تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ينجس) (16) وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد وهم جماعة كثيرة ولا شك أن فيهم من يحتلم فما نهوا قط عن ذلك) اهـ. قلت ومثله وفد ثقيف في حديث (17) أوس بن حذيفة المتقدم عند أبي داود والإمام أحمد، وفيه: (قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا) ولا شك أن فيهم من يحتلم، ولم يثبت أن النبي كان يسألهم عن ذلك ويستفصل، وهذا عام لا استثاء فيه. هذا وإن الإمام أحمد والشافعي (18) فرقوا بين المكث والاجتياز، فأجازوا العبور وهو قول ابن مسعود وابن عباس. وأجاز داود الظاهري والمزني صاحب الشافعي المكث مطلقا. واشترط أحمد الوضوء لمن أراد المكث.

ب. إثبات صحة القياس وهذا على افتراض رجحان الرأي الأول القائل بمنع المسلم الجنب من دخول المسجد: قالوا: إن علة القياس هي النجاسة، أي أنهم يقيسون الكافر على المسلم الجنب لجامع النجاسة، قلت هذا قياس معلول لعدم انضباط العلة، فالنجاسة ليست علةًّ في الجنب لحديث أبي هريرة (19): أنه لقيه النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسلَّ فذهب فاغتسل. فتفقده النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فلما جاءه قال: (أين كنت) يا أبا هريرة قال: يا رسول الله! لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس). فكيف نقيس الكافر على الجنب والعلة في الأصل غير ثابثة!. وهناك شيء لابد أن ننتبه إليه هو أن إثبات عدم الطهارة لا يستلزم إثبات النجاسة، قال الله سبحانه {فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" (20) فأثبت الله عدم الطهارة للحائض في هذه الآية من غير إثبات للنجاسة، وجاء في صحيح مسلم (21) عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك". وكذلك حديث أبي هريرة المتقدم، فأُثبِتت عدم الطهارة الموجَبَة لقراءة القرآن والصلاة والطواف وما تجب الطهارة له، بل الرجل يحدث حدثا أصغر فلا يكون طاهرا ولم يقل أحد أنه نجس وهذا محل إجماع.


(1) نيل الأوطار (1/ 25، 26)، ونحو هذا الكلام ذكره السرخسي في سطر واحد في المبسوط (1/ 47)، ونحوه في بدائع الصنائع (6/ 512).
(2) البخاري (فتح الباري 9/ 776) كتاب الذبائح والصيد، باب آنية المجوس، والميتة. ومسلم (شرح النووي 13/ 68) كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، عن أبي ثعلبة الخشني.
(3) سيأتي تخريجه،
(4) سبق تخريجه
(5) سورة النور، الآية 36
(6) سورة فصلت، الآية 33
(7) التوبة: من الآية6
(8) سورة النساء، الآية 43
(9) جامع البيان في تفسير القرآن (5/ 64)
(10) تفسير القرآن العظيم (1/ 476)
(11) تفسير البغوي 01/ 343)
(12) راجع تخريج الحديث ص 6
(13) ضعيف جدا، رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 10/ 159) من طريق سالمِ بنِ أبي حفصةَ عَن عطيَّةَ عَن أبي سَعِيْد وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه. والبيهقي في الكبرى ح 12551 وقال: عطية هو ابن سعد العوفي غير محتج به. وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 476): (حديث ضعيف لا يثبت فإن سالما هذا متروك وشيخه عطية ضعيف). والكلاباذي في بحر الفوائد المسمى معاني الأخبار ح 95 (سأرجع عندما أجد من عنده هذا الكتاب)، كلهم عن أبي سعيد الخدري. قلت أما سالم فهو متروك: قال ابن عدي: عيب عليه الغلو، وكذا قال عمرو بن علي: ضعيف الحديث يفرط في التشيع (تهذيب الكمال 3/ 93) وقال ابن سعد (الطبقات 6/ 361): وكان سالم يتشيع تشيعا شديدا، وقال النسائي: ليس بثقة وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويخلط في الروايات، (الضعفاء والمتروكين للنسائي) ص 116، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/ 307)، الكاشف 1/ 270)، ميزان الاعتدال (7/ 224)، تهذيب التهذيب (3/ 433)؛ وأما عطية فهو عطية بن سعد العوفي الكوفي ضعفه الثوري، وهشيم، ويحيى بن معين، وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/ 180)، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص193،
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير