[الى من يرى سنية الطهارة للطواف .... كيف الرد على هذا الدليل؟؟؟؟]
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 11 - 05, 12:20 ص]ـ
واحتج الجمهور لاشتراط الطهارة للطواف، بأدلة.
منها: حديث عائشة المتفق عليه الذي ذكرناه سابقاً بسنده، ومتنه عند البخاري ومسلم: أن أول شيء بدأ به النَّبي صلى الله عليه وسلم حين قدم «أنه توضأ، ثم طاف بالبيت» الحديث قالوا: فهذا الحديث الصحيح صرحت فيه عائشة رضي الله عنها، بأن النَّبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوضوء قبل الطواف لطوافه، فدل على أنه لا بد للطواف من الطهارة.
فإن قيل: وضوءه صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث فعل مطلق، وهو لا يدل على الوجوب: فضلاً عن كونه شرطاً في الطواف.
فالجواب: أن وضوءه لطوافه المذكور في هذا الحديث، قد دل دليلان على أنه لازم، لا بد منه.
أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع «خذوا عني مناسككم» وهذا الأمر للوجوب والتحتم، فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالاً لأمره في قوله «خذوا عني مناسككم».
والدليل الثاني: أن فعله في الطواف من الوضوء له، ومن هيئته التي أتى به عليها كلها بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُواْ بِ?لْبَيْتِ ?لْعَتِيقِ} وقد تقرر في الأصول أن فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نص من كتاب الله، فهو على اللزوم والتحتم. ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع، لأن قطع النَّبي صلى الله عليه وسلم للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى {فَ?قْطَعُو?اْ أَيْدِيَهُمَا} لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق، وإلى المنكب قال صاحب الضياء اللامع في شرح قول صاحب جمع الجوامع: ووقوعه بياناً ما نصه: الثاني: أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل، إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع، فإنه بيان لقوله تعالى {وَ?لسَّارِقُ وَ?لسَّارِقَةُ فَ?قْطَعُو?اْ أَيْدِيَهُمَا} وإما بقول كقوله «صلوا كما رأيتموني أصلي» فإن الصلاة فرضت على الجملة، ولم تبين صفاتها فبينها بفعله وأخبر بقوله: أن ذلك الفعل بيان، وكذا قوله «خذوا عني مناسككم» وحكم هذا القسم وجوب الاتباع انتهى. محل الغرض منه.
وأشار في مراقي السعود: إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم الواقع لبيان مجمل من كتاب الله إن كان المبين بصيغة اسم المفعول واجباً فالفعل المبين له بصيغة اسم الفاعل واجب بقوله: من غير تخصيص وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهرا
ومحل الشاهد منه قوله: وبالبيان يعني: أنه يعرف حكم فعل النَّبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب أو غيره بالبيان، فإذا بين أمراً واجباً: كالصلاة والحج، وقطع السارق بالفعل، فهذا الفعل واجب إجماعاً لوقوعه بياناً لواجب، إلا ما أخرجه دليل خاص، وبهذا تعلم أن الله تعالى أوجب طواف الركن بقوله {وَلْيَطَّوَّفُواْ بِ?لْبَيْتِ ?لْعَتِيقِ} وقد بينه صلى الله عليه وسلم بفعله وقال «خذوا عني مناسككم» ومن فعله الذي بينه به: الوضوء له كما ثبت في الصحيحين، فعلينا أن نأخذه عنه إلا بدليل، ولم يرد دليل يخالف ما ذكرنا.
فما هو الرد خصوصا أن القاعدة التي نقلها الشيخ في غاية القوة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 11 - 05, 10:46 ص]ـ
ماسبق منقول من كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله ..........
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[23 - 11 - 05, 11:44 م]ـ
يرفع
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[25 - 11 - 05, 12:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لكن ألا يشكل على القول الذي يقول بأن أفعاله عليه الصلاة والسلام في الطواف - وفي غيره -خرجت مخرج البيان والتفصيل لما أُجمل في عموم الأمر في القرآن {وَلْيَطَّوَّفُواْ بِ?لْبَيْتِ ?لْعَتِيقِ}
ألا يشكل عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم (استلم الركن) فهل الاستلام واجب؟
كبر عند بداية الشوط) فهل التكبير واجب؟
وغير ذلك
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[25 - 11 - 05, 05:07 م]ـ
يرد عليه ابن القيم قائلا:
فإن قيل: فقد طاف النبي متوضئا وقال خذوا عني مناسككم.
قيل: الفعل لا يدل على الوجوب والأخذ عنه هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تأسينا به مع أنه فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء.
وهذا مجمل كلامه:
فقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين:
أحدهما:
أنها شرط كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثاني:
ليست بشرط نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره.
بل نصه في رواية عبد الله تدل على أنها ليست بواجبة فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف.
قال: وهو الصحيح فإنه لم ينقل أحد عن النبي أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمره ولا في حجته مع كثرة من حج معه واعتمر ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبنيه للأمة وتأخير البيان عن وقته ممتنع.
فإن قيل: فقد طاف النبي متوضئا وقال خذوا عني مناسككم.
قيل: الفعل لا يدل على الوجوب والأخذ عنه هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تأسينا به مع أنه فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء.
فإن قيل: فما تقولون في حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة.
قيل: هذا قد اختلف في رفعه ووقفه، فقال النسائي والدارقطني وغيرهما: الصواب أنه موقوف.
وعلى تقدير رفعه فالمراد شبيه بالصلاة كما شبه انتظار الصلاة بالصلاة.
وكما قال أبو الدرداء: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق.
ومنه قوله: إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة.
فالطواف وإن سمي صلاة فهو صلاة بالاسم العام خاصة والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة ذات التحريم والتحليل.
ابن القيم في حاشيته
¥