3 - ولأن المُغتسِل في الغالب يكون عُرياناً، فلا يُناسب أن يذكر الله تبارك وتعالى على هذه الحال.
لا تجب في التيمم، لماذا؟ 1 - لأن التيمم يخالف الوضوء في أنه في عضوين، والوضوء في أربعة أعضاء.
2 - ولأن التيمم لا تختلف كيفيته في الطهارة الكبرى ولا الصغرى، بخلاف الوضوء.
4 - ومن فوائد الحديث: أنه لا يُشرع التثليث في غَسْل غير الرأس؛ لأن النبي?لم يُثلِّث.
*الفقهاء-رحمهم الله-استحبّوا التثليث، قالوا: يستحب أن يغسل بدنه ثلاثاً، وقاسوا ذلك على الوضوء، وقالوا: كما أنه يشرع في الوضوء فيُشرع في الغُسل،
لكن هذا القياس فيه نظر من وجهين:
أولاً: لأن هذا لم يرد عن النبي?كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة-رضي الله عنهما-.
ثانياً: أن قياس الغُسل على الوضوء قياس مع الفارق، وذلك لأن الوضوء يكون في أربعة أعضاء، وأما الغُسل فيكون في جميع البدن.
5 - ومن الفوائد: العناية بشعر الرأس؛ لأن النبي?حَفَنَ على رأسه ثلاث حفنات، وأدخل أصابعه في أصول الشعر، فدلّ على أن غسل الجنابة فيه مزيد عناية بالشعر.
? قال أهل العلم-رحمهم الله-:إيصال الطَهور للشُعُور في الطهارات ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ- ما يجب إيصال الطَّهور إلى الشعر، سواء كان كثيفاً أم خفيفاً، وذلك في الطهارة الكبرى.
ب- ما يجب إيصال الطَّهور للظاهر فقط سواء كان الشعر خفيفاً أم كثيفاً، وذلك في طهارة التيمم.
ج- ما يجب إيصال الطَّهور إلى الشعر إن كان خفيفاً، وأما إن كان كثيفاً يقتصر على الظاهر فقط، وهذا في الطهارة الصغرى.
6 - ومن الفوائد: أنه لا يجب الدّلك، بل يُكتفى بالغَسل؛ لأن النبي?لم يُذكر في الحديث أنه دَلَكَ، لكن هل الدلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف:
ق1) قال بعض العلماء: أن التدلّك فرض، أي واجب مطلقاً سواء كان على أعضاء الوضوء أو أعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء
أم لم يكن ما يمنع؛ لأنه بالدلك يتيقن، ولهذا أشار القحطاني-رحمه الله-في نونيّته:
الغَسْل فرضُ والتدلّك سنة وهما في مذهب مالك فرضان
فو صول الماء إلى البشرة لا سيّما إذا كان الماء قليلاً فرض، وهو قول مالك-رحمه الله-.
ق2) جمهور العلماء: أن الدلك سنة، ويجب إذا كان على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء من دهن ونحو ذلك، وهو الصحيح.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[26 - 04 - 10, 01:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[05 - 05 - 10, 09:08 م]ـ
بالمناسبة صوت الدكتور سامى يشبه الشيخ ابن عثيمين