تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إتحاف الأنام في فوائددروس بلوغ المرام (12) لخليفةابن عثيمين الشيخ سامي الصقير-حفظه الله]

ـ[أبو عباد]ــــــــ[08 - 06 - 05, 12:24 م]ـ

127وللأربعة عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: كان رسول الله?ينام وهو جُنُب، من غير أن يَمَسَّ ماءً. وهو معلول.

وهو جنب: جملة (وهوجنب) حال.

الجنب: هو مَن لَزِمَه الغسل إما باحتلام أو جماع.

*لفظ (جُنُب) في اللغة العربية يُطْلَق على المفرد وعلى الجمع، يُقال: رجل جُنُب، وتقول: قوم جُنُب.

في الحديث:"كان رسول?ينام وهو جُنُب":هذا مفرد.

وفي قوله تعالى:?وإن كنتم جُنُباً?:للجمع.

وهذا يرِد في اللغة العربية أن اللفظ أو الكلمة تُستَعمل للمفرد وتُستَعمل للجمع، مثّلوا لذلك كلمة (فُلْكْ) فهذه تُستَعمل للمفرد وللجمع، تقول: جاءت الفُلْك.

فكم الفُلك؟! يمكن واحدة، ويمكن عشر، ويمكن مائة.

طيّب: ما الذي يُعيّن؟ يعيّن ذلك السياق .... ولهذا: هذه المسألة ذكر في الإقناع عن ابن عقيل الحنبلي-رحمه الله-أنه قال: في الأحدب (وهو منحني الظهر) فهذا لا يتميّز، يعني قيامه وركوعه سواء، تشاهده تظنّه راكع، كيف يركع؟ قالوا: بالنيّة أي يركع بالنيّة؟ قال ابن عقيل-رحمه الله-: (ويُجدِّدُ أحدب الركوع بالنيّة، كفُلك في العربية للواحد والجمع بالنيّة).

من غير أن يمسّ ماء: يعني سواء كان هذا الماء للغسل أو للوضوء.

يقول المؤلّف-رحمه الله-:وهو معلول، يعني فيه علّة.

والعلّة: هي وصف في الحديث يقتضي ردَّه وعدم قبوله، إما في السند وإما في المتن.

في السند: بكونه منقطع أو فيه رواة ضعاف.

في المتن: بأن يكون شاذاً أو مضطرباً. والعلّة قد تكون: أ- علّة قادحة. ب-علّة غير قادحة.

الفوائد:

1 - فيه دليل على أنه يجوز للجُنُب أن ينام بغير وضوء، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها:

ق1) ذهب بعض العلماء: على أنه يجب على الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وجوباً، وأنه إذا نام ولم يتوضأ فإنه آثم، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عمر?أنه قال: يا رسول الله أيرقدُ أحدنا وهو جُنُب؟ قال:"نعم، إذا توضأ"يعني إذا توضأ فليرقد، فلم يُبِحْ-عليه الصلاة والسلام-النوم إلاّ بعد الوضوء، فيدل ذلك على أن الوضوء واجب.

ق2) وذهب بعض العلماء: على أن الوضوء مستحب، لكن يُكرَه أن ينام من غير أن يمس ماء، بدليل حديث عائشة-رضي الله عنها-أنه كان ينام وهو جنب من غير أن يمسّ ماءً، فقالوا: يستحب أن يتوضأ، فإن نام على غير وضوء فإنه جائز لكن مع الكراهة.

وقولهم هذا في الحقيقة: أنه يستحب لكن إن تركه يُكره، هذا فيه نظر .. فإنّا إمّا أن نقول إنه يُستحب وإن تركه فلا شيء عليه، وإما أن نقول مكروه؛ لأنه

لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، فمثلاً: لو دخل المسجد وقدَّم رجله اليسرى، السنّة أن يقدّم رجله اليمنى، هل نقول: فعلتَ

مكروهاً؟ نقول: لا، بل تركت مسنوناً ... وبين المسنون والمكروه مرتبة وهي الإباحة؛ لأن الأحكام الشرعية: واجب،ومحرم،وسنّة،

ومكروه،ومباح. فلا يلزم من أنّ الإنسان من كونه يترك المسنون أن يقع في المكروه، وهذه الحقيقة وهذه القاعدة يُعبّر بها الفقهاء

كثيراً، يقولون مثلاً: يُكره أن يوجّه الذبيحة حال الذبح إلى غير القبلة، لماذا؟ لأن السنّة توجيهها إلى القبلة. فيقال: إنه لا يلزم من ترك

المسنون الوقوع في المكروه؛ لأن بين المسنون وبين المكروه مرتبة زهي الإباحة.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

يقول الشيخ-حفظه الله-في الأسئلة:

قاعدة: النبي?إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء ثم فعل ما يخالفه، دلّ ذلك على أن الأمر ليس للوجوب، والنهي ليس للتحريم.

مثال:

*نهى النبي?عن البول قائماً، وأتى سُباطة قوم فبال قائماً.

*نهى عن الشرب قائماً، وشرب قائماً، كما في حديث علي?في الصحيحين عندما طاف طواف الإفاضة أتى إلى زمزم فشرب وهو قائم. لكن نقول: السنّة أن تشرب جالساً، لكن لو شرب الإنسان واقفاً قال بعض العلماء: يُكره أن يشرب قائماً؛ لنهي النبي?عن ذلك، وفِعْلُه يدلّ على الجواز عند الحاجة .. لا أنّه جائز مطلقاً، وهذا اختيار الحافظ ابن حجر-رحمه الله-في الفتح، وأنشدَ على ذلك:

إذا رُمْتَ تشرب فاقعد تَفُز بسنّة صفوة أهل الحجاز

وقد صحّحوا شُربَهُ قائماً ولكنّه لبيان الجواز

? ? ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير