من المعلوم أنه قد تكون القضية لمسلم معروضة على محكمة لا تحكم بكتاب الله ولا بسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – ويكون المسلم مظلوماً في هذه القضية وليس بالإمكان عرض القضية لدى محكمة تحكم بالكتاب والسنة ولو ترك المسلم دون ترافع عنه لوقع عليه الظلم، وربما أفضى به ذلك إلى أن يقتل، أو يسجن، أو يؤخذ ماله، أو غير ذلك من العقوبات، ففي هذه الحال يعد هذا في حقه إكراهاً، ويعد الترافع عنه من باب دفع الظلم عنه ومن نصرته وهو أمر متعين؛ لحديث "انصر أخاك"، ولحديث "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ... " الحديث رواه مسلم.
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه" ومعنى لا يسلمه، أي: لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. قال ابن حجر في (فتح الباري): "وقد يكون ذلك واجباً، وقد يكون مندوباً بحسب اختلاف الأحوال".
ولو ترافع عن كافر لدفع الظلم عنه فكذلك؛ لأن ذلك من العدل المأمور به في قوله –تعالى-: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى".
ولعموم الأحاديث التي فيها تحريم الظلم مطلقاً مع المسلم ومع غيره.
والخلاصة: أن المحاماة بهذه الصورة جائزة شرعاً وما يؤخذ من العوض فهو حلال إذا كان عوضاً معلوماً ومباحاً، وإن لم يكن الأمر كما ذكرت فهو أكل مال بباطل، وهو من الظلم المحرم، وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل-، والله أعلم.
********************
العنوان العمل في المحاماة في بلد غير مسلم
المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف القضاء
التاريخ 20/ 1/1423
السؤال
أخبرني بعض الإخوة أنه يجوز العمل كمحامٍ في بلد غير مسلم، طالما أننا لا نخالف الشريعة الإسلامية، ما هو الرأي السديد في هذه المسألة؟
الجواب
الأصل في عمل المحامي أنه وكيل يسعى لإثبات حق موكله، ودفع الظلم عنه، وإذا توخّى المحامي الحق، والتزم بعدم مخالفة الشرع فعمله صحيح، وهو مأجور عليه بحسب قصده الخير، حتى ولو كان في بلد غير إسلامي.
أما إذا قصد بعمله إبطال حقّ، أو نصرة باطل، فعمله حرام، وكسبه حرام حتى ولو كان في بلاد المسلمين، وبالله التوفيق.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=6466
***************
العنوان عمل المرأة في المحاماة
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/قضايا المرأة /عمل المرأة
التاريخ 4/ 12/1423هـ
السؤال
ما حكم العمل في سلك المحاماة وخاصة بالنسبة للنساء؟
الجواب
الحمد لله وحده وبعد:
فيجوز للمسلم أن يعمل في سلك المحاماة إذا التزم بشرائع الإسلام في هذا العمل وعلى هذا جماهير أهل العلم المعاصرين، ويمكن أن يستشهد على ذلك بقوله تعالى عن موسى: "قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ" الآية [القصص:33 – 35].
فموسى – عليه السلام – طلب من ربه أن يشد عضده بأخيه، لأنه أفصح لساناً، وأكثر قدرة على استعمال الحجج والبراهين، وفي قوله – تعالى - (والعاملين عليها) الآية، [التوبة: 60]. دليل على جواز الوكالة عن المستحقين في تحصيل حقوقهم، وهذا من عمل المحامي، وهو داخل في التعاون على البر والتقوى؛ إذ فيه تحصيل للحقوق وحفظ لها، وقد وكل النبي – صلى الله عليه وسلم – في قضاء الدين واستيفاء الحقوق وحفظ الزكاة وغيرها، والمحاماة نوع من الوكالة.
وقد وكّل علي بن أبي طالب عقيلاً ثم عبد الله بن جعفر – رضي الله عنهم – وقال: ما قضي لهم فلي، وما قضي عليهم فعلي [الأم للشافعي 3/ 237]، والبيهقي في سننه وعلى جوازها مضى الأمر بين المسلمين قديماً وحديثاً، قال السرخسي: (قد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى يومنا هذا من غير نكر منكر ولا زجر زاجز). المبسوط (19/ 4).
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=16944 ****************
العنوان التعامل مع المحامين في بلاد الكفار
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
¥