تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو دليل المالكية على صحة إسدال اليدين في الصلاة؟]

ـ[خالد السبهان]ــــــــ[14 - 11 - 05, 03:19 ص]ـ

وجزاكم الله خير

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 11 - 05, 04:12 ص]ـ

[2/ 19] ? إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصّدر أو تحته وفوق السرّة:

عن سهل بن سعد قال: كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة (3).

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله ? قال: إنا معشر الأنبياء أمِرنا أن

نُؤخّر سحورنا، ونُعجِّل فطرنا، وأن نُمسِك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا (4).

من هذين الحديثين: يتبين لنا خطأ من يرسل يديه، إذ أن وضع اليد اليمنى على اليسرى من هدي نبينا ?، وهدي الأنبياء قبله (5).

(3) أخرجه البخاري في ((الصحيح)) (2/ 224): رقم: (740) و أحمد في ((المسند)): (5/ 336) ومالك في ((الموطأ)): (1/ 159/47).

(4) أخرجه ابن حبان في ((الصحيح)): (3/ 13 - 14) رقم (1767 - مع الإحسان).

(5) انظر: ((زاد المعاد)): (1/ 202).

قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي ? فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتّابعين، وهو الذي ذكره مالك في ((الموطأ)) ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثرُ أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنّفل (6)، ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمداً لقصد الرّاحة (7).

وذكر المالكية في رواية سنيّة القبض في الفرض و النفل: أنها ((الأظهر، لأن الناس كانوا يؤمرون

به في الصّدر الأول)) (1).

و المشهور في كتب المتأخرين من المالكيّة: أن وضع اليدين تحت الصدر، فوق السرة، مندوب للمصلّي المتنفل، وكذا للمفترض، إن قصد بالوضع الاتباع، أو لم يقصد شيئاً، أما إن قصد الاعتماد و الاتكاء على يده بوضعهما كره له ذلك.

قال الباجي من كبار المالكية: ((وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام، أن ذلك ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه)).

فلعل من يتأمل جميع هذه الآراء في هذه المسألة، يعلم علماً قاطعاً أنهم جميعاً يعترفون بأن سنّة النبي ? هي وضع اليدين أمام المصلي، لا إرسالهما بجنبه، و أن الإمام مالك قال بإرسالهما – إنْ صَحَّ هذا عنه – ليحارب عملاً غير مسنون، وهو قصد الاعتماد، أو اعتقاداً فاسداً، وهو ظنّ العامي وجوب ذلك، وإلا فهو – على التحقيق – لم يقل بالإرسال البتة، وهذا غلط عليه في فهم عبارة ((المدونة))، و خلاف منصوصه المصرّح به في ((الموطأ)) القبض، و قد كشف عن هذا جمع من المالكية و غيرهم في مؤلَّفات مفردة، تقارب ثلاثين كتاباً، سوى الأبحاث التابعة في

الشروح و المطولات (?).

وبعد … أليس اللائق بعد كلّ ما سبق أن يترك إخواننا المالكيّون إرسال أيديهم، ظنّاً منهم أنهم يحافظون على سنّة! و بذلك يتفقون مع بقيّة إخوانهم المسلمين (2).

(6) اقتصر على هذه الرواية ابن رشد في ((بداية المجتهد)): (1/ 107) كأنها تمثل مذهب مالك في نظره!

(7) فتح الباري: (2/ 224) و نيل الأوطار: (2/ 201).

(1) انظر: ((التاج و الإكليل)): (1/ 536) و ((القوانين الفقهية)): (ص 65).

(?) انظر: ((التعالم و أثره على الفكر و الكتاب)): (99 - 100).

(2) ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين: (ص 48 - 49).

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=45062#post45062

ـ[البشير المغربي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 05:08 ص]ـ

وضع اليمين على الشمال في الصلاة فرضا ونفلا هو مذهب الإمام مالك ذكره في كتابه وهو الذي نقله عنه رواة الفقه من أصحابه المدنيين كمطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصحابه المصريين كأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم وأصحابه العراقيين كمحمد بن عمر الواقدي وهو مقتضى رواية علي بن زياد التونسي وهو الذي نقله ابن المنذر.

أما رواية ابن القاسم ومن وافقه من العراقيين فهي واردة في الاعتماد على الصلاة للاستراحة والاستعانة على طول القيام كما قال القاضي عبد الوهاب والباجي والطرطوشي وعياض وابن رشد وغيرهم.

ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[14 - 11 - 05, 12:00 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة الاحبة

هل صح ما قيل أن سبب الإسبال عنده أنه ضرب على يديه فما قدر على رفعهما لذلك كان يسبل؟.

وجزاكم الله خيرا.

ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[14 - 11 - 05, 03:41 م]ـ

إسبال اليدين هو مذهب عند السلف، وقد نقل ابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني روايات عن تابعين، وأظن عن صحابة كذلك في الموضوع، وهو مذهب بعض متقدمي آل البيت ...

وإن كان النص يخالف ذلك، والمالكية ليسو متفقين على السدل، بل نص في الموطأ على كراهة السدل، وعلى القبض، وهو آخر كلام الإمام، وممن ألف في رجحان القبض منهم: الإمام أبو عبد الله المسناوي من أهل القرن الثاني عشر الهجري، وكان أبو العلاء العراقي الحافظ لا يصلي خلف سادل حسبما نقله ابن عبد السلام الناصري الحافظ ...

وللإمام أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني مؤلف حافل في الموضوع، انتقده عليه الشيخ الخضر الشنقيطي، ثم كتب منتصرا لشيخه الإمام محمد بن جعفر الكتاني العلامة الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحم الله الجميع كتابا حافلا في الموضوع، وإن كان قسا في العبارة ..

وللإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله تعالى مؤلف حافل كذلك في الموضوع، ناقش فيه المالكية من مذهبهم، وأثبت أن الراجح فيه هو القبض لا السدل، ثم توسع على طريقة الاجتهاد المطلق، عندي نسخة منه بخط المؤلف رحمه الله.

ولشيخ الإسلام الحافظ عبد الحي الكتاني رحمه الله كتاب ضخم في مجلدين، سماه "البحر المتلاطم الأمواج المزيل لما شاب سنة القبض من التخاصم واللجاج"، رد فيه على مفتي شمال إفريقيا الإمام المهدي الوزاني فتواه التي كان أفتاها في الموضوع وضمنها معياره الجديد، وهذا الكتاب موضوعه الخاص القبض، وموضوعه العام الذب غن السنة ووجوب تقديمها على الأهواء، والدعوة للاجتهاد. ألفه مؤلفه عام 1325.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير