- وقال كذلك (5) كذا يحرم دخول الكافر له إلاَّ بإذن مسلمِ قال الجويني: مكلَّف قال الأذرعي: ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرَّح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيهِ وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنباً; لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحبّ الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوهِ كفقه وحديث رجاء إسلامهِ لا لأكل ونوم فيه فلا يستحبُّ له الإذن بل يستحبُّ عدمه; وهو الظاهرِ بل قال الزركشي: ينبغي تحريمه والكلام في غير المسجد الحرام لأن في دخوله حرم مكة تفصيلاً يأتي في الجزية إن شاء الله تعالى. اهـ
- وقال (6): وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها، وبغير النبي هو، فلا يحرم. اهـ
- قال الرملي (7) يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلم قال الجويني مكلف قال الأذرعي ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنبا؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لأكل ونوم فيه فلا يستحب الإذن له بل يستحب عدمه، وهو الظاهر بل قال الزركشي ينبغي تحريمه. اهـ
- وقال في النهاية (8): أما الكافر فله دخوله إن أذن له فيه مسلم أو وجد ما يقوم مقام إذنه فيه ودعت الحاجة إلى دخوله سواء أكان جنبا أم لا لأنه لا يعتقد حرمته، أما الكافرة إذا كانت حائض وأمنت التلويث فهل تمنع كالمسلمة كما في الروضة كأصلها في شروط الصلاة أو لا كما صرحا به في اللعان؟ اختلف المتأخرون في الترجيح، والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود الحاجة الشرعية.
- قال الزركشي في إعلام الساجد (9): يمكن للكافر من دخول المسجد واللبث فيه، وإن كان جنبا فإن الكفار كانوا يدخلون مسجد رسول الله وفيهم الجنب. وقال: واعلم أن الرافعي والنووي رحمهما الله أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل المساجد غير الحرم بإذن المسلم. والقيود:
1. أن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول، وإن كان قد شرط عليه ذلك لم يؤذن له.
2. أن يكون المسلم الذي أذن له مكلفا، كامل الأهلية.
3. أن يكون دخوله لسماع القرآن، أو علم ورجي إسلامه، أو دخل لإصلاح بنيان ونحوه، وقضية كلام القاضي أبي علي الفارقي أنه لو دخل لسماع القرآن أو العلم وهو ممن لا يرجى إسلامه أنه يمنع وليس لنا أن نأذن له في الدخول، أي كما إذا كانت الحالة تشعر بالاستهزاء، فأما إذا استأذن لنوم أو أكل ونحوه، قال في الروضة: فينبغي ألا يؤذن له في دخوله لذلك، وظاهره الجواز، وقال غيره:- أي غير النووي-لا يجوز لنا أن نأذن له في ذلك. قال الفارقي: وفي معنى ذلك الدخول لتعلم الحساب واللغة. انتهى كلام الزركشي
- وقال الماوردي (10): وأما سائر المساجد فيجوز أن يؤذن لهم في دخولها ما لم يقصد بالدخول استبذالها بأكل أو نوم فيمنعوا.
(1) روضة الطالبين (1، 403)
(2)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(3) مغني المحتاج للشربيني ج1 ص71
(4) مغني المحتاج (4/ 248)
(5) نفس المرجع (1/ 204)
(6) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ص 67
(7) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/؟؟؟؟؟؟)
(8) نهاية المحتاج (1/ 218،219)
(9) إعلام الساجد بأحكام المساجد 318 - 321
(10) الأحكام السلطانية 261
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 11:19 م]ـ
- الحنابلة -
قال ابن قدامة في المغني (1): فأما مساجد الحل فليس لهم دخولها إلا بإذن المسلمين، لأن علياً رضي الله عنه بصر بمجوسي وهو على المنبر وقد دخل المسجد فنزل وأخرجه، وأخرجه من أبواب كندة. فإن أذن لهم في دخولها جاز في الصحيح من المذهب لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قدم عليه وفد أهل الطائف فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم. وقال سعيد بن المسيب: قد كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه، وقدم عمير بن وهب فدخل المسجد والنبي × فيه ليفتك به فرزقه الله الإسلام. اهـ
¥