[أوليست الأعمال بالنيات .. ؟]
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[16 - 11 - 05, 04:53 م]ـ
ما وجهة الجمهور فى قولهم أن من أحرم بالحج أو العمرة عن غيره وهو عليه حجة او عمرة واجبة أن الإحرام يقع عنه لا عن غيره؟ أوليست الأعمال بالنيات؟!!
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[16 - 11 - 05, 11:47 م]ـ
هل من مجيب مشايخنا الأفاضل
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[17 - 11 - 05, 12:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ السكندري ححفظه الله ز
مداخلتي لعلها من التعدي على الأشياخ الأفاضل لكنه جهد المقل.
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات .. ) فيه محذوف مقدر على قولين فيما أعلم لأهل العلم:
الأول كاملة: الثاني صحيحة. وهو قول عامة أهل العلم.
وعليه: إذا تبين هذا فاعلم أن انصباب الحكم على الركن يبطله وكذا دخوله على الشرط وهو على الوجهين لمن نازع في ركنية النية وشرطها يفسد عمله.
لأن الركن ما لا يقوم الشيء إلا به. والشرط وإن كان خارجا عن الماهية لكنه يلزم من عدمه لعدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
فلما منع الشرع ذلك دل على بطلان نيته لغيره.
لكنه دل على تحولها لنفسه بدليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لشبرمة (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
فلم يأمره بإنشاء نية جديدة لأن إبطال الحج عن الغير مع استمرار الدخول في المناسك يتنزل منزلة النية.
ولهذا لا يقول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم بعمرة عن نفسي.
بل لبيك اللهم بعمرة أو حج ... .
فنزلت المناسك منزل الأصيل والخول فيها نية بحد ذاته والله أعلم.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[18 - 11 - 05, 11:54 م]ـ
شيخنا شاكر العاروري
أما واقعة شبرمة فليس فيها إشكال لأن النبى صلى الله عليه وسلم بين له حين سمعه يلبى عن شبرمة أنه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان قد حج عن نفسه أولا
وقوله (حج عن نفسك) يستلزم أن الصحابي الجليل بعد أمر النبى صلى الله عليه وسلم غير نيته ليحج عن نفسه و سواء أهل بذلك و تلفظ به ام لا
و إنما ما يشكل علي هو أن العلماء جعلوا هذا الحديث قاعدة فكل من يهل عن غيره وهو عليه حجة واجبه وقع الإحرام عن نفسه قياسا على حديث شبرمة
وهناك فارق أو أظنه أنا كذلك وهو أن شبرمة نبه إلى وجوب تصحيح نيته فصححها و أدى جميع مناسكه بنية أنه يؤديها عن نفسه أما الصورة الأخرى فالشخص فيها يكمل جميع مناسكه وهو ينتوى فى قلبه أنه يؤديها عن شخص اخر فكيف نجعل لهما حكما واحد والشرع لا يسوى بين المختلفين
وهل ينطبق ما قالوه على ركعتى الطواف فهو سيؤديها أيضا بنية أنها عن غيره فهل ستقع أيضا عن نفسه؟
أحتاج للتوضيح و أعتذر لكم عن ضيق أفقى
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 03:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب أبو حفص السكندري حفظه الله.
أبدأ القول أن من نبش وفتش عن مثل هذه الدقيقة ليس بصاحب عطن ولا بضيق افق.
والعلم بالمذاكرة يحيى.
أما الكلام عن حديث شبرمة: ففيه حفظك الله نكتة المسألة. وهي إبطال ما نشأ على اصل فاسد وعوده إلى الصحيح الواجب.
وهذا هو قول الجمهور وقد ذكر هذا المعنى الذي ذكرته الإمام ابن قدامة في المغني فقال: (وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل ((((وقع إحرامه عن حجة الإسلام)))).
قلت: فجعلوا نيته الباطلة بمنزلة المعدوم والدخول في النسك نية عن نفسه وهذا يعني أن قوله لبيك اللهم بحج أو عمرة عن فلان باطل فبقي من قوله لبيك اللهم بحج.
فإذا ما ذهب سقط الفاسد بقي الصحيح الذي قوله بعينه نسك.
لذا قاسوا عليه غيره من المسائل استطرادا كما قال ابن قدامة: (ولنا أنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع عن فرضه (((كالمطلق))) ولو أحرم بتطوع وعليه منذورة وقعت عن المنذورة لأنها واجبة فهي (((كحجة الإسلام))) والعمرة كالحج فيما ذذكرنا لأنها أحد النسكين (((فأشبهت الآخر))) والنائب كالمنوب عنه في هذا فمتى أحرم النائب بتطوع أو نذر عمن لم يحج حجة الإسلام وقعت حجة الإسلام لأن النائب يجري مجرى المنوب عنه ... لأنه لا يقع الإحرام من غير حجة الإسلام ممن هي عليه فكذلك نائبه).
ولا يخفى أن هناك قول ببطلان الحج ووجوب استئنافه وهذا القول لم يثبت عمن نقل عنه كمال ابن قدمة.
وقول ثالث وهو مروي عن الحسن وإبراهيم وأيوب وجعفر ومالك وأبو حنيفة وقول عند أحمد والثوري جوازهوقالوا ما جازت فيه النيابة جاز أدائه عن الغير وإن لم يكن قد أداه عن نفسه كالزكاة.
والله أعلم.