تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماموقف الأئمة الفقهاء من مذهب الظاهرية]

ـ[ابن المبارك]ــــــــ[09 - 06 - 05, 04:21 ص]ـ

وخاصة الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة ....

1_هل قول الظاهرية غير معتبر عندهم؟

2_وهل يعتد بخلافهم؟

ومن كان لديه مراجع في هذا الموضوع أن يكتبها لنا حتى تعم الفائده ...

ـ[صالح المسلم]ــــــــ[09 - 06 - 05, 12:14 م]ـ

أخي ابن المبارك:

انظر بغيتك في مجلةالبحوث الإسلامية التي تصدرها دار الإفتاء في المملكة العدد67 ففيها دراسة تأصيلية لهذه المسألة ربما تغنيك عن غيرها والبحث تجده في ص293

ـ[سيف 1]ــــــــ[09 - 06 - 05, 06:01 م]ـ

وقال أبو المعالي الجويني: «الذي ذهب إليه أهل التحقيق: أن منكري القياس لا يُعَدّون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة. لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً. لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها. وهؤلاء ملتحقون بالعوام».

واعترض الذهبي سير أعلام النبلاء (13

105): «بأن داود كان يَقرئ مذهبه ويناظر عليه ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها. فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثه». ويجاب عليه بما قاله قال الإمام السلفي ابن أبي حاتم عن دواد الظاهري (كما في لسان الميزان 3

407): «وألّف كتباً شذ فيها عن السلف. وابتدع طريقة هجره أكثر أهل العلم عليها. وهو مع ذلك صدوق في روايته ونقله واعتقاده، إلا أن رأيه أضعف الأراء، وأبعدها عن طريق الفقه، وأكثرها شذوذاً». فقد نقل عن أكثر أهل العلم عدم الاعتداد برأي داود.

ثم نقل الذهبي عن ابن الصلاح أن الأئمة «لولا اعتدادهم به، لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة». والجواب على هذا أنهم نقلوا خلافهم كما ينقلون خلاف الشيعة والخوارج والمعتزلة (كالأصم وابن علية) للتعجب، لا للاعتداد بهذا النقل. بل كثيراً ما ينقلون عن الظاهرية ويقولون بأنه مخالف للإجماع، أي أنهم لا ينقضون الإجماع بخلاف الظاهرية. فكأن ذكرهم لأقوال الظاهرية هو للتنبيه على شذوذها، وليس للاعتداد بها. فمن ذلك ما قاله ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (1

169): «وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل. وما خالف في ذلك إلا داود. ولا يعبئ به، فإنه لولا الخلاف ما عُرِف». وتكلم عليهم أيضاً ابن رجب الحنبلي في كتابه "فتح الباري" فقال: «ويحكى في هذه المسألة الإجماع، خلافاً للظاهرية فإنهم قد تعودوا على خرق الإجماعات».

قال الذهبي: «لا ريب أن كل مسالة انفرد بها (داود) وقُطِعَ ببطلان قوله فيها، فإنها هدر. وإنما نحكيها للتعجب. وكل مسالة له، عضدها نصٌّ، وسبقه إليها صاحب أو تابع، فهي من مسائل الخلاف فلا تهدر». وهذا قولٌ في غاية الإنصاف. فيجب أن يحصر الخلاف في الإجماعات التي لم تنعقد قبل وجود الظاهرية. فما كان إجماعاً قبل وجود الظاهرية فهو إجماع، وإن خالفوا فيه من بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5

178): «وكذلك أهل الظاهر: كل قول انفردوا به عن سائر الأمة، فهو خطأ. وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب، فقد قاله غيرهم من السلف». وهذه فائدة عظيمة.

قال ابن الصلاح: «وأرى أن يعتبر قوله، إلا فيما خالف فيه: القياس الجلي وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها. فاتفاق من سواه: إجماعٌ منعقد. كقوله في التغوط في الماء الراكد، وتلك المسائل الشنيعة، وقوله "لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها". فخلافه في هذا أو تلك غير معتد به، لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه».

مستفاد ومنقول من هذا الرابط

####

ـ[أبوحفص الحنبلي النجدي]ــــــــ[09 - 06 - 05, 07:14 م]ـ

هنالك بحث في أحد مجلات البحوث العلمية كما ذكر أحد الأخوة في العدد 67

اسم البحث:

الإعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية "" دراسة تأصيلية ""

كاتب البحث:

فضيلة الشيخ الدكتور

عبدالسلام بن محمد بن سعد الشويعر

- - - - -

ـ[صالح المسلم]ــــــــ[09 - 06 - 05, 07:36 م]ـ

وللفائدة فإن المؤلف الدكتور عبدالسلام ظهرت عليه علامات النبوغ في العلم وهو صغير وقد زاملته حفظه الله في كلية الشريعة ,وهو من خواص طلبة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ, وهو معروف عند عدد كبير من كبار العلماء في المملكة وهو ابن الدكتور محمد الشويعر رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية

نسأل الله لنا وله الثبات على الحق حتى الممات

ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[09 - 06 - 05, 10:54 م]ـ

وقال أبو المعالي الجويني: «الذي ذهب إليه أهل التحقيق: أن منكري القياس لا يُعَدّون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة. لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً. لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها. وهؤلاء ملتحقون بالعوام».

####

الإشكال عند من يُطلق عليهم أهل الظاهر ليس في إنكار القياس و لكن في الجمود على حرفية النص، فلو كان الحكم له مجموعة من الصفات فإن اختلاف صفة واحدة من هذه الصفات قد يكون كفيلا بإسقاط الحكم عندهم!

فهم بذلك يسقطون أحكاما لا يجب إسقاطها!

و من أخذ بالقياس الإشكال عنده أكبر، فهو يجعل الحكم مدار صفة واحدة يسميها العلة، فمتى غابت هذه الصفة (العلة) سقط الحكم.

و قد يكون ذلك مقبولا إن دلنا النص على تلك الصفة التي يسقط الحكم بها، و لكن الطامة عندما لا يدلنا النص عليها فيستنبطها (المجتهد) حسب رأيه، أو يقابله فرعا من الفروع فيغلب على (ظنه) أن هذا الفرع يتفق مع أحد الأصول في العلة، فيلحقه به في الحكم، بينما يرى (مجتهد) آخر أن نفس الفرع يتفق مع أصل آخر له حكم مختلف في العلة، فيلحقه به. فينشأ الخلاف!

و لذا قالوا الخلاف في الفروع جائز! فاضطرهم القياس إلى إقرار الخلاف.

و إن كانت النصوص (الأصول) لا تفي بعشر معشار الشريعة (!!!!!) حسب القول المنقول، فالخلاف في أكثر الشريعة جائز، فأي تفريق للدين بعد هذا؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير