قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف القضاء
التاريخ 30/ 12/1423هـ
السؤال
السلام عليكم.
هل يجوز الذهاب إلى المحامي من أجل مقاضاة شخص أو شركة في بلاد كفر، مثل: بريطانيا؟ وبارك الله فيكم.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتحاكم لغير حكم الله قال تعالى:"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" [النساء:65].
والحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق، وقد اتفق أهل العلم على أنه يحرم التحاكم إلى قاضٍ غير مسلم وإلى حكم غير الإسلام.
هذا هو الأصل فإن كان المسلم في بلد كافر أو بلد يحكم بقوانين وضعية فإن عليه أن يتحاكم مع خصمه إلى حاكم يختار أنه من أهل الإسلام بأن ينتخب المسلمون بينهم من يصلح للقضاء ويحرصون على تعيينه، أو ينهون مشاكلهم بطريق التحكيم.
فإن اضطر المسلم لأن يتحاكم إليهم جاز للضرورة فالحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى:"وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" [الأنعام:119].
وإذا جاز له أن يتحاكم إليهم جاز له أن ينيب عنه محامياً أو وكيلاً، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=16004
**************
العنوان التوكيل والمحاماة
المجيب محمد بن عبد العزيز المبارك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف المعاملات/الوكالة
التاريخ 9/ 2/1425هـ
السؤال
متى يجوز للمحامي التوكيل عن المتهم، ومتى لا يجوز له ذلك؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل في مهنة المحاماة الجواز؛لأنها من قبيل الوكالة المجمع على جوازها, لكن بشرط أن لا تتضمن ظلما: إما بإقرار غير شرع الله، أو بتبرئة من يعلم جرمه أو يغلب على ظنه ذلك، أو بأخذ حق مظلوم بنوع من التحايل أو استخدام الألفاظ والأساليب الموهمة أمام القاضي، فمن المحامين من يعلم أن موكله ظالم، لكن يريد الانتصار له على خصمه؛ طمعا في المال أو محبة للانتصار، وربما غلب بالحجة وقضى له القاضي على نحو ما ظهر له، فلا يظن أحد أن حكم القاضي يحل الحرام أو يحرم الحلال؛ لأن القاضي ليس له إلا الظاهر بما يسمع من الخصمين، وأما الباطن فهو إلى الله،هو الذي يحكم به يوم تبلى السرائر, قال صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" البخاري (2680)، ومسلم (1713). والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=42183
****************
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - 04 - 05, 06:15 م]ـ
جزاكم الله خيراً، على هذه النقول، جهد طيب.
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[25 - 04 - 05, 01:49 ص]ـ
عبد الرزاق السنهوري .. مؤسس الدساتير الوضعية في البلدان الإسلامية، مقال (مهم) للشيخ سليمان الخراشي، موقع الكاشف:
http://www.alkashf.net/shkhsyat/20.htm
ـ[أبو علي]ــــــــ[25 - 04 - 05, 09:55 م]ـ
مقال اللجنة الدَّائمة كافٍ في ذلك؛ لأنَّه من علماء راسخين
والله أعلم
ـ[الأجهوري]ــــــــ[26 - 04 - 05, 12:37 ص]ـ
لعل الجميع يذكر تقسيم العلماء المعاصرين من أهل السنة للقوانين الوضعية "الوضيعة" إلى:
- قانون إداري غير مخالف للدين.
- قانون تشريعي مخالف للدين.
في رأيي أن الأخ صاحب السؤال يمكن أن يكتسب رزقه من العمل بالقضايا التي تتعلق بالنوع الأول مثل قانون 47 لسنة 78 الخاص بتنظيم شئون العاملين المدنيين بالدولة وغيره الكثير من قوانين الجامعات ..... وليبتعد عن القانون الطاغوتي المخالف للدين.
ولعله يبرز في هذه المهنة حتى يصل في يوم من الأيام أن يقف أمام المحكمة الدستورية العليا لبيان عدم دستورية الكثير من القوانين لمخالفتها للمادة 2 من الدستور التي نصها:
مادة (2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
راجع هذه المادة في الباب الأول من دستور الجمهورية على الموقع التالي:
¥