ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 06 - 05, 12:51 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=112815#post112815
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[08 - 07 - 05, 05:03 ص]ـ
الاخ عبدالرحمن المخلف
جزاك الله خيرا
على هذه الاضافة القيمية, وهذا اول نص اطلع عليه يؤصل في هذا الموضوع
ولكن هل يمكن طرد الضابط الذي ذكره ابن عبدالبر
"والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحظير ... ).
"
؟؟؟
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[08 - 07 - 05, 05:05 ص]ـ
الشيخ عبدالرحمن الفقيه
اشكرك على هذا الرابط .. فقد أفادني كثيرا ... رغم اني استخدمت خاصية البحث سابقا ولم احصل على شيء ذي بال في الموضوع
....
الموضوع لازال مفتوح للنقاش والتأصيل
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:15 م]ـ
أخي الكريم نبيه المنسي حاولت إرسال رسالة خاصة لك، ولم تصل بسبب إلغائك خدمة استقبال الرسائل الخاصة أرجو التواصل معي للأهمية ...
ـ[ابو محجن الحجناوي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:58 م]ـ
قال العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفيى سنة 885هـ رحمه الله:
[قوله: {الثانية: ترد صيغة (افعل)} لمعان كثيرة.
أحدها: الوجوب، كقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) [الإسراء: 78]، (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) [البقرة: 43] إذا كان المراد بها الصلوات الخمس، وقال []: ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' بخلاف نحو: (وصل عليهم) [التوبة: 103].
ومن الوجوب أيضا: (لينفق ذو سعة من سعته) [الطلاق: 7]، (وليتق الله ربه) [البقرة: 283].
قوله: الثاني: الندب، كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) [النور: 33] فإنه للندب على الأصح عند جماعة العلماء، وروي عن داود وجمع أنه للوجوب.
قلت: حمل الآية على الوجوب هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحابه، وأنه يجب إتيان العبد شيئا من الكتابة.
وحكاه الشيخ موفق الدين والشارح عن الشافعي وإسحاق.
وحكي الاستحباب عن أبي حنيفة ومالك، لكن الشيخ موفق الدين في ' الروضة '، وغيره من أصحاب الأصول من أصحابنا استشهدوا للاستحباب بآية المكاتب، وهذا لا يضر فإن الاستشهاد يجوز ولو على قول من أقوال العلماء لا سيما في المحل؛ فإن أكثر أهل العلم قد قالوا:
إن الأمر في الآية للاستحباب، وقالوا: إن قرينة صرفه عن الوجوب إما لكونه علق على رأي السادات، أو لكونه أمرا بعد حظر، والله أعلم. والأولى في الاستشهاد للاستحباب قوله []: ' استاكوا '.
الثالث: الإباحة، كقوله: (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة: 2]، (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) [الجمعة: 10]. واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من خارج؛ فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها مجازا بعلاقة المشابهة المعنوية؛ لأن كلا منهما مأذون فيه.
الرابع: الإرشاد، كقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) [البقرة: 282]، وقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) [البقرة: 282]، ونحوه: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [البقرة: 282]، والضابط فيه أن يرجع لمصلحة في الدنيا بخلاف الندب فإنه لمصالح الآخرة.
وأيضا الإرشاد لا ثواب فيه والندب فيه الثواب.
الخامس: الإذن، كقولك لمستأذن عليك: ادخل. ومنهم من يدخل هذا في قسم الإباحة، وقد يقال: الإباحة إنما تكون من صيغ الشرع الذي له الإباحة والتحريم، وإنما الإذن يعلم بأن الشرع أباحه دخول ملك ذلك الآذان مثلا فتغايرا.
السادس: التأديب، كقوله [] لعمر بن أبي سلمة: ' يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ' متفق عليه، وقال لعكراش: ' كل من موضع واحد فإنه طعام واحد '.
ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب، منهم: البيضاوي، ومنهم من قال: يقرب من الندب، وهو يدل على المغايرة.
والظاهر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه؛ لأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق أعم من أن يكون بين مكلف أو غيره؛ لأن عمر كان صغيرا، و الندب يختص بالمكلف وأعم من أن يكون من محاسن الأخلاق وغيرها.
¥