تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تخصم قيمة المبلغ الذي تعطيه شركات التأمين لأهل القتيل من قيمة الدية]

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 06 - 05, 01:06 م]ـ

لقد قتل قبل 4 أيام شاب لا يتعدى 21 من عمره على يد شاب آخر من سنه بعد مشاجرة وقعت بينهما، فأطلق عليه الآخر رصاصا،

ونحن في هذه البلاد لا يمكننا معرفة قيمة الدية.، فكم هي قيمة 100 من الإبل بالريال السعودي ثم بالدولار؟؟؟

هل إذا أعطت شركة التأمين أو الدولة مبلغا من المال لأهله كالعادة عندنا، نطرحه من قيمة الدية وبذلك لا يبقى على العاقلة سوى الباقي؟

أرجو الإفادة في أقرب فرصة وجزى الله خيرا الجميع

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 06 - 05, 12:34 ص]ـ

أرجوكم معشر المشايخ وطلبة العلم

السؤال الأول سهل جدا معشر القاطنين في بلاد الإسلام: كم تباع الناقة الواحدة عندكم؟؟

السؤال الثاني:

إن الدولة تعطي مبلغا من المال لعائلة الميت عموما، فهل نخصم هذا المبلغ من دية القتيل؟؟

فإن كانت علة الحكم هي التعويض فالله أعلم أن ذلك جائز؟

وإن كانت العلة هي جبر الخاطر وحصول الردع في عائلة القاتل فلا يجوز خصمه؟

وهل إن عوضت الدولة عائلة القتيل بمبلغ يعدل قيمة الدية فهل تسقط عن العاقلة،؟؟

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[05 - 06 - 05, 10:15 ص]ـ

لقد قتل قبل 4 أيام شاب لا يتعدى 21 من عمره على يد شاب آخر من سنه بعد مشاجرة وقعت بينهما، فأطلق عليه الآخر رصاصا،

ونحن في هذه البلاد لا يمكننا معرفة قيمة الدية.، فكم هي قيمة 100 من الإبل بالريال السعودي ثم بالدولار؟؟؟

هل إذا أعطت شركة التأمين أو الدولة مبلغا من المال لأهله كالعادة عندنا، نطرحه من قيمة الدية وبذلك لا يبقى على العاقلة سوى الباقي؟

أرجو الإفادة في أقرب فرصة وجزى الله خيرا الجميع

أليس هذا قتل عمد؟

(اتفقوا على وجوب الدية في: المسلمين، الأحرار خاصة، في: مثل الخطأ، إذا كان القاتل له عاقلة، وقامت بالقتل بينة عدل) مراتب الإجماع لابن حزم ص141.

(وأجمعوا على أنّ ما زاد على ثلث الدية على العاقلة ... ، وأجمعوا على أنّ العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها تحمل دية الخطأ) الإجماع لابن المنذر ص 120.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

(صرّح الفقهاء بأنّ من لا عاقلة له، أو كان له عاقلة وعجزت عن جميع ما وجب بخطئه أو تتمّته تكون ديته في بيت المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه».

وقال المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة: هذا إذا كان الجاني مسلماً، فإن كان مستأمناً أو ذمّيّاً فديته في مال الجاني عند الحنابلة في الرّاجح، وهو المذهب عند الشّافعيّة، وقيل: عندهم قولان، كمسلمٍ لا عاقلة له ولا بيت مالٍ.

قال ابن قدامة: من لا عاقلة له هل يؤدّى عنه من بيت المال أو لا؟ فيه روايتان:

إحداهما: يؤدّى عنه منه، وهو مذهب الزّهريّ والشّافعيّ، «لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاريّ الّذي قتل بخيبر من بيت المال»، ولأنّ المسلمين يرثون من لا وارث له، فيعقلون عنه عند عدم عاقلته، كعصباته ومواليه.

والثّانية: لا يجب ذلك، لأنّ بيت المال فيه حقّ للنّساء والصّبيّان والمجانين والفقراء، ولا عمل عليهم، فلا يجوز صرفه فيما لا يجب عليهم.

وقال المالكيّة: الكافر الذّمّيّ يعقل عنه ذوو دينه الّذين يؤدّون معه الجزية، والصّلحيّ يعقل عنه أهل صلحه.) انتهى.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 06 - 05, 02:22 م]ـ

جزى الله شيخنا أشرف على هذه النقول الطيبة النافعة التي أفدتنا بها،

في الحقيقة: لا أدري إن كان القتل كان بالعمد أم بالخطأ مع أنهم أفهموني أنه كان بالخطإ وهو يحاو لدفع المقتول ومن معه عنه وكانوا من حملة المسدسات وتفسير ذلك يطول،

فهي إن كانت بالخطأ فعاقلة القاتل تحمل الدية على طريق المواساه وهذا محل إجماع منقول عن غير واحد. ولما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلته"

وإن كانت بالعمد فهي في مال القاتل وهذا كذلك محل إجماع نقله القرطبي وغيره

والرقبة على القاتل في جميع الأأحوال وهذا أيضا محل إجماع

وتعطى نجوما على ثلاث سنوات،

وما يزال الإشكال قائما:

لأن الدولة عندنا تعطي المال لإهل الميت سواء قدرت عاقلته على الدفع أو لم تقدر، (على القول بأن القتل كان خطأ) فهي تعطي في جميع الأحوال. وليس فقط عند العجز.

ولذا لا بد أن نبحث في الحكمة من وراء إعطاء الدية، فإن كان يراد بها بها التعويض فقط، انتهى الإشكال، وإن كانت الحكمة (ولم أقل العلة لأن علة الدية هي القتل) هي تحصيل الردع والتحسيس بالمسؤولية فيبقى القول بالدية كاملة على العاقلة قول قوي،

وربما تستغرب من ذكر الحكمة في الاحتمال الثاني، ولا غرابة فإن الحنابلة والشافعية في مسألة التغريب بعد الجلد في حد الزاني والزانية قائمة، ويقولون بالتغريب حتى للزانية (خلافا للمالكية في الزانية، وخلافا للحنفية الذين يتركون أمر التغريب للقاضي)، ويوجبون ذهاب المحرم معها في تغريبها، ولا ذنب للمحرم؟؟؟ فقالوا لكي يحس ويحس بعظم حمل مسؤولية التأديبب، اتجاه بنته إن كان أبا أو أخته إن كان أخا، ويعلم بمقدار نتائج تفريطه في التأديب (التربية).

مصطفى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير