تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤالين حول قضاء أيام رمضان]

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:02 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

لدي سؤالين بارك الله فيكم

السؤال الاول: لو ان شخص افطر سبعة ايام في رمضان لعذر شرعي واراد ان يقضي مافاته فهل يشترط التتابع في القضاء؟

السؤال الثاني:والدي رحمه الله صام ثمانية ايام من رمضان فقط وبعد ذلك ادخل المستشفى للعلاج وكان يوضع له المغذي وتوفي بعد رمضان باربعة ايام فهل اقضي عنه ام ماذا افعل؟

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[15 - 11 - 05, 10:38 ص]ـ


ـ[الدر المصون]ــــــــ[15 - 11 - 05, 07:01 م]ـ
أقول وبالله التوفيق:

جواب السؤال الأول:

لا يشترط التتابع في قضاء رمضان، فلو صام كل شهر يومًا صحَّ ذلك، والحمد لله، لقوله تعالى:

(فعدة من أيام أُخر) فأطلق و لم يشترط التتابع،،،

جواب السؤال الثاني:

لا يلزمك القضاء لأنه لم يتعين على أبيك _ رحمه الله _ ولكن إن تبرعت أنت أوغيرك فحسن ... لحديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). والصحيح في هذا الحديث أنه في صوم النذر ... والله أعلم

و الحمد لله رب العالمين ...

حرره أبو نعيم الأثري (الدر المصون)

ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:26 م]ـ
بارك الله فيك

ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 11 - 05, 02:41 م]ـ
أقول وبالله التوفيق:

ولكن إن تبرعت أنت أوغيرك فحسن
(الدر المصون)

لا أجد مبررا للصيام عنه وهي لم تتعلق بذمته تعلقا كاملا

المقرئ

ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[16 - 11 - 05, 08:29 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأسأل الله أن يغفر لوالدك،وأن يرحمه رحمة واسعة.
قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين أحدهما , أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر , أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه , فوجب الإطعام عن كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه ولنا أنه حق لله تعالى وجب بالشرع , مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج ويفارق الشيخ الهرم فإنه يجوز ابتداء الوجوب عليه , بخلاف الميت.
الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عائشة , وابن عباس وبه قال مالك والليث والأوزاعي , والثوري والشافعي والحسن بن حي , وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم وقال أبو ثور: يصام عنه وهو قول الشافعي لما روت عائشة , أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه ...... ).المغني (4/ 398).

وللشيخ محمد بن عثيمين جواب على سؤال فيمن أفطر رمضان لمرض ثم مات قبل التمكن من القضاء
قال فيه: (والمسألة ليس فيها بحمد الله إشكال لامن جهة النصوص والآثار، ولا من جهة كلام أهل العلم ثم ذكر الادلة وكلام أهل العلم.
وقال في آخر الرسالة وبهذا تبين أنه لاإشكال في المسألة،وأن الصوم لا يقضى عمن استمر عذره حتى مات، وكذلك لايطعم عنه إلا أن يكون مريضاً مرضاً لايرجى زواله فيكون حينئذ كالكبير الذي لايستطيع الصوم، فيطعم عنه لأن هذا واجب عليه في حال حياته بدلاً عن الصيام.
وليس في النفس مما قرره أهل العلم (عدم الصوم والاطعام) في هذا شيء، وقد علمت مما كتبنا أنه يكاد يكون إجماعاً لولا ما روي عن طاوس وقتادة).
فتاوى في أحكام الصيام للشيخ محمد (صـ389 - 393).

ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[19 - 11 - 05, 04:31 م]ـ
السؤال:
توفيت والدتي وعليها صيام خمسة أشهر، أفطرتها بسبب رضاعتها لأولادها الخمسة، ولم تستطع صيامها في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام، وفعلاً بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت، كيف يتم قضاء ذلك عنها؟ وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام؟

الجواب:
ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها، أو من أجل الرضاع الذي قامت به، فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام، لأنها معذورة، والله سبحانه يقول: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [1] فهذه لم تدرك العدة وهي قادرة على الصوم فسقط عنها، ولا شيء عليكم، لا من جهة الصيام ولا من جهة الإطعام إذا كانت معذورة أما إذا كنتم تعلمون أنها كانت متساهلة، وأنها غير معذورة، بل تستطيع أن تقضي، فالمشروع أن تقضوا عنها أنتم، ولو تعاونتم كل واحد من أولادها أو أقاربها يفعل شيئاً يصوم أياماً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) [2] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم، إذا كانت في اعتقادكم أنها مقصرة ومتساهلة، وإن أطعمتم أجزأ الإطعام، لكن الصوم أفضل؛ لهذا الحديث الصحيح، ولما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)). فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما، كلها تدل أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذراً أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذوراً بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية، فلا إطعام ولا صيام على الورثة. (الشيخ ابن باز)
المرجع ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=590)
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير