ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 10 - 06, 02:40 م]ـ
للرفع للأهمية
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 10 - 06, 11:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي أبي سلمى هذه القاعدة لها استثناآت بلا شك كما أشرت في أول الكلام على القاعدة لكن مسألة فناء المسجد ليست مستثناة بل فناء المسجد _ والرحبة _ تابع للمسجد حكما وحساً فهو يندرج تحت القاعدة كما أن فناء الدار من الدار والمقصود به الملتصق بالمسجد والدار وله سور وحائط وهذا مذكور في كتب المذاهب الأربعة
وهذه بعض النصوص:
(وفناء المسجد له حكم المسجد يجوز لإقتداء فيه إن لم تكن الصفوف متصلة) حاشية الطحاوي على المراقي (2/ 286)
(فناء المسجد كالمسجد فيصح الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف). الأشباه والنظائر (ص 191)
(وحكم فناء المسجد كفناء الدار) مغني المحتاج (2/ 369)
(ورحبة المسجد منه عند الأكثرين). كفاية الأخيار (1/ 192)
(و أما رحبة المسجد فقال في شرح المهذب قال صاحب الشامل و البيان: هي ما كان مضافا إلى المسجد و عبارة المحاملي: هي المتصلة به خارجة، قال النووي: و هو الصحيح خلافا لقول ابن الصلاح إنها صحنه و قال البندنيجي: هي البناء المبني بجواره متصلا به و قال القاضي أبو الطيب: هو ما حواليه و قال الرافعي الأكثرون على عد الرحبة منه و لم يفرقوا بين أن يكون بينها و بين المسجد طريق أم لا و هو المذهب و قال ابن كج: إن انفصلت عنه فلا). الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 240)
(وظاهر كلام الخرقي أن رحبة المسجد ليست منه وليس للمعتكف الخروج إليها لقوله في الحائض: يضرب لها خباء في الرحبة والحائض ممنوعة من المسجد وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا وروى عنه المروذي أن المعتكف يخرج إلى رحبة المسجد هي من المسجد قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم المسجد فكأنه جميع بين الروايتين وحملهما على اختلاف الحالين. المغني (3/ 131)
(كما أن صحن المسجد هو تبع للمسجد ويشبه أن يكون الكلام فيها كالكلام في رحبة المسجد فإن الرحبة الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التي هي صحن مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد للصلاة) مجموع الفتاوى (21/ 304)
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس وبيت قناديله وسطحه منه وحوائطه والمنارة المبنية في حيطانه أو داخله) شرح كتاب الصيام من العمدة (2/ 722).قال أحمد رحمه الله: (يجوز للمعتكف الخروج إلى رحبة المسجد وهي منه) وقال في رواية أخرى: (رحبة المسجد ليست من المسجد حدّ المسجد هو الذي عليه حائط وباب).
والله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 10 - 06, 07:54 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا أخي
ولكنك لم تجبني
أعيد السؤال لمن يستدل بالقاعدة على أن فناء المسجد مثلا له حكم المسجد
ما هو الدليل هنا على أن التابع تابع هنا كذالك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 10 - 06, 05:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يدل على دخول فناء المسجد في المسجد المدرك المتفق عليه في القاعدة وهو تبعية ما لا يستقل بنفسه حكما أو حسا بما اتصل به والذي دل عليه احاديث منها:
1 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " ذكاة الجنين ذكاة أمه "
قال ابن المنذر: (لم يرو عن احد من الصحابة، ولا عن العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما يروى عن أبي حنيفة)
2 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " أخرجه البخاري ومسلم
قال الحافظ في الفتح (4/ 402): (وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء)
ومن المعقول: أن إفراد التابع بحكم يشق على المكلفين فيلحق التابع بالمتبوع عملا بقاعدة المشقة تجلب التيسير.
ويمكن الاستدلال أيضا بطريق القياس فتقول:
1 - فناء المسجد يلحق بالمسجد لأنه متصل به حسا وداخل فيه كالجنين مع أمه في الذكاة.
2 - أو تقول يقاس فناء المسجد على فناء الدار فكما ان فناء الدار ملك لصاحب الدار فكذا فناء المسجد.
فالطريقة الأولى استدلال بالقاعدة أو بمعنى آخر (تحقيق للمناط) وهو ادراج الفروع في القاعدة العامة لوجود المدرك أو العلة.
وتحقيق المناط في هذه الصورة متفق عليه حتى عند من ينكر القياس كابن حزم
والطريقة الثانية طريق القياس والله أعلم.
¥