تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحفة الأيام في فوائد دروس بلوغ المرام (9) لخليفةابن عثيمين الشيخ: سامي الصقير-حفظه الله-]

ـ[أبو عباد]ــــــــ[30 - 05 - 05, 01:45 م]ـ

{باب الغسل وحكم الجنب} الجمعة 20/ 12/1423هـ

#هذه الترجمة اشتملت على أمرين:

1 - الغسل وأحكامه وعلى مَن يجب.

2 - أحكام الجنب.

فالأول أعم من الثاني؛ لأن من أحكام الغسل ما يتعلّق بالجنب، وقوله"وحكم الجنب"من باب عطف الخاص على العام.

الغسل: اسم مصدر يُطلَق على الماء الذي يغتسل به، ويُطلق على الفعل.

وقال بعض العلماء: إن الغُسُل بالضم هو الماء، والغَسْل بالفتح هو للفعل يعني الاغتسال، وقيل عكس ذلك أي بالعكس.

الجُنُب: بضم الجيم والنون أصلُهُ في اللغة البُعد، فالجنب هو البعيد،

وسمي بذلك:

ق1) قيل: لأن الماء باعد مَحَلّه، يعني جانب محلّه وباعده. كيف ذلك؟! لأن الماء الذي هو المنيّ كان في صُلْبِه، فخرج فهو باعد محلّه فسمي جُنُباً.

ق2) وقيل سمي بذلك: لأنه ممنوع من أماكن القُرَب، سمي جُنُباً؛ لأن هذا الرجل الذي فيه الجنابة ممنوع من أماكن القُرَب وأماكن الصلاة والطاعة والعبادة، لقوله تعالى?ولا جُنُباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا?.

حكم الغسل:

الأغسال تختلف، وهي نوعان: أ / أغسال واجبة. ب / أغسال مستحبة.

#الأغسال الواجبة: (1) منها ما هو متفق على وجوبها. (2) ومنها ما هو مختلف فيه.

(1) ومنها ما يكون عن حدث. (2) ومنها ما يكون عن غير حدث.

*الأغسال المتفق على وجوبها، هي أربعة:

1. غسل الجنابة، قال تعالى (وإن كنتم جنباً فاطهروا).

2. الاغتسال من الحيض.

3. الاغتسال من النفاس.

4. تغسيل الميت، قال?:"اغسلوه بماء وسدر"وقال:"اغسلنها".فهذه أربه بالاتفاق واجبة.

*الأغسال المختلف فيها:

1. غسل الجمعة. ق1) قول الجمهور أنه غير واجب. ق2) وقال بعض العلماء: أنه واجب؛ لقوله-عليه الصلاة والسلام-:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم".وقال أيضاً:"إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل". (وكتبتُ في هذه المسألة مذكرة سميْتُها"اللمعة في حكم غسل يوم الجمعة"للشيخ سامي الصقير)

2. الغسل عند إسلام الكافر.

*الأغسال التي عن حدث:

1. غسل الجنابة.

2. غسل الحيض.

3. غسل النفاس.

4. غسل إسلام الكافر، على قول بعضهم: أنه ليس عن حدث لكن فيه معنى ارتفاع الحدث.

5. غسل الميت.

*الأغسال التي عن غير حدث:

هو غسل الجمعة.

# الفرق بين ما هو عن حدث وبين ما هو عن غير حدث:

أن الغسل إن كان عن حدث فإنه يجزيء عن الوضوء، وإن كان عن غير حدث فلا يجزيء عن الوضوء.

#النوع الثاني من الأغسال: الأغسال المستحبّة، مثل:

• الغسل للإحرام.

• الاغتسال لدخول مكة أو المدينة.

• الاغتسال للإغماء.

• الاغتسال لمعاودة الجماع.

• الاغتسال للعيد. وغيره.

? ? ?

115 - عن أبي سعيد الخدري?قال: قال رسول الله?:"الماء من الماء".رواه مسلم، وأصله في البخاري.

الماء: الماء الأول هو الماء الذي يُغْتسل به.

من الماء: الماء الثاني المراد به هنا: المني، والله ?سمّى المني ماءً، فقال سبحانه وتعالى?فلينظر الإنسان مِمَّ خُلِق?خُلِق من ماء دافق?وقال تعالى?والله خلق كل دابة من ماء?وقال تعالى?ألم نخلقكم من ماء مهين?.

من الماء: مِن هنا للتعليل، معنى الماء من الماء، يعني: أن الاغتسال بسبب الماء، يعني يجب الاغتسال إذا خرج الماء الذي هو المنيّ.

معنى الحديث: أن الإنسان إذا خرج منه المني، فقد وجب عليه الاغتسال.

وقوله"الماء من الماء"هذا فيه جِناس تام، وهذا يسمى عند أهل البلاغة؛ لأنه اتفق اللفظان واختلفا في المعنى.

الفوائد:

1 - فيه دليل على أن خروج المنيّ موجب للغسل؛ لهذا الحديث سواء خرج يقظةً أو مناماً، فالمهمّ أنه متى خرج المني فإنه يجب الاغتسال بأي صورة خرج سواء يقظةً أو مناماً.

#ومفهوم الحديث أنه لا يجب الاغتسال إلا بإنزال، تُؤْخذ من قوله:"الماء من الماء".هذا المفهوم معارض لما أتى من منطوق أبي هريرة?،وهو الذي هو بعد هذا الحديث.

? ? ?

116 - عن أبي هريرة?قال: قال رسول الله?:"إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جَهَدَهَا، فقد وجب الغسل".متفق عليه.

117 - وزاد مسلم:"وإن لم يُنزِل".

جلس: أي الرجل.

شعبها الأربع: ق1) قيل: ساقاها وفخذاها.

ق2) وقيل: يداها ورجلاها، وهو أصح؛ لأن الرجل إذا جلس يجامع امرأته جلس بين رجليها وبين يديها.

جهدها: أي بلغ منها الجَهد والطاقة؛ لأن المرأة إذا جامعها الرجل فإنها تجهد وتتعب.

فقد وجب الغسل: أي وجب عليهما جميعاً؛ لأن النبي?ذكر في هذا الحديث فاعلاً ومفعولاً به، فقال:"فقد وجب الغسل".أي عليهما.

*رواية مسلم:"وإن لم يُنزِل"،وتدل هذه الرواية على أن الإيلاج وأن الجماع موجب للغسل، وإن لم ينزل.

يؤخذ من الحديثين:

1 - أن الذي يوجب الغسل أمران:

أ / إما إنزال المني. ب / وإما الجماع وإن لم ينزل.

تابع الفوائد:

2 - أن الجنب هو مَن وَجَبَ عليه الغسل بإنزال أو جماع.

#ظاهر الحديث: أنه يجب الغسل ولو كان جماعه بحائل، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها:

ق1) أنه يجب الغسل لو كان جماعه بحائل؛ لعموم الحديث، وهو الأظهر وهو الاحتياط.

ق2) قال بعض العلماء: أنه لا يجب الغسل في هذه الحالة، وأنه إذا كان هناك حائل، فإن الغسل لا يجب؛ لحديث النبي?:"إذا التقى الختانان"وفي رواية"إذا مسّ الختان الختان"ومعلوم أن مع وجود الحائل لا مسّ بدليل أن الرجل لو مسّ المصحف وهو محدث ومسَّه بحائل لا يحرم عليه.

*قال بعض العلماء: أن حديث أبي سعيد?منسوخ بحديث أبي هريرة?،لكن نقول:

النسخ لا يحصل إلاّ بشرطين:

1 - تعذّر الجمع بين الدليلين.

2 - العلم بالتاريخ.

طيّب: ننظر للشرط الأول: هل الجمع هنا متعذّر؟ ليس متعذّر؛ لأن كل واحد منهما سبب مستقلّ، إذن متى أمكن الجمع فهو الواجب، و لا يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لأن في الجمع إعمالاً لِكِلا الدليلين، وفي القول بالنسخ إبطال لأحد الدليلين، ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما.

ولشرط الثاني وهو التاريخ، و لا نعلم تاريخ الحديث.


قال ابن تيمية-رحمه الله-: (وإذا كان الرجل قد علّمه أستاذ، عرف قدر إحسانه إليه، وشَكَرَه).
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير