تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إما على سبيل الإعارة إذا كان عندها أكثر من جلباب، وإما أن تشركها معها في جلبابها إذا كان واسعا يسع الاثنين معا، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: (وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا، وقد اختلف فيه السلف ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر، والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما: (حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين) وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد (ولفظ أحمد: (وجب الخروج على كل ذات نطاق) زاد في رواية أبي يعلى: يعني في العيدين، وذات النطاق هي المرأة التي بلغت المحيض، لكن المرأة من بني عبد القيس مبهمة) وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به، والمرأة لم تسم، والأخت اسمها عمرة صحابية، وقوله (حق) يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب، روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله، وهذا ليس صريحا في الوجوب أيضا، بل قد روي عن ابن عمر المنع فيحتمل أن يحمل على حالين، ومنهم من حمله على الندب، وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة ... إلى أن قال رحمه الله تعالى:والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة، ولا يترتب على حضورها محذور، ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع) (فتح الباري3/ 545 - 546) والقول بوجوب خروج المرأة لشهود العيد أقوى من القول بالاستحباب (هناك من أهل العلم من كره للنساء الخروج لشهود العيد لأسباب ذكروها، لكن هذا يتعارض مع النصوص الداعية إلى ذلك) وذلك لورود الأمر بالخروج ولاسيما مع ورود الحديث المرفوع بلفظ (وجب الخروج .. ) الحديث.

تنبيه:قد يتبادر إلى الذهن هنا سؤال:لماذا أمر النساء بالخروج لشهود العيد بينما قيل لهن: إن صلاتكن في البيت أفضل من الذهاب إلى المسجد لشهود الجماعة فيه؟ وللمجيب أن يقول:إن العيد لا يتكرر في السنة إلا مرتين، فالخروج فيه ليس مدعاة إلى كثرة الخروج والتساهل فيه، بعكس الصلوات المفروضة فإنها تكرر على مدى اليوم الواحد خمس مرات، فربما أدى الأمر بالخروج لها على اعتياد الخروج من البيت والتساهل فيه، مما قد يوقعهن في المحظور من التكشف وغيره، ولعل هذا ما دعا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أن تقول: (لو أن رسول الله ? رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل) (أخرجه مسلم كتاب الصلاة رقم 676 واللفظ له والبخاري كتاب الأذان رقم822) فكثرة الخروج واعتياده تؤدي إلى التساهل في التحفظ في أثنائه، بقي لنا أن نقول هنا:صلاة الجمعة بالنسبة للنساء هل تحمل على الصلوات الخمس أم تحمل على العيد؟، والجواب: أن صلاة الجمعة فيها شبه من صلاة العيد من حيث التذكير والعظة ودعوة المسلمين، كما أن فيها شبها من الصلوات الخمس من حيث تكررها حيث هي مرة كل أسبوع، والأولى أن يحمل حكم خروج المرأة لصلاة الجمعة على حكم خروجها للصلوات الخمس، وذلك لأمور:أن النص الشرعي لم يذكر إلا شهود العيد فبقيت صلاة الجمعة على حكم الأصل، وأن العلم والعظة الذي في الخطبة يمكن تحصيله في وقتنا الحاضر بالاستماع للخطبة من المذياع أو من المسجل، وقد روى ابن أبي شيبة عن علي أنه قال: (حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا إلى العيدين) (مصنف ابن أبي شيبة 2/ 3) فقول الراوي: ولم يكن يرخص .. الخ دليل على أنه لم يكن يرى الخروج لصلاة الجمعة، وروى أيضا: (أن علقمة والأسود كانا يخرجان نساءهما في العيدين ويمنعانهن من الجمعة) (مصنف ابن أبي شيبة 2/ 3) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فقد أخبر [يعني النبي ?] المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد، فإنه أمرهن بالخروج فيه ولعله-والله أعلم-لأسباب: أحدها:أنه في السنة مرتين فقُبل بخلاف الجمعة والجماعة، الثاني:أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها، الثالث:أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه) (مجموع الفتاوى6/ 275)

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير