تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال في الكافي (2): وليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن مسلم. فإن دخل عزر لما روت أم غراب قالت رأيت عليا على المنبر وبصر بمجوسي فنزل فضربه، وأخرجه من أبواب كندة. فإن أذن له مسلم في الدخول جلز في الصحيح من المذهب، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قدم عليه وفد الطائف فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم، وعنه لا يجوز لما روى عياض الأشعري أن أبا موسى قدم على عمر ومعه نصراني فأعجب عمر خطه وقال قل لكاتبك هذا يقرأعلينا كتابه، قال إنه لا يدخل المسجد قال لم؟ أجنب هو؟ قال هو نصراني فانتهره عمر ولأن الجنب يمنع المسجد، فالمشرك أولى اهـ.

وقال ابن القيم (3) رحمه الله: وأما دخول الكفار مسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك ولأنهم كانوا يخاطبون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في عهودهم ويؤدون إليه الرسائل ويحملون منه الأجوبة ويسمعون منه الدعوة ولم يكن للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه بخلاف الجنب والحائض فإنه كان يمكنهما التطهر والدخول إلى المسجد، وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيها، فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن. اهـ

وقال ابن مفلح (4) شارحا قول صاحب المقنع (وهل لهم دخول المساجد) أي مساجد الحل (بإذن مسلم؟ على روايتين):

إحداهما: وهي المذهب: المنع، لأن عليا بصر بمجوسي وهو على المنبر في المسجد، فنزل فضربه وأخرجه، وهو قول عمر، ولأن حدث الجنابة، والحيض يمنع، فالشرك أولى.

والثانية: يجوز بإذن مسلم، صححها في (الكافي) و (الشرح) وجزم به في (الوجيز)، لما روى أحمد (5) بإسناد جيد، عن الحسن، عم عثمان بن أبي العاص، أن وفد ثقيف قدموا على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم، ليكون أرق لقلوبهم، وكاستئجاره لبنائه ولا سيما لمصلحة، وظاهر كلام القاضي: يجوز ليسمعوا الذكر، فترق قلوبهم، ويرجى إسلامهم. وقال أبو المعالي: إن شُرط المنع في عقد ذمتهم منعوا، وإن كان جنبا، فوجهان، فلو قصدوها بأكل ونوم منعوا، ذكره في "الأحكام السلطانية" وقد روي ما يدل على التفرقة بين الكتابي وغيره. اهـ

وقال (6) في الآداب الشرعية: فصل (في الخلاف في دخول الكافر مساجد الحل، والتفصيل فيه). وفي جواز دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة روايتان قال في الرعاية الكبرى، والمنع مطلقا أظهر فإن جاز ففي جواز جلوسه فيه جنبا وجهان، وحكى بعض أصحابنا رواية الجواز من غير اشتراط إذن. وقال في المستوعب هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل على روايتين، وذكر في الشرح وغيره أنه هل يجوز دخولها بإذن مسلم على روايتين، وأن الصحيح من المذهب الجواز فظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل؟ فيه روايتان، ثم هل الخلاف في كل كافر أم في أهل الذمة فقط؟ فيه طريقان. وهل محل الخلاف مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر، أو يعتبر إذن المسلم فقط؟ فيه ثلاث طرق. ومذهب الشافعي جواز دخوله بإذن مسلم ومذهب مالك وغير واحد أنه لا يجوز مطلقا، ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز للكتابي دون غيره وليس لكافر دخولُ الحرمين لغير ضرورة قطع به ابن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يجوز. قال القاضي في شرح المذْهَب وقد أومأ إليه في رواية الأثرم، قال ابن تميم وحكى أكثر أصحابنا المنع من حرم مكة دون المدينة وقال في المستوعب لا يجوز لكافر دخول الحرم وكذا ذكر في الشرح وغيره. اهـ

وقال المرداوي (7): على روايتين:

1. إحداهما: ليس لهم دخوله مطلقاً وهو المذهب، جزم به في المنور، ونظم نهاية ابن رزين، وقدمه في الفروع، والمحرر، وإدراك الغاية. قال في الرعاية: المنع مطلقا أظهر.

2. الرواية الثانية: يجوز بإذن مسلم كاستئجار لبنائه، ذكره المصنف في المغني والمذهب. قال في الشرح (8): جاز في الصحيح من المذهب. قال في الكافي (9)، وتبعه ابن منجا: هذا الصحيح من المذهب. وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي. وصححه في التصحيح. وعنه: يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة. وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير