تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنِّي بِعْته جَارِيَةً بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَى الْعَطَاءِ , وَأَنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهَا فَابْتَعْتهَا بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا. فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ غَضْبَى. فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ إلَّا أَنْ يَتُوبَ. وَأُفْحِمَتْ صَاحِبَتُنَا فَلَمْ تُكَلِّمْ طَوِيلًا , ثُمَّ أَنَّهُ سَهُلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتِ إنْ لَمْ آخُذْ إلَّا رَأْسَ مَالِي؟ فَتَلَتْ عَلَيْهَا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}.

فهذه الآثار التي نقلها شيخ الإسلام رحمه الله كلها تدل دلالة واضحه على حرمة هذه المعاملة فمن كان مقصوده تحصيل الدراهم بالدراهم فلا شك أنه داخل في هذه الآثار و هذا البنك لو كان مقصوده البيع و الشراء لأشترى السلع ثم باعها نقدا أو بالتقسيط و لكن لما كان مقصوده تحصيل زيادة دراهم عن طريق القرض عمد إلى هذه الصورة ثم أراد أن يلبس هذه الصورة لبوس البيع و الشراء عن طريق شراءه من البائع السلعه ثم بيعها للمشتري فالعبرة بالمعاني لا بالمباني و الأشياء بحقائقها لا باسمائها و صورها قال شيخ الإسلام رحمه الله (وَكَذَلِكَ خَصَائِصُ الْبَيْعِ , وَالنِّكَاحِ , وَهِيَ الصِّفَاتُ وَالنُّعُوتُ الْمَوْجُودَةُ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ فِي الْعَادَةِ إذَا كَانَ بَعْضُهَا مُنْتَفِيًا عَنْ هَذَا الْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ بَيْعًا وَلَا نِكَاحًا , فَإِذَا كَانَتْ صِفَاتُ الْخَمْرِ , وَالرِّبَا , وَالسِّفَاحِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ مَوْجُودَةً فِي شَيْءٍ كَانَ مُحَرَّمًا , وَإِنْ سَمَّاهُ النَّاسُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الِاسْمِ لِتَغْيِيرٍ أَتَوْا بِهِ فِي ظَاهِرِهِ. وَإِنْ أُفْرِدَ بِاسْمٍ , كَمَا أَنَّ الْمُنَافِقَ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْكَافِرِ فِي الْحَقِيقَةِ. فَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ فِي الظَّاهِرِ قَدْ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْمُؤْمِنِ ,).

و قال رحمه الله (وأصل هذا الباب ان الأعمال بالنيات و إنما لكل امرىء ما نوى فان كان قد نوى ما أحله الله فلا بأس و إن نوي ما حرم الله و توصل اليه بحيلة فان له ما نوى و الشرط بين الناس ما عدوه شرطا كما ان البيع بينهم ما عدوه بيعا و الاجارة بينهم ما عدوه إجارة و كذلك النكاح بينهم ما عدوه نكاحا فان الله ذكر البيع و النكاح و غيرهما فى كتابه و لم يرد لذلك حد فى الشرع و لا له حد فى الفقه

و الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع كالصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و تارة باللغة كالشمس و القمر و البر و البحر و تارة بالعرف كالقبض و التفريق

و كذلك العقود كالبيع و الاجارة و النكاح و الهبة و غير ذلك فما تواطأ الناس على شرط و تعاقدوا فهذا شرط عند أهل العرف).

و قال رحمه الله (و انما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرىء ما نوى

و انما الذي أباحه الله البيع و التجارة و هو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها فأما اذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم اكثر منها فهذا لا خير فيه ... )

فإذا علم حرمة هذه الصورة فلا عبرة بالإلزام بالوعد أو القول بالحضور من عدمه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير