تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قالوا: يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء لأنهم لم يتأهبوا لذلك.

ويؤيده أن لفظ الحديث:" وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس"، فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء. والله أعلم [فتح الباري 2/ 554].

" وهذا قد يعارض فيه فيقال: إن سجود المشركين في ذلك الوقت كان قبل فرض الوضوء لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة والصلاة لم تفرض إلا متأخرة قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنوات وما دام الاحتمال قائما فالاستدلال فيه نظر ". الشرح الممتع 1/ 326

واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجد معه أصحابه ولم يثبت عنه صلى الله علته وسلم أنه أمرهم بالطهارة في ذلك ومعلوم أن المجالس تضم من هو جنب ومن هو غير جنب، ولو كانت الطهارة شرطا للسجود من الحدث الأكبر أو من الحدثين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وقد يجاب عن ذلك بأن أمره بالطهارة للصلاة يدخل فيه الأمر بالطهارة لسجود التلاوة لأنها صلاة.

- واستدلوا بما روي عن ابن عمر انه كان يسجد على غير وضوء، روى ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 375عن عبيد بن الحسن , عن رجل عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء , ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ.

قال ابن حجر: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه بن أبي شيبة عنه بسند صحيح وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء. فتح الباري 2/ 554.

وأجيب عن اثر ابن عمر بأن فيه جهالة كما ذكر العراقي، ولذلك فلا تصح نسبة هذا القول إليه خاصة مع مخالفته لما صح عنه من قوله: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر.

-وقالوا: السجود وحده ليس صلاة ولا في حكم الصلاة ولكنه جزء من الصلاة من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء ولهذا شرع في الصلاة وخارجها فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور وإن كانت من أجزاء الصلاة فكذا لا يشترط للسجود، وكونه جزءا من أجزائها لا يوجب أن لا يفعل إلا بوضوء. حاشية ابن القيم ج1/ص67.

والمسألة كما هو ظاهر ليس فيه نصح صريح، وقول من أجاز السجود بغير طهاره له وجاهته إلا أن قول الجمهور اقرب للصواب، خاصة وأنه قول ابن عمر وليس له مخالف من الصحابة. والله أعلم.

ويقوي قول الجمهور كذلك إيجاب الطهارة في صلاة الجنازة، حيث أن صلاة الجنازة قيام مجرد لا ركوع فيه ولا سجود واشترطت لها الطهارة؛ فإن في حكمها سجود التلاوة؛ لأن كلا منهما مشتمل على جزء الصلاة، ولا فرق بين هذا وهذا من جهة النظر الصحيح.

ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:39 م]ـ

ما ذهبتم إليه وجيه جدا ولكن اعتراضكم على المخالف بقولكم:

ويقوي قول الجمهور كذلك إيجاب الطهارة في صلاة الجنازة، حيث أن صلاة الجنازة قيام مجرد لا ركوع فيه ولا سجود واشترطت لها الطهارة؛ فإن في حكمها سجود التلاوة؛ لأن كلا منهما مشتمل على جزء الصلاة، ولا فرق بين هذا وهذا من جهة النظر الصحيح.

لا أعتقد أنهما لا يفترقان بل بينهما فرق من عدة أمور أعظمها = في الاسم:

هذه صلاة جنازة

وهذه سجود تلاوة

والدليل الذي أوجب الوضوء للصلاة في قولة (لا يقبل الله صلاة) ينطبق على صلاة الجنازة والعيدين والكسوف والنوافل

بينما سجود التلاوة اسمه = سجود فقد شابه بعض الصلاة وليس بصلاة كما قد تشابه بعض العبادات ببعض أمور الصلاة كبعض الأذكار والأفعال

وبارك فيكم

المقرئ

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 11 - 05, 03:47 م]ـ

بارك الله فيكم شيخنا المقرئ

وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها الكبير وتحليلها التسليم))

فما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فهو صلاة مفتاحها الطهور

وهذا ينطبق على صلاة الجنازة بخلاف سجود التلاوة

وهذا الاستدلال سمعته من شيخٍ لي حفظه الله وزاده من فضله

ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[17 - 11 - 05, 11:16 ص]ـ

أخي المقرئ رعاك الله

قولك: (بل بينهما فرق من عدة أمور أعظمها = في الاسم:

هذه صلاة جنازة

وهذه سجود تلاوة)

فجوابه أن الفرق بالاسم ليس له تأثير في الحكم وإنما المعول عليه هو الفرق من حيث المعنى.

وسجود التلاوة وصلاة الجنازة يجمع بينهما أن كلا منهما جزء من أجزاء الصلاة فصلاة الجنازة قيام مجرد وسجود التلاوة سجود مجرد، فمن هذه الحيثية لا فرق بينهما، فكما أوجبنا الطهارة للقيام المجرد فلنوجبها للسجود المجرد. بارك الله فيك

وأما قول الأخ الأثري (فما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فهو صلاة مفتاحها الطهور) فهذا استلال في غير محله لأن أكثر من اشترط الطهارة لسجود التلاوة يشترط لها التكبير والتسليم.

فكلامك إذا استلال بمختلف فيه على مختلف فيه.

وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير