة النص بمعنى أنه اتفق عليها أو تواترت النصوص التي تؤدي معناها كقاعدة المشقة تجلب التيسير فلامانع من الاعتماد عليها في الفتوى ولنا سلف في ذلك وقد ذكرت مثلا عن فتوى الشافعي رحمه الله- وهو من فقهاء اهل الحديث- بقاعدة إذا ضاق المر اتسع.
سادسا:
قولك
قياسك ضعف القاعدة الشرعية بسبب دخول الاستثناء عليها
بـ:
ضعف القاعدة الفقهية البشرية بسبب دخول الاستثناءات عليها
قياس غير صحيح
لأن القاعدة الشرعية _آيات وأحاديث_ مهما دخلها من استثناءات
فإنها تبقى قوية في "بقية" عموماتها
أما القاعدة الفقهية البشرية إذا دخلتها الاستثناءات
انعدمت ثقتنا في قوتها في "بقية" عموماتها
ومن هنا قلت لك:
بأن القاعدة الفقهية كلما كثرت الاستثناءات فيها ضعفت وفقدت قوتها _أي فيما تبقى من عمومها)
ما الفرق بين الأمرين من جهة ورود الاستثناآت؟ ثم إني أسأل عن قاعدة الأمور بمقاصدها ورد عليها استثناآت وكذا قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهل هذه القواعد ضعيفة لايحتج بها؟
مع اتفاق أهل العلم على الاحتجاج بها والاعتماد عليها (ينظر بحث شيخنا عبدالرحمن العجلان الذي أشرت إليه سابقا).
سابعا:
قولك (قلتَ بأن: (الولد والزوجة كل منهما مستقل بذاته حقيقة وحكما فلا يتبع غيره)
أنت تقول هنا كل منهما مستقل ولكنك لم تذكر دليلا على هذا
وأنا أقول كل منهما غير مستقل وأذكرُ لك دليل التبعية:
فقد "تعارف" الناس أن يقولوا هذه المرأة "تابعة" لزوجها
وهذا الولد "تابع" لأبيه
ولذا ما سميت الهوية الشخصية بالتابعية إلا من هذا الباب
فهذا يبين وجود التبعية ومع ذلك
فرغم كونهم تابعين
ولكن الله لم يجعل لهم حكما واحدا، ولذا قال:
فلا تزر وازرة وزر أخرى)
هذا فهم عجيب لم أر مثله في حياتي؟؟؟!!!
قلت سابقا: إن معنى القاعدة أن ما لايستقل بنفسه حقيقة أو حكما فإنه يتبع ماتصل به ومعنى حقيقة يعني حسا والولد والزوجة مستقلان حسا وحكما والا فعلى قولك (تعارف الناس)
أن الولد تبع ابيه أن يقال السيارة تبع صاحبها فيباع معها وتبع بيته لأنه بيته وتبع ملابسه لأنها ملابسه وهكذا وهذا فهم غريب لا اعلم كيف استنبطته؟؟!!
ثامنا:
أما قولك أخي إنك تحتاج إلى نص شرعي بلفظ قاعدة التابع تابع وحرفيا وحذو القذة بالقذة وإلا فلا يحتج بها فهذا لايمكن إلا أن اضع حديثا والعياذ بالله ولست من الوضاعين.
لكني أسال هل كل حكم شرعي تراه يكون فيه نص في المسألة حرفي حذو القذة بالقذة أو أنك ترجع أحيانا إلى أدلة غير الأدلة النصية كأن ترجع للقياس أو المصلحة المرسلة أو قول الصحابي أو العرف او تعتمد على سد الذرائع أو غير ذلك من الأدلة التي ذكرها أهل العلم.
ثم إني لا أقول إن قاعدة التابع تابع قطعية أو إنها دليل كالنص أنا أقول هذه القاعدة تعتمد على أدلة شرعية وتجمع فروع فقهية تحت رابط واحد فما كان من فروع تندرج تحت هذه القاعدة ولا يوجد لها نص مستقل خاص بها فإن حكم القاعدة يطبق عليها.
والله أعلم
وعموما اخي لا تستعجل في تفنيد أقوال العلم في الفروع فضلا عن ان تهدم علما بأكمله بني على قواعد وأسس متينه والفت فيه المؤلفات وسهرت فيه عيون أجلة العلماء عبر التاريخ والله المستعان.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 06:32 م]ـ
عفوا اقصد أخي الفاضل أبا هاني
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 07:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله مبركاته
جزاكم الله خيرا
أنا أتابع كلامكم
و أوجه سؤالا لمن يستدل بالقاعدة على أن فناء المسجد مثلا له حكم المسجد
ما هو الدليل هنا على أن التابع تابع هنا كذالك
أم أن لها استثناءات ككثير من القواعد الأخرى، و أن مسألتنا هذه مستثناة منها؟
أفيدونا بارك الله فيكم
و جزاكم الله خيرا
¥