[هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟؟.]
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:52 م]ـ
هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟.
قال الإمام النووي: "أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء إن كان عالماً بحدثه أو جاهلاً أو ناسياً". المجموع 2/ 67
ودليل ذلك حديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ). رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ (لا يقبل الله صلاةً بغير طهور).
وما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.
فهَذَا الْحَدِيث نَصّ فِي وُجُوب الطَّهَارَة لِلصَّلَاةِ , وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الطَّهَارَة شَرْط فِي صِحَّة الصَّلَاة.
وقوله صلى الله عليه وسلم "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"، يدخل فيه كل صلاة، لأن كلمة (صلاة) نكرة في سياق النفي فتعم، فيشمل ذلك جميع الفرائض والنوافل وصلاة العيدين والكسوف والخسوف.
وهل يدخل في ذلك القيام المجرد (كصلاة الجنازة). والسجود المجرد (كسجود التلاوة والشكر)؟.
أما صلاة الجنازة فجماهير علماء السلف والخلف على أنها لا تصح بغير وضوء وليس في ذلك خلاف إلا خلافا شاذا حيث اجازها بعضهم بغير طهارة، كما هو قول الشعبي والطبري. قال النووي: وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى خِلَافه.
قال الإمام البخاري في صحيحه:" وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ) وَقَالَ (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) وَقَالَ (صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ) سَمَّاهَا صَلَاةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ ... وَقَالَ (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا .. ) ".
فهذه الآية والأحاديث تدل على أن القيام في الجنازة يسمى صلاة، لذلك فتأخذ أحكام الصلاة من طهارة وغيرها.
وأما بالنسبة للسجود المجرد (سجود التلاوة والشكر) فهل حكمهما حكم الصلاة في ذلك؟.
هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ومنشأ الخلاف بينهم هو: هل مجرد السجود يعتبر صلاةً أم لا؟.
فمن رآه صلاةً اشترط فيه الطهارة وكل ما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها من شروط الصلاة، ومن لم يره صلاة لم يشترط فيه شيئاً من ذلك.
ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف [حتى حكى ابن عبد البر على ذلك الإجماع، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. شرح الزرقاني 2/ 30، والمغني]، أن حكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة، فيحرم على الإنسان أن يسجد للتلاوة أو للشكر وهو على غير طهارة.
قال العراقي: أما سجود التلاوة والشكر فإن أدخلناهما في مسمى الصلاة فقد تناولها لفظ الحديث، وإن لم ندخلهما في مسمى الصلاة فقد جعل العلماء حكمهما كحكم الصلاة في اشتراط الطهارة , وذكر القفال في محاسن الشريعة أن المعنى في ذلك أنهما شعبة من الصلاة وركن من أركانها حتى إن الصلاة تسمى سجوداً , فقد روي في الخبر {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يسجد سجدتين} أي يصلي ركعتين.
ويدل على ذلك أيضا قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر:" لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر". [سنن البيهقي الكبرى 2/ 325،وصححه الحافظ في الفتح 2/ 544]، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.
وذهب البعض إلى عدم اشتراط الطهارة لهما، وعليه فيشرع للإنسان أن يسجد للتلاوة والشكر سواء في ذلك المحدث والجنب والحائض، وهو قول الشعبي والبخاري حيث قال في صحيحه: باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان بن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. [صحيح البخاري 1/ 364].
و هو قول ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وكثير من المتأخرين.
واستدل من قال بعدم اشتراط الطهارة لهما:
- بما روى البخاري [1021] عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
¥