• وقال إبراهيم بن أبي عبلة:"من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا "ذكره ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 410).
• وقال معاوية بن قرة: " إياك والشاذ من العلم " ذكره ابن رجب في الموضع السابق.
• وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي للمعتضد – وكان عنده كتاب جمع له البعض في الرخص والشذوذ -: " يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق، فقال المعتضد: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت _ أي إسماعيل- الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر – يريد النبيذ- لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب " / رواه البيهقي في السنن (10/ 211).
• وقال يحيى بن سعيد القطان: " لو أن رجلا عمل بكل رخصة، بقول أهل المدينة في السماع، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، لكان فاسقا" / ذكره ابن تيميه في المسودة (ص 518) من رواية أحمد عنه.
• وقال معمر بن راشد: " لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء، وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، وبقول أهل الكوفة في المسكر: كان شر عباد الله " / رواه عبد الرزاق في المصنف … كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 187).
• وقال الحافظ الآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي (ص 170): " فإن احتج محتج في الرخصة في اللعب بالشطرنج فقال: قد لعب بها قوم ممن يشار إليهم بالعلم؟ قيل له: هذا – أي هذا الاحتجاج – قول من يتبع هواه ويترك العلم، فليس ينبغي إذا زل بعض من يشار إليهم زلة أن يتبع على زلته، هذا قد نهينا عنه، وقد خيف علينا من زلل العلماء " أهـ.
• وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص 70): ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو مما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها " أهـ.
*- والكلام في هذا يطول وصفه، وفي الختام أنقل للقاري فصلا مطولا من كلام الشاطبي في الموافقات لأهميته فيما نحن بصدده، فقال رحمه الله تعالى في (4/ 170 - 173): " فصل … إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين.
ثم قال الشاطبي:
• فصل: ولا يصح اعتمادها (يعني الزلة) خلافا في المسائل الشرعية، لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها فهو لم يصادف فيها محلا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهدين، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف … إلى أن قال: فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب: أن له ضابطا تقريبيا، وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر، فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين، لا من المقلدين " أهـ.
وقريب من هذا عند ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 294).
خاتمة: تلخيص الرسالة
وبعد أن استكملنا في مباحث هذه الرسالة جولة طويلة حول هذه النازلة ما بين دليل التحريم والجواب عن شبه المخالفين نلخص مباحثها لمن قد تطول عليه قراءتها أو يريد استحضار ما قرأ فيها باختصار.
فأقول: خلاصة هذه الرسالة في مباحثها ومناقشاتها على النحو التالي:
أولا: الوجوه الدالة على التحريم
دل على تحريم هذه الفعلة التي هي موضع البحث (لعق الأعضاء التناسلية) وجوه متعددة خلاصتها:
الوجه الأول: دلالة الكتاب على التحريم
وهو قوله تعالى في سورة البقرة ? نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ?.
¥