(5) وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله (التقليد هو قبول قول ٍ بلا حجة، وليس ذلك طريقا إلى العلم لافي الأصول ولا في الفروع) (المستصفى) جـ 2 صـ 387.
(6) وقال الشوكاني رحمه الله (التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة. فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، ورجوع العامي إلى المفتي، ورجوع القاضي إلى شهادة العدول. فإنه قد قامت الحجة في ذلك.
أما العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع فقد تقدم الدليل على ذلك في مقصد السنة وفي مقصد الإجماع.
وأما رجوع القاضي إلى قول الشهود فالدليل عليه مافي الكتاب والسنة من الأمر بالشهادة والعمل بها، وقد وقع الإجماع على ذلك.
وأما رجوع العامي إلى قول المفتي فللإجماع على ذلك.
إلى أن قال الشوكاني: وقال ابن الهُمام ــ في التحرير ــ التقليد: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. وهذا الحد ّ أحسن من الذي قبله) (إرشاد الفحول) صـ 246 ــ 247. وقد نبّه الشوكاني بما استثناه على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته فالأخذ به ليس تقليداً، وكذلك الإجماع المعتبر حجة في ذاته، وكذلك قبول القاضي قول الشاهد بغير حجة ليس تقليدا لأن الله أمر القضاة بقبول شهادة الشهود العدول، وأما رجوع العامي إلى قول المفتي فالمقصود بذلك سؤال العامي للمفتي فهذا واجب عليه لقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) وللإجماع على ذلك، فالمقصود السؤال لاقبول قول المفتي بغير دليل فهذا محل النزاع هنا كما سيأتي بيانه.
وهذا الذي ذكره الشوكاني، ذكره الآمدي في (الإحكام) 4/ 227، وأغلب الظن أن كلاهما نقله عن أبي حامد الغزالي (المستصفى) 2/ 387.
2 ــ تعريف الحُجّة:
ورد في التعريفات السابقة أن التقليد هو قبول قولٍ بلا حجة. فما الحجة؟
الحُجَّة: هي ما يحتج به المرء على صحة قوله ومذهبه، وتسمى أيضا بالبرهان والسلطان. والمقصود بها هنا الدليل الشرعي على صحة قول المفتي.
وقد وردت هذه الأسماء كلها في كتاب الله تعالى كأسماء لما يُحتج به:
فالحجة: وردت في قوله تعالى (قل فلله الحجة البالغة) الأنعام 149، وقوله تعالى (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) الأنعام 83، وقوله تعالى (فلم تحاجّون فيم ليس لكم به علم) آل عمران 66. وغيرها من الآيات.
والبرهان: ورد في قوله تعالى (ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم) النساء 174، وقوله تعالى (تلك أمانيّهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) البقرة 111.
والسلطان: ورد في قوله تعالى (أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون) الروم 35، وقوله تعالى (أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) الصافات 156.
فالبرهان والسلطان في هذه الآيات كلها بمعنى الحجة.
والحجة في الشريعة هى الأدلة الشرعية، والمتفق عليه منها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع المعتبر والقياس الصحيح. والأصل في الأدلة: الكتاب والسنة ثم إنهما قد دلاّ على حُجّية الإجماع والقياس. قال تعالى (فإن تنازعتم في شئ فردّوه إلى الله والرسول) النساء 59. أي إلى الكتاب وإلى السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع. وإليك أقوال العلماء في بيان الحجج الشرعية:
أ ــ قال ابن عبد البر (قال الشافعي ليس لأحد أن يقول في شئ حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم مانص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو القياس على هذه الأصول مافي معناها. قال أبو عمر: أما الإجماع فمأخوذ من قول الله (ويتبع غير سبيل المؤمنين) لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم والله أعلم لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل، وفي قول الله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم كما أن الرسول حجة على جميعهم ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثير ليس كتابنا هذا موضعا لتقصيها وبالله التوفيق) (جامع بيان العلم) 2/ 26.
¥