السلام عليكم ورحمة الله> أود أن أعرف حكم الغيبة بدون ذكر أسماء وذلك لضرب الأمثلة, مثلا نحن نتحدث عن البخل وأقول هناك امرأة بخيلة كانت تفعل كذا وكذا بدون ذكر اسمها مع أني أقصد امرأة معينة، وعندما يأتيني شخص يشتكي لي من شخص أخر فيغتابه ليفضفض وليبين لي ما فعله به فهل أسمعه أو أقاطعه، مع العلم بأن قصدي إما أن يكون الإصلاح أو التخفيف عن الشاكي. وأحياناً الشاكي يخبرني بأشياء عن الشخص لا علاقة لها بالمشكلة، كيف أدعه يقف عن هذا بدون أن أكون مع الشيطان ضده؟ وما حكم غيبة الكافر سواء في شكله أو أفعاله؟
الاجابة:
الحمد لله وحده وبعد: فغيبة المسلم من كبائر الذنوب، قال تعالى: "وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ" (الحجرات/12).
والغيبة بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (أتدرون ما الغيبة)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "ذكر أخاك بما يكره" قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته" (رواه مسلم 2589) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا من ناحية حكم الغيبة.
أما ضرب الأمثلة كما ذكرت الأخت السائلة، فإن كان الذين يسمعون هذا المثال لا يعرفون تلك البخيلة فهذا لا بأس به لأنه لا غيبة لمجهول، أما إن كان أحد المستمعين يعرف تلك البخيلة فهذه غيبة. أما ذكر المظلوم ظالمه بما فعل به من غير زيادة ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه فليس من الغيبة، قال تعالى: "لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا" (النساء/148). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" (رواه البخاري 5049 ومسلم 1714). أما إذا تكلم الشاكي بالمشكو في أمر لا علاقة له بالمشكلة فهذا من الغيبة التي يجب عليك منعه من مواصلة حديثه وإفهامه بحرمة ذلك. وللفائدة فقد نظم بعض السلف الأمور التي يجوز فيها الغيبة بقوله:
القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرِّف ومحذِّر
ومجاهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر
أما الكافر فلا غيبة له، أما الاستهتار بشكله الذي خلقه الله تعالى عليه فلا ينبغي، قال تعالى: " فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ" (الانفطار/8) وأنصح أختي السائلة وغيرها بمراجعة الكتب التالية للأهمية: (رياض الصالحين/450 الأذكار للنووي/529 منهاج السنة النبوية 5/ 144ـ رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة للشوكاني).
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[10 - 07 - 08, 04:45 م]ـ
ل النُكت تعتبر من الغيبة حيث يٌذكر في بداية سردها مثلا (مرة واحد زهراني أو صعيدي أو باكستاني ... ) وبعد ذلك يذكر ما يدل على غبائه أو جهله بالأمور وما إلى ذلك مما يستدعي الضحك - ما أقصده أن قائل هذه النُكتة يتعمد ذكر شريحة من المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في النكت إذا خلت من الغيبة والكذب كما هو مبين في الفتوى رقم: 31944.
أما بخصوص اغتياب غير المعين فقد استدل على إباحته الإمام النووي بحديث أم زرع المشهور قال في تعليقه على هذا الحديث: فيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم، وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة بأعيانهم. اهـ.
وقال صاحب مجمع الأنهر: ولا غيبة إلا لمعلوم فاغتياب أهل قرية ليس بغيبة، لأنه لا يريد به جميع أهل القرية، وكان المراد هو البعض وهو مجهول. اهـ.
وعلى هذا، فالظاهر أن هذه الأمثلة التي ذكرت لا غيبة فيها لأن المقصود فيها مجهول غير معلوم، ولا شك أن الأورع والأحوط الابتعاد عن كلما يسيء المسلم ويؤذيه ولو كان مجهولا.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[10 - 07 - 08, 04:46 م]ـ
سؤال
ما حكم التعميم كأن يقال: جميع البنات لا يفهمن هل هذا من الغيبة؟ وإذا كان مثلا في الراديو شخص يتحدث ونحن لا نعرفه فهل تكون غيبة إذا تكلمنا عليه
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول جميع البنات لا يفهمن تجنٍ في الحكم وتعميم غير صحيح. إذ أن منهن من هي كذلك ومنهن من ليست كذلك وليس ذلك من الغيبة، ففي الفتاوى الهندية: ومن اغتاب أهل كورة أو قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قوماً معروفين. كذا في السراجية. انتهى
وفي شرح النيل عن ماضي خان من علماء الترك قال: اغتاب رجل أهل قرية فقال: أهل القرية كذا، لم يكن ذلك غيبة لأنه لا يريد جميع أهل القرية، بل المراد البعض وهو مجهول فلا شيء على السامع لأن المذكور مجهول. ولا يحسن هذا التعميم ولو أراد الخصوص، وقال السمرقندي: لا تكون الغيبة إلا عن قوم معلومين فلو قلت أهل معد كذا بخلاء أو قوم سوء فلا يكون ذلك غيبة لأن فيهم البار والفاجر، وعلم أنه لم يرد الجميع. والكف عن ذلك أفضل. انتهى
والتكلم على رجل مسلم بما يكره حرام سواء كان في الراديو أو غيره وسواء كنتم تعرفونه أولا تعرفونه، ولمزيد معرفة عن أحكام الغيبة راجع الفتوى رقم:
6710 والفتوى رقم:
6082.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
¥