تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولكن محل الحجة في النقل عن الشافعي: أنه لا نصوص له ولا لغيره على تحريم الفعل المذكور رغم معرفتهم به فصح أنهم رأوه على اِلإباحة وإلا لنبهوا على حرمته وهذا مع عدم الدليل الشرعي على تحريمه = كاف في بيان أن القول بتحريم الفعل المذكور = قول حادث لا سلف له ..

وصح قول القال: لا سلف لمن حرم، ولا يستطيع المحرم أن يقول لم يكونوا يعرفونه ليحرموه؛لدلالة النقل المعروف، وأكثر من ذلك في فائدة النقل = إبطال الزعم أن هذا مأخوذ من الكفار حديثاً إلى آخر تلك الأقوال التي أصلها نقص الاستقراء ..

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[19 - 05 - 10, 01:16 م]ـ

بارك الله فيك أخينا الكريم:

الفرق بين ملامسة النجاسة للحاجة وتذوقها ثابت ومن البديهيات .........

مثل لوكان عندك كلب ميت وكان لا بد من ربطه بشيء لسحبه وإخراجه، وآلة ذلك الأيدي وكان لا بد من استخدام الأيدي مجردة عن أي واقي لإحكام الربط!! فلا أظن أحد يقول أنه غير جائز ....

فهل ينطبق ذلك على اللسان؟؟؟؟!!!

ثانيا: إتيان المرأة في الدبر أمرا مستنكرا منذ الطبقة الأولى من التابعين –حيث أثيرت، وأنكر جماعة التابعين على ذلك التابعي –رحمه الله وهو حجة في النقل، واعتبروه وهما منه حيث الصحيح أنه من جهة الدبر (الخلف) ولكن في الفرج. ولا يمكن أن نعتبر ذلك غائبا عن الشافعي رحمة الله عليه حيث قد يظن أنه يجوز ذلك! (ومن قال بذلك ندرة نادرة لا تذكر ورموا بالوهم –وعلى كل حال معروف متفق عليه أن الشافعي ليس منهم) أمام الأجماع (غيرهم) على تحريم ذلك ...

فكما قلت لك أخي العزيز، الشافعي يبين في النقل الذي ذكرت عنه مسألة موجبات الغسل ليس إلا. أما طريقة الأنزال فمسألة أخرى. وقد بين ذلك الإمام محمد صالح العثيمين بالتفصيل في الشرح الممتع على زاد المستقنع: كتاب الطهارة-باب الغسل-)

وحيث أنه تذوق نجاسة منهي عن مباشرتها باليد إلا لحاجة فالأصل فيها إذا التحريم وتستلزم للضرورة – لفعلها دليلا صريحا ثابتا معتبر من السلف الصالح في القرون الخيرية عامة أنه دليل على هذه المسألة-حيث فعلها كان ممكنا!!

أما أن نقول أنها لم تذكر كونها أمرا عاديا من المباحات، ولم يذكر حتى ولو مجرد خلاف فيها، فهذا أخي العزيز: أبو فهر أمرا مستبعدا ولا يمكن الأطمئنان إليه ...... .

أما كونه أخذ من الكفار فكثير من الأمور الشاذة أخذت من الكفار قديما وحديثا ولا غرابة في ذلك وهذا معروف ثابت لمن قرأ تاريخ الإسلام .......

ومع ذلك أقول لك أن النقل ليس فيه ما يدل على مباشرة فمها ببشره بشكل يقيني!!!!!! وأين ذلك؟؟؟؟ هذا هو الأثر:

(وَلَوْنَالَ من امْرَأَتِهِ ما دُونَ أَنْ يُغَيِّبَهُ في فَرْجِهَا ولميُنْزِلْ لم يُوجِبْ ذلك غُسْلًا وَلَا نُوجِبُ الْغُسْلَ إلَّا أَنْيُغَيِّبَهُ في الْفَرْجِ نَفْسِهِ أو الدُّبُر

هنا ينبغي أن تكون نقطة.

ِفَأَمَّاالْفَمُ أو غَيْرُ ذلك من جَسَدِهَا فَلَا يُوجِبُ غُسْلًا إذَا لميُنْزِلْ (وهنا ينبغي أو على الأقل- ربما توجد نقطة) = فالمعنى إذا داعبها بفمها ليس بالضرورة ببشره ... فربما بفمه وبلسانه حتى أنزلت!!) =ويمكن تنزل بدون جماع حقيقي أصلا وبمجرد الإحتلام:

فعن أم سلمة؛ أن أم سليم -رضي الله تعالى عنها- وهي امرأة أبي طلحة قالت: (يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء (**********: OpenHT('Tak/Hits24013896.htm'))) الحديث متفق عليه.

رضي الله عنهن لم يمنعهن الحياء أن يسأل لشدة حاجتهن للعلم للعمل به ...... نكمل قراءة الأثر ...

وَيَتَوَضَّأُ من إفْضَائِهِ بِبَعْضِهِ إلَيْهَا (هذه مسألة أخرى: وهي إدخال جزء من البشر الى فرجها) وَلَوْ أَنْزَلَتْ هِيَ في هذه الْحَالِ اغْتَسَلَتْ وَكَذَلِكَ في كل حَالٍ أَنْزَلَ فيها فَأَيُّهُمَا أَنْزَلَ بِحَالٍ اغْتَسَلَ)

فعلى ذلك ينبني أمور غاية في الأهمية مثل:

1) أن الشافعي رحمة الله عليه لم يذكر مسألة مباشرة فرج المرأة من قبل الرجل باللسان أو العكس أبدا استدلالا بهذا الأثر ....

2) لا يمكن الجزم بأن هذه المسألة كانت معروفة عندهم استدلالا بهذا الأثر أيضا ....

والله أعلم والله الموفق ...

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - 05 - 10, 01:31 م]ـ

1 - أين قلتُ أنا أن الشافعي يجوز إتيان المرأة؟

2 - لم تأت بدليل على حرمة ملابسة الناجاسة وملامستها وتذوقها للحاجة.

3 - وقولك في تفسير النص:

فالمعنى إذا داعبها بفمها ليس بالضرورة ببشره ... فربما بفمه وبلسانه حتى أنزلت!!) =ويمكن تنزل بدون جماع حقيقي أصلا

فهذا عجيب جداً وتحريف ظاهر للنص يمكنك أن تذهب للتحريم ويسعك هذا من غير التورط فيه؛ الحديث عن إنزاله هو وليس إنزالها هي فالحديث عن إنزال الرجل إذا غيب الفرج في المواضع التي يعددها الشافعي. فلا داعي للتحريف المذكور فلا حجة له.

قال الشافعي: ((وَلَوْ نَالَ من امْرَأَتِهِ ما دُونَ أَنْ يُغَيِّبَهُ في فَرْجِهَا ولم يُنْزِلْ لم يُوجِبْ ذلك غُسْلًا وَلَا نُوجِبُ الْغُسْلَ إلَّا أَنْ يُغَيِّبَهُ في الْفَرْجِ نَفْسِهِ أو الدُّبُرِ فَأَمَّا الْفَمُ أو غَيْرُ ذلك من جَسَدِهَا فَلَا يُوجِبُ غُسْلًا إذَا لم يُنْزِلْ وَيَتَوَضَّأُ من إفْضَائِهِ بِبَعْضِهِ إلَيْهَا وَلَوْ أَنْزَلَتْ هِيَ في هذه الْحَالِ اغْتَسَلَتْ وَكَذَلِكَ في كل حَالٍ أَنْزَلَ فيها فَأَيُّهُمَا أَنْزَلَ بِحَالٍ اغْتَسَلَ)).

وأكرر:

محل الحجة في النقل عن الشافعي: أنه لا نصوص له ولا لغيره على تحريم الفعل المذكور رغم معرفتهم به فصح أنهم رأوه على اِلإباحة وإلا لنبهوا على حرمته وهذا مع عدم الدليل الشرعي على تحريمه = كاف في بيان أن القول بتحريم الفعل المذكور = قول حادث لا سلف له ..

وصح قول القال: لا سلف لمن حرم، ولا يستطيع المحرم أن يقول لم يكونوا يعرفونه ليحرموه؛لدلالة النقل المعروف، وأكثر من ذلك في فائدة النقل = إبطال الزعم أن هذا مأخوذ من الكفار حديثاً إلى آخر تلك الأقوال التي أصلها نقص الاستقراء ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير