ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 10:04 ص]ـ
الفائدة الخمسون بعد المائة: معنى (صالحا) في قوله تعالى ((لئن آتيتنا صالحا)).
في باب: قول الله تعالى: {فلما أتاهما صالحاً جعلاً له شركاء فيما آتاهما} [الأعراف: 190]
قال –رحمه الله تعالى-:
[قوله: {لئن آتيتنا صالحاً}. أي: أعطيتنا.
وقوله: صالحاً، هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين؟، أي: لئن آتيتنا بشراً سوياً ليس فيه عاهة ولا نقص، أو صالحاً بالدين، فيكون تقياً قائماً بالواجبات؟
الجواب: يشمل الأمرين جميعاً، وكثير من المفسرين لم يذكر إلا الأمر الأول، وهو الصلاح البدني، لكن لا مانع من أن يكون شاملاً للأمرين جميعاً] اهـ.
الفائدة الحادية والخمسون والثانية والخمسون بعد المائة: خطورة معاهدة الله عزوجل على أمر ما تعبدي، والحكمة من نهي النبي –صلى الله عليه وسلم- عن النذر.
في باب: قول الله تعالى: {فلما أتاهما صالحاً جعلاً له شركاء فيما آتاهما} [الأعراف: 190]
قال – رحمه الله تعالى -:
[فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة الغالب أنه لا يفي بها، ففي سورة التوبة قال تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون} [التوبة: 75 - 76]، وفي هذه الآية قال تعالى: {لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين * فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء}، فكانا من المشركين لا من الشاكرين، وبهذا نعرف الحكمة من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر، لأن النذر معاهدة مع الله عز وجل ولهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المنذر وقال: " إنه لا يرد شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل "، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم النذر، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيميه أنه يميل إلى تحريم النذر، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ونفي أنه يأتي بخير.
إذاً ما الذي نستفيد من أمرٍ نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال إنه لا يأتي بخير؟
الجواب: لا نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا بما نحن منه في عافية، ولهذا فالقول بتحريم النذر قول قوي جداً، ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها ورأى أنهم يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصاً مما نذروا!!] اهـ.
الفائدة الثالثة والخمسون والرابعة والخمسون والخامسة والخمسون بعد المائة: *حاكي الكفر ليس بكافر.* التسمي بعبد المطلب، وعبد مناف.*عمل حاشا الاستثنائية.
في باب: قول الله تعالى: {فلما أتاهما صالحاً جعلاً له شركاء فيما آتاهما} [الأعراف: 190]
قال –رحمه الله تعالى-
[قال ابن حزم: (اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب).
قوله: (اتفقوا). أي: أجمعوا، والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي ثبتت بها الأحكام، والأدلة هي: الكتاب، والسنة والإجماع، والقياس.
قوله: " وما أشبه ذلك ". مثل: عبد الحسين، وعبد الرسول، وعبد المسيح، وعبد علي.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم .. " الحديث، فهذا وصف وليس علماً، فشبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على ما يرضي الله بالعابد لها، كقولك: عابد الدينار، فهو وصف، فلا يعارض الإجماع.
قوله: (حاشا عبد المطلب). حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها (ما) وجب نصب ما بعدها، وإلا جاز فيه النصب والجر.
وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه، فهو مختلف فيه، فقال بعض أهل العلم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:
(أنا النبي لا كذب ... ... ... أنا ابن عبد المطلب)
¥