تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل للخنزير جلد؟]

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[08 - 06 - 05, 11:52 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الله سبحانه: ((أو لحم خنزير فإنه رجس)) والضمير يعود على اللحم على ما أظن

سؤالي هذا لأجل إثبات نجاسة جسمه أو لا

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[09 - 06 - 05, 12:32 م]ـ

قال ابن كثير:

وقوله: {ولحم الخنزير} يعني إنسيه ووحشيه واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: {فإنه رجس أو فسقا} يعنون قوله تعالى: {إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه وهذا بعيد من حيث اللغة فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المطرد وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه] فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره؟ وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام] فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال [لا هو حرام] وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدم

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[09 - 06 - 05, 06:32 م]ـ

لكن أنا قصدي الجلد؛ لأننا إن ثبت أن له جلد فكيف نستدل بالآية على نجاسة الجلد وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر (فإنها رجس) والضمير راجع إلى لحمها ولا يدخل جلدها على الراجح عندي، فلهذا سألت عن وجود جلد له أم لا وجزاك الله من كل خير

ـ[عبد]ــــــــ[09 - 06 - 05, 08:34 م]ـ

قال النووي في المجموع: ((قال الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب رحمهم الله: لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير أو جلد ميتة لم يدبغ وهذا لا خلاف فيه)). أ. هـ.

وقال أيضاً: ((مذهبنا أنه لا يطهر بذبح ما لا يؤكل شعره ولا جلده ولا شيء من أجزائه , وبه قال مالك وأحمد وداود , وقال أبو حنيفة يطهر جلده , واختلف أصحابه في طهارة لحمه , واتفقوا أنه لا يحل أكله , وحكى القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن مالك طهارة الجلد بالذكاة. قال ابن الصباغ: إلا جلد الخنزير فإن مالكا وأبا حنيفة وافقا على نجاستهما , واحتج لأبي حنيفة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {دباغ الأديم ذكاته} " فشبه الدباغ بالذكاة والدباغ يطهره فكذا الذكاة ; ولأنه جلد يطهر بالدباغ فطهر بالذكاة كالمأكول , ولأن ما طهر جلد المأكول طهر غيره كالدباغ. واحتج أصحابنا بأشياء أحسنها ما ذكره المصنف وفيه كفاية)). أ. هـ.

وقال في بدائع الصنائع: ((ولا ينعقد بيع جلد الخنزير كيف ما كان ; لأنه نجس العين بجميع أجزائه , وقيل: إن جلده لا يحتمل الدباغ , وأما عظم الميتة وعصبها , وشعرها , وصوفها , ووبرها , وريشها , وخفها وظلفها , وحافرها فيجوز بيعها , والانتفاع بها - عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز بناء على أن هذه الأشياء طاهرة - عندنا - وعنده نجسة , واحتج بقوله - سبحانه وتعالى - {حرمت عليكم الميتة} وهذه من أجزاء الميتة فتكون حراما فلا يجوز بيعها وقال عليه الصلاة والسلام: {لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب} ... )).

وقال في الهداية: ((قال: (وكل إهاب دبغ فقد طهر , وجازت الصلاة فيه والوضوء منه , إلا جلد الخنزير والآدمي) لقوله عليه الصلاة والسلام: {أيما إهاب دبغ فقد طهر} وهو بعمومه حجة على مالك رحمه الله في جلد الميتة. [ص: 182 - 186] ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب [وهو قوله عليه الصلاة والسلام {لا تنتفعوا من الميتة بإهاب} "] ; لأنه اسم لغير المدبوغ , وحجة على الشافعي رحمه الله تعالى في جلد الكلب , وليس الكلب بنجس العين , ألا يرى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا , بخلاف الخنزير ; لأنه نجس العين , إذ الهاء في قوله تعالى: {فإنه رجس} منصرف إليه لقربه ... ))

وسئل ابن باز رحمه الله عن حكم لبس المعاطف الجلدية المصنوعة من جلد الخنزير:

س: تعرضنا في الآونة الأخيرة إلى نقاش حاد في قضية لبس المعاطف الجلدية. ومن الإخوان من يرى أن هذه المعاطف تصنع - عادة - من جلود الخنازير. وإذا كانت كذلك فما رأيكم في لبسها؟ وهل يجوز لنا ذلك دينيا؟ علما أن بعض الكتب الدينية كالحلال والحرام للقرضاوي، والدين على المذاهب الأربعة قد تطرقا إلى هذه القضية، إلا أن إشارتهما كانت عرضية إلى المشكلة، ولم يوضحا ذلك بجلاء.

جـ: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دبغ الجلد فقد طهر وقال: دباغ جلود الميتة طهورها واختلف العلماء في ذلك، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة، ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم.

أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم؛ والأحوط ترك استعماله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير