ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:03 م]ـ
تأمل كلام ابن تيمية وقارنه بتحريف هذا الجاهل
قال ابن تيمية (كما في مجموع الفتاوي (21/ 578) (الفصل الثاني
في مني الآدمي
وفيه أقوال ثلاثة
أحدها أنه نجس كالبول فيجب غسله رطبا ويابسا من البدن والثوب وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري وطائفة
وثانيها أنه نجس يجزئ فرك يابسه وهذا قول أبي حنيفة
وإسحاق ورواية عن أحمد
ثم هنا أوجه قيل يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه من الرجل دون المرأة لأنه يعفى عن يسيره ومني الرجل يتأتى فركه ومسحه بخلاف مني المرأة فإنه رقيق كالمذي وهذا منصوص أحمد
وقيل يجزئ فركه فقط منهما لذهابه بالفرك وبقاء أثره بالمسح
وقيل بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون المرأة كما جاءت به السنة كما سنذكره
وثالثها أنه مستقذر كالمخاط والبصاق وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وهو الذي نصرناه والدليل عليه وجوه
أحدها ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ثم يذهب فيصلي فيه وروي في لفظ الدارقطني كنت أفركه إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا فهذا نص في أنه ليس كالبول يكون نجسا نجاسة غليظة
فبقي أن يقال يجوز أن يكون نجسا كالدم أو طاهرا كالبصاق
لكن الثاني أرجح لأن الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة ثبت ذلك في كثيره فإن القياس لا يفرق بينهما
فإن قيل فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة أن رسول الله كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه فهذا يعارض حديث الفرك في مني رسول الله والغسل دليل النجاسة فإن الطاهر لا يطهر
فيقال هذا لا يخالفه لأن الغسل للرطب والفرك لليابس كما جاء مفسرا في رواية الدارقطني أو هذا أحيانا وهذا أحيانا وأما الغسل فإن الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق والنخامة استقذارا لا تنجيسا ولهذا قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق
الدليل الثاني ما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عائشة قالت كان رسول الله يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه وهذا من خصائص المستقذرات لا من أحكام النجاسات
فإن عامة القائلين بنجاسته لا يجوزون مسح رطبه
الدليل الثالث ما احتج به بعض أولينا بما رواه إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال سئل النبي عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة قال الدارقطني لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك قالوا وهذا لا يقدح لأن إسحاق بن يوسف الأزرق أحد الأئمة وروي عن سفيان وشريك وغيرهما وحدث عنه أحمد ومن في طبقته وقد أخرج له صاحبا الصحيح فيقبل رفعه وما ينفرد به
وأنا أقول أما هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس وقبله سعد بن أبي وقاص ذكر ذلك عنهما الشافعي وغيره في كتبهم وأما رفعه إلى النبي فمنكر باطل لا أصل له لأن الناس كلهم رووه عن شريك موقوفا ثم شريك ومحمد بن عبدالرحمن وهو ابن أبي ليلى ليسا في الحفظ بذاك والذين هم أعلم منهم بعطاء مثل ابن جريج الذي هو أثبت فيه من القطب وغيره من المكيين لم يروه أحد إلا موقوفا وهذا كله دليل على وهم تلك الرواة
فإن قلت أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة وإن الحكم لمن رفع لا لمن وقف لأنه زائد
قلت هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم وأما مع زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف فيه أولونا وفيه نظر
وأيضا فإنما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان وتتعارضا وأما متى تعارضتا يسقط رواية الأقل بلا ريب وههنا المروي ليس هو مقابل بكون النبي قد قالها ثم قالها صاحبه تارة تارة ذاكرا وتارة آثرا وإنما هو حكاية حال وقضية عين في رجل استفتى على صورة وحروف مأثورة فالناس ذكروا أن المستفتي ابن عباس وهذه الرواية ترفعه إلى النبي وليست القضية إلا واحدة إذ لو تعددت القضية لما أهمل الثقات الأثبات ذلك على ما يعرف من اهتمامهم بمثل ذلك
وأيضا فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك وليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم
........ )
انتهى المقصود
منه
وقارن هذا بالمنسوب إلى ابن تيمية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:08 م]ـ
لو أن رجلا كذب على معاصر لقام تلاميذه بالانتصار له
ولكن هذا الرجل ينسب فتيا إلى ابن تيمية فلماذا هذا السكوت
فلعل أهل العلم لم يبلغهم كلام هذا الرجل خصوصا أن الفتيا ضمن موضوع طويل
وقد لا يفتحه الكثير وإن فتحه فلا يفرغ لقراءة الموضوع كاملا
وجزى الله الشيخ عامر بن بهجت الذي طالب بتوثيق الفتوى
فنبهنا إلى وجود الفتوى
المنسوبة كذبا إلى ابن تيمية - رحمه الله
عموما
اللهم إني بلغت
اللهم فاشهد
ـ[ابن الحميدي الشمري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 11:45 م]ـ
أين أبو تيمية؟!
¥