تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله، كأنه يقول: إن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل لا يهمني!!، ولهذا قال: (وليعظم الرغبة)، أي: يسأل برغبة عظيمة، والتعليق ينافي ذلك، لأن المعلِّق للشيء المطلوب يشعر تعليقه بأن مستغن عنه، والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقار، وأن الله قادر على أن يعطيه ما سأل، وأن الله ليس يعظم عليه شيء، بل هو هين عليه، إذاً من آداب الدعاء أن لا يدعو بهذه الصيغة، بل يجزم فيقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني، وما أشبه ذلك] اهـ.

يتبع ....

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 09:34 ص]ـ

الفائدة السادسة والستون بعد المائة: حكم قول: أطال الله بقاءك.

في باب: قول: اللهم اغفر لي إن شئت.

قال – رحمه الله تعالى -:

[كره أهل العلم أن تقول للشخص: أطال الله بقاءك، لأن طول البقاء لا يعلم، فقد يكون خيراً، وقد يكون شراً، ولكن يقال: أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك حتى يكون الدعاء خيراً بكل حال] اهـ.

الفائدة السابعة والستون بعد المائة: قول (السيدة) للمرأة.

في باب: لا يقول: عبدي وأمتي.

قال – رحمه الله تعالى -:

[اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة، فيقولون مثلاً: هذا خاص بالرجال، وهذا خاص بالسيدات، وهذا قلب للحقائق، لأن السادة هم الرجال، قال تعالى: {وألفيا سيدها لدي الباب}، وقال: {الرجال قوامون على النساء} [الأنعام: 62]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن النساء عوانٍ عندكم)، أي: بمنزلة الأسير: وقال في الرجل: (راع في أهله ومسؤول عن رعيته)، فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء] اهـ.

الفائدة الثامنة والستون بعد المائة: أقسام الولاية.

في باب: لا يقول: عبدي وأمتي.

قال – رحمه الله تعالى -:

[والولاية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ولاية مطلقة، وهذه لله عز وجل لا تصلح لغيره، كالسيادة المطلقة.

وولاية الله نوعان:

النوع الأول: عامة، وهي الشاملة لكل أحد، قال الله تعالى: {ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون} [الأنعام: 62]، فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين، وهذه ولاية عامة.

النوع الثاني: خاصة بالمؤمنين، قال تعالى: {ذلك بأن الله مولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولي لهم} [محمد: 11]، وهذه ولاية خاصة، ومقتضي السياق أن يقال: وليس مولي الكافرين، لكن قال: {لا مولي لهم}، أي: لا هو مولي للكافرين، ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم آلهة من دون الله موالي لهم لأنهم يوم القيامة يتبرءون منهم.

القسم الثاني: ولاية مقيدة مضافة، فهذه تكون لغير الله، ولها في اللغة معان كثيرة، منها الناصر، والمتولي للأمور، والسيد، والعتيق.

قال تعالى: {وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين} [التحريم: 4] وقال - صلى الله عليه وسلم - فيما يروي عنه: (من كنت مولاه، فعلي مولاه) - صلى الله عليه وسلم -، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الولاء لمن أعتق).

ويقال للسلطان ولي الأمر، وللعتيق مولي فلان لمن أعتقه، وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملِكاً بقوله: مولاي، لأن المراد بمولاي أي متولي أمري، ولا شك أن رئيس الدولة يتولي أمورها، كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59]] اهـ.

الفائدة التاسعة والستون بعد المائة: أقسام السؤال بالله.

في باب: لا يُرَدُّ من سأل بالله.

قال – رحمه الله تعالى -:

[والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: السؤال بالله بالصيغة، مثل أن يقول: أسألك بالله كما تقدم في حديث الثلاثة حيث قال الملك: (أسالك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيراً).

الثاني: السؤال بشرع الله عز وجل، أي: يسأل سؤالاً يبيحه الشرع، كسؤال الفقير من الصدقة، والسؤال عن مسألة من العلم، وما شابه ذلك] اهـ.

الفائدة السبعون بعد المائة: حكم سؤال الناس بالله.

في باب: لا يُرَدُّ من سأل بالله.

قال – رحمه الله تعالى -:

[هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟

وهذه المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله، فنقول أولاً: السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحداً شيئاً إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولهذا كان مما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاً، حتى إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته، فلا يقول لأحد: ناولنيه، بل ينزل ويأخذه.

والمعنى يقتضيه، لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترماً عند الناس، وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد، لأن من أذل وجهه لأحد، فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه، ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه، ولهذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ازهد فيما عند الناس يحبك الناس)، فالسؤال أصلاً مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة.

فسؤال المال محرم، فلا يجوز أن يسأل من أحد مالاً إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وقال الفقهاء رحمهم الله في باب الزكاة: " إن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله "، ولكن فيما قالوه نظر، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حذر من السؤال، وقال: " إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم "، وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة.

وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن، فهذه مكروهة، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك] اهـ.

يتبع ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير