تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما قولهم-رحمهم الله-:إن المنيّ باعد محلّه فيصدق عليه أنه جُنُب، نقول: ولو باعد محلّه، فإنه في مقرّه ومعدنه لا حكم له. الشيء ما دام في معدنه ومقرِّه فلا حكم له. وهذه القاعدة مفيدة وهي (أن الشيء في معدنه ومقرِّه لا حكم له)،فمثلاً: الآن إنسان لو حمل نجاسة مثلاً معه بول في علبة تحليل للمستشفى، ووضعه في جيبه، وصلّى وهو يعلم أن البول معه، فما حكم صلاته؟ غير صحيحة؛ لأنه حامل للنجاسة، والإنسان المصلِّي يجب عليه أن يتخلَّى عن النجاسات.

طيّب: يبقى قول القائل: أنا نفسي فِيَّ نجاسة، فالإنسان لا يخلو من بول ولا يخلو من غائط، وهي نجاسة؟! نقول: نعم هي نجاسة، لكنها في مقرّها ومعدنها، فليس لها حكم، بخلاف هذا البول الذي معك في القارورة، فهو قد انفصل.

ويتفرّع على هذه المسألة: أن المرأة لو أَحَسَّت بانتقال الحيض وآلام الحيض، فإن الحيض لا يثبت؛ لماذا؟ لأنها لم ترَ الدم، وعلى هذا فلو كانت صائمة فصيامها صحيح، ولو كانت في وقت مفروضة وَجَبَ عليها الصلاة.

المذهب في هذا المسألة: حكمها كحكم انتقال المنيّ ولم يخرج.

7 - فيه دليل على أن الطفل أو المولود قد يشبه أباه وقد يشبه أمّه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"فمن أين يكون الشبه".

8 - وفيه دليل على اعتبار الشبَه في النسب، وأن الشبه معتبر في لحوق النسب، ولهذا دخل النبي?على عائشة تبرُق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال:"ألم ترَيْ إلى ما قال مجزِّز المدلجيّ آنِفاً"؟! قالت: ماذا قال؟ قال:"إنه نظر إلى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، فقالل: إن هذه الأقدام بعضها من بعض". ومجزِّز هذا من القافة الذين يعرفون الأثر.

فاستدل في الحديث بشبه الأقدام على أن هذا ابن لهذا؛ لأنهم كانوا يقولون أن أسامة ليس ابناً لزيد؛ لأن أسامة أسود وزيد أبيض.

? ? ?

120 - عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: كان النبي?يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة ومن الحجامة، ومن غُسل الميت. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة.

كان: يقول العلماء تدلّ على الدوام غالباً إذا كان خبرها فعل مضارع.

من: في المواضع الثلاثة للسببيّة.

الحجامة: إخراج الدم من البدن وإفراغه منه.

ومن غُسل الميت: المقصود بغاسل الميت: مَن يباشر غسله وتقليبه، لا مَن ساعد في غسله، ولا مَن يُيَمِّمُه.

*هذا الحديث فيه ضعف لكن بعض العلماء حسّنه.

الفوائد:

1 - مشروعية الاغتسال من الجنابة، والأحاديث والنصوص تدل على وجوب الغسل؛ لقوله تعالى?وإن كنتم جنباً فاطّهروا?.

والمشروعية هنا تدل على الوجوب؛ لأن المشروعية تطلق على الواجب وتطلق على المستحب، فكلمة مشروع بمعنى أَمَرَ به الشارع، ثم هذا الأمر إما أن يكون على سبيل الإلزام فيكون واجباً، وإما يكون لا على سبيل الإلزام فيكون مستحباً.

2 - مشروعية الاغتسال من الحجامة وتغسيل الميت.

? لكن ما هي الحكمة في الغسل من هذه الأربع؟

*الحكمة من الغسل من الجنابة:

أ-تطهير البدن؛ لأن البدن رُبّما عَلِقَ فيه شيء من الأوساخ والأنتان من الماء.

ب-فيه تنشيطاً؛ لأن البدن بعد الجماع يفتر ويكسل.

*الحكمة من الغسل يوم الجمعة: التنظّف والتطهر؛ لأنه يوم يجتمع فيه الناس.

*الحكمة من الغسل من الحجامة: أن إفراغ الدم وإخراجه من البدن يورث كسلاً وفتوراً.

*الحكمة من الغسل من غسل الميت: لأن الغاسل يحصل له هول وخوف وهَلَع ورهبة، فالاغتسال يزيل هذا الشيء وينشطه.

#وقلنا: أن الحديث فيه ضعف، وعلى هذا لا يُشرع الاغتسال إلا من الجنابة ويوم الجمعة.

? ? ?

ـ[الرايه]ــــــــ[03 - 06 - 05, 09:40 ص]ـ

أبو عباد

جزاك الله خيرا على هذه الفوائد

ومن باب الفائدة فانظر الكلام على حديث "من غسَّل ميتاً فليغتسل "

على هذا الرابط:-

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31311

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير