ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 12 - 06, 06:28 م]ـ
أرجو التوضيح بأمثلة، فإني لم أفهم ...
الله أعلم أن الشيخ يقصد القياس
الأصل هو المتبوع
الفرع هو التابع
العلة هي كونه تابعا للأصل، فيأخذ حكمه
والحكم هو أي حكم كان للمتبوع فيصير للتابع لأنه تابع له
و الله أعلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[04 - 12 - 06, 07:18 م]ـ
الله أعلم أن الشيخ يقصد القياس
الأصل هو المتبوع
الفرع هو التابع
العلة هي كونه تابعا للأصل، فيأخذ حكمه
والحكم هو أي حكم كان للمتبوع فيصير للتابع لأنه تابع له
و الله أعلم
لو كان هذا المراد، فإن كلام الشيخ أبي حازم يزداد غموضا، و يلزم منه الدور!!!
أين أنت يا شيخ؟؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 07:52 م]ـ
الشيخ أبو حازم يعني - والله تعالى أعلم - أنه إذا ثبتت تبعية شيء لشيء في بعض الأحكام فإن هذا يسوغ لنا أن نجعله تابعا له في باقي الأحكام ما لم يدل دليل خاص على خروجه عن القاعدة؛ لماذا؟
لأن الشارع لما جعله تابعا في حكم خاص فإن ذلك - فوق أنه يستدل به على هذا الحكم الخاص - يستدل به على ثبوت حكم التبعية نفسها، وهو المطلوب.
مثاله: إذا ثبت بالنص مثلا جواز بيع الدابة وفي بطنها حمل، فإننا نأخذ من هذا النص شيئين:
- الأول: هذه المسألة بعينها، وهي جواز بيع الدابة بما في بطنها.
- الثاني: ثبوت تبعية الحمل للدابة.
فنفهم من (الثاني) جواز الإجارة والرهن وغير ذلك من الأحكام التي لم تخص بأدلة خارجية، ولا يكون ذلك في البيع الذي ثبت بالنص فقط.
والله أعلم.
وهذه أبيات الأهدل فيما يخص هذا الباب من نظمه (للأشباه والنظائر للسيوطي):
رابعها: التابع تابعٌ وفي ............... مضمونها قواعدٌ لا تختفي
أوَّلها قولهم: التابع لا ............... يُفردُ بالحكم كما تأصلا
كذلك المتبوعُ إن يسقطْ سقطْ ............... تابعه كما لديهم انضبطْ
واستثني التحجيلُ في نحو اليد ............... كذلك الغرّةُ في المعتمدِ
والفرعُ فيما قعّدوه يسقط ............... إنْ يسقط الأصل كما قدْ ضبطوا
وربما يثبتُ حكم الفرعِ ............... والأصلُ غير ثابتٍ في الشرع
ثالثها: التابعُ لا يُقدمُ ............... أصلا على المتبوعِ فيما جزموا
وفي توابع الأمورِ اغتفروا ............... ما لم يكن في غيرها يُغتفرُ
ونحوها في الشرع ضمنًا يُغتفرْ ............... ما لا يكونُ فيه قصدًا يُغتفرْ
فربما قالوا بالاثنا اغتُفِرا ............... ما ليس في أوائلٍ مغتفرا
ولأوائلِ العقودِ أكدُوا ............... بما له الآخرُ لا يؤكَّدُ
وهْي عباراتٌ بمعنًى متحِدْ ............... وهذه تُعدُّ فيما يطردْ
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 12 - 06, 01:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: أعتذر عن التأخر في الرد.
ثانيا: أحسنت أخي أبا مالك هذا هو المراد وهذه بعض الأمثلة من باب التمثيل لا الحصر ولو تتبع المرء كتب الفقه لوجد من ذلك شيئا كثيرا:
1 / إذا ثبت رمضان بقول الواحد يتبعه في الثبوت ما يتعلق به كالطلاق المعلق والعتق والإيمان وحلول الآجال وغيرها ضمنا وإن كان شيء من ذلك لا يثبت بخبر الواحد قصدا.
2 / الحمل تابع لأمه في أحكام العتق والتدبير المطلق لا المقيد والاستيلاء والكتابة والحرية الأصلية والرق والملك بسائر أسبابه وحق المالك القديم يسري إليه وحق الاسترداد في البيع الفاسد وفي الدين فيباع مع أمه للدين وحق الأضحية والرهن فهي اثنتا عشرة مسألة وإن كان جلها لم يثبت به دليل بخصوصه.
3 / النماء المتصل تابع للمبيع امضيا العقد أو فسخاه كما يتبعه في الرد بالعيب والمقايلة، وإنما ثبت ذلك في البيع إذا أمضي ولم يثبت كذلك في الرد بالعيب والمقايلة.
4 / يتبع الدار في الوصية ما يتبعها في البيع وإنما ثبتت التبعية في النصوص للبيع.
5 / من بلغ من صبيان أهل الذمة أو أفاق من مجانينهم أو عتق من عبيدهم فهو من أهلها بالعقد الأول لأنه تبع من عليه الجزية في الأمان فيتبعه في الذمة.
6 / النهار يتبع الليل فيدخل في القسم بين الزوجات تبعا لما ثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه و " قالت عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي " وإنما قبض نهارا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 01 - 07, 05:03 م]ـ
ومن أفراد هذه القاعدة:
أن العلماء اختلفوا في النيابة في العبادات، ولكنهم أجمعوا على عدم صحة النيابة في الصلاة، وذهب الجمهور إلى صحة النيابة في الحج، ومن توابع الحج ركعتا الطواف، فصحت النيابة فيهما تبعا لا استقلالا.
والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 07, 05:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله تعالى أن يحفظكما ويبارك لكما في وقتكما وفي صحتكما ومالكما وعيالكما.
أرجو من الله أن تصبرَا على ضعفِ إدراكِي وفهمِي بارك الله فيكما.
نص السؤال:
لا تزال تلك العبارة ـ للأسف ـ غامضة بالنسبة إلي؛ وهي التي في المشاركة للشيخ أبي حازم رقم 28؛ وهي قوله:
(أننا نستدل بما ثبت حكمه على ما لم يثبت حكمه فحيث ثبت حكم التبعية في أمور نص عليهافهنا ثبت حكم التبعية من جهة الأصل فنلحق به غيرها من الأحكام من جهة التبع).
وقول الشيخ أبي مالك في المشاركة 32:
(أنه إذا ثبتت تبعية شيء لشيء في بعض الأحكام فإن هذا يسوغ لنا أن نجعله تابعا له في باقي الأحكام ما لم يدل دليل خاصعلى خروجه عن القاعدة).
ومقصودي ما تحته خط، وبالخصوص ما لونته بالأحمر من كلامكم؛ فأرجوكم أن تبينوا لي كيف ثبتت التبعية في أمور نص عليها أو في بعض الأحكام ـ على حد تعبيركما ـ في مسألتنا مسألة المسجد وتابعه؟
الخلاصة: أن مرادي هو معرفة كيفية إسقاط ما هو ملون من كلامكم بالأحمر على مسألة المسجد وتابعه؟
و جزاكم الله خيرا
¥