تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[19 - 11 - 05, 06:24 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكم الله خيرا يا اخوتي الفضلاء

الا انه عندي بعض الاسئلة لاخينا الفهم الصحيح بارك الله فيه

قولك اخي -قَالَ مُطَّرِفٌ- من هو انا لم اسمع بهدا الاسم من قبل

وقولك الشيخ ابو اسحاق - من هو هدا الشيخ هل هو من فقهاء المالكية ارجوا ان تبين لنا من هو * اقصد اسمه الكامل

بارك الله فيكم

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 11 - 05, 02:24 ص]ـ

وفقك الله أخي الفاضل أشرف بن محمد وجزاك عني كل خير ... ورفع الله مقامك في الدنيا والآخرة ... وحبذا أخي الفاضل لو تركت هذا واكتفيت بأخي أو بأبي عبد الله ... ففيهما الخير والبركة ...

أما ما ذكرته من الرواية عن ابن المبارك فالأمر إلى الآن كما قال العلامة المباركفوري ... وكفى به اطلاعا ... ومع هذا فالتفتيش عنها جارٍ على قدم وساق ...

وإنما ينبغي أن يلاحظ هنا: أن ما قصده الإمام مالك من خوف الإلحاق غير ما تفيده الرواية عن ابن المبارك ... وذلك أن مراد الإمام: إنما هو الخوف أن تجعل الست من شوال؛ كأنها بقية من صوم رمضان إذا وُصل صومها بيوم الفطر ...

ومفاد الرواية عن ابن المبارك: هو صومها بعد رمضان ... أي في الزمن الذي يليه ... فالذي يخشاه الإمام مالك أن تلحق الأيام الست برمضان في وجوب صومها مثل رمضان سواء بسواء ... والإلحاق الذي يفيده ما ذكر عن ابن المبارك؛ أن تلحق الأيام الست برمضان في الزمن، أي يكون صومها بعد رمضان ... فافترقا.

ومن الآثار في هذه المسألة ما ذكره الإمام عبد الرزاق في مصنفه 4/ 316، قال: ( ... وسألت معمرا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم، فقال: معاذ الله إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام الغر أو ثلاثة أيام الغر أو بعدها، وأيام الغر ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر.

وسألنا عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني فكره ذلك وأباه إباء شديدا).

قال العلامة ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: {وافعلوا الخير} ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).

وقال العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم 3/ 237 - 238: ( ... قلت: ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله: " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين ".

وإذا كان هذا في أوله فينبغي أن تحمى الذريعة أيضا من آخره، فإن توهم الزيادة فيه أيضا متوقع، فأما صومها متابعدة عن يوم الفطر، بحيث يؤمن ذلك المتوقع فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرف عن مالك: أنه كان يصومها في خاصة نفسه، قال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يُلحق أهل الجهالة ذلك برمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.

وقال بعض علمائنا: لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت إذا ضمت إلى صوم رمضان صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما ذكره في الحديث، وإنما خص شوال بالذكر لسهولة الصوم فيه، إذ كانوا تعودوه في رمضان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير