تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أخل بالمسح على الخفين، فماذا يفعل؟]

ـ[مستفيد]ــــــــ[14 - 11 - 05, 03:12 ص]ـ

السلام عليكم

شخص أخل بالمسح على الخفين،

فكان يلبسهما على طهارة مائية غير كاملة

أي يمسح عليهما وإذا انقضت المدة خلعهما ولبس آخرَين دون أن يتوضأ ظانّا أنه متوضِئ بالمسح على الأولَين

وظل على ذلك أشهرا إلى أن هداه الله

فماذا عليه أن يفعل؟

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 03:43 م]ـ

...

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:18 م]ـ

ذكر هذه المسألة العلامة العلوان في بحث له في المسح على الخفين، راجعه هناك، و ذكر أن الصحيح من قولي العلماء أن المعتبر في إدخال القدمين على طهارة هي طهارة الوضوء، لا طهارة المسح، لأننا لو اعتبرنا طهارة المسح، لأدى ذلك إلى التسلسل، كما حصل لأخينا المسؤول عنه.

و الله أعلم

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:30 م]ـ

يبدو لي أن الأخ يعلم ذلك

ولكنه يسأل عن الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ ما حكمها؟

ـ[ابن رباح الاسدي]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:47 م]ـ

(ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: (ارجع فصل فإنك لم تصل). قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلِّمني ما يجزيني في صلاتي، فعلمه صلى الله عليه وسلم وقد أمره بإعادة صلاة الوقت، ولم يأمره بإعادة ما مضي من الصلاة، مع قوله: لا أحسن غير هذا.

وكذلك لم يأمر عمر وعمارًا بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت، مع قولها إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البيض من السود بالإعادة، والصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين، ثم لما هاجر زيد في صلاة الحضر ففرضت أربعًا، وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة، وكانوا يصلون ركعتين، فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا.

كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ، فعلم أنه لا فرق بين الخطاب المبتدأ، والخطاب الناسخ. والركعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأ، وإيجاب الكعبة ناسخ. وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في أثناء الأمر، وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة.

ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الإقحاط، بل يرون الماء من الماء، حتى ثبت عندهم النسخ. ومنهم من لم يثبت عنده النسخ، وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعا لعدم علمهم بوجوبها، ويصلي أحدهم وهو جنب). أ هـ

ابن تيمية-مجموع الفتاوى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير