تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[استدلال جيد (في نظري) لمن صلى في مسجد وأتى مسجدا آخر فيجب عليه أن يصلي]

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[12 - 11 - 05, 04:02 م]ـ

من يتعرض لمسألة أن رجلا صلى في مسجده العصر ثم أتى مسجد جماعة لحاجة وهم يصلون فإنه يصلي معهم يحتج بحديث "قد صلينا في رحالنا" وكنت استدللت به على أخ جالس في المسجد فعارض بأن الحديث يقول "في رحالنا" مما يدل على السفر.

المهم وجدت استلالا جيدا بحديث آخر وهو في صحيح مسلم (648): عن أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي" "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قال: ما تأمر؟ قال: "صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل".

هذه فائدة بالنسبة لي جديدة، فهل من فائدة من الأخوة.

العنوان إذا تطوَّع بصلاة المغرب فهل يصليها ثلاثاً؟!

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الصلاة/صلاة التطوع/مسائل متفرقة في صلاة التطوع

التاريخ 10/ 10/1426هـ

السؤال

صليت المغرب في الطريق ثم أدركتها عندما وصلت لمقصدي، فصليت معهم المغرب على أنها نافلة، ولم أدرك إلا ركعة واحدة، فقمت وأكملت ركعتين، فهل عملي هذا صحيح؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذا العمل صحيح ولا بأس به، فإذا جئت والناس يصلون المغرب وقد صليت فصل معهم وتكون لك نافلة، كما قال النبي –صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي ذر –رضي الله عنه- الذي أخرجه مسلم (648): "إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل". وأيضاً حديث: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لما انتهى من الصلاة وجد رجلين لم يصليا فدعاهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ ". فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة". أخرجه الترمذي (219)، والنسائي (858).

وكونك صليت ركعتين فهذا جائز ولا بأس به، ولو أن الإنسان صلى مع الإمام ثلاث ركعات فأيضاً هذا جائز ولا بأس به؛ لأنه صلى صلاة وأوتر تبعاً للإمام؛ والقاعدة في ذلك أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=75065

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[12 - 11 - 05, 08:34 م]ـ

يشكل على الحكم بالوجوب أن الشخص المصلي قد برئت ذمته بالصلاة الأولى، ولم يوجب الله على المسلم في الوقت الواحد إلا صلاة واحدة، والأمر في الحديث يصرف من الوجوب إلى الإرشاد لما ذكرت آنفا

قلت هذا تفقها وليس عندي فيه أثارة من علم أرجو التوجيه والإرشاد من فقهاء هذا الملتقى

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[13 - 11 - 05, 09:49 ص]ـ

جزاك الله خيرا

لست أبحث في الوجوب، وقد عزمت على حذف كلمة (يجب) ولم أفعل!

وقد يكون الوجوب لأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له بالصلاة، وإلا فإن أبا ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قد صلى، وبرئت ذمته بالصلاة الأولى، فتكون الصلاة الثانية واجبة ليست لإبراء ذمته وإنما لشغل المكان بصلاة كما في تحية المسجد، أو لدفع الريبة. والله أعلم.

ثم ما رأيك في الاستدلال بهذا الحديث في هذه القضية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير