تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الشافعي]ــــــــ[12 - 11 - 05, 02:48 ص]ـ

السلام عليكم

أخي الكريم قبل قياس الحكم لا بد من الحديث عن العلة قليلاً.

فكما ترى الإخوة هنا يخالفون في تخريج المناط وتنقيحه، كما يخالفون في تحقيقه على فرض أنه ما وصفت.

والمقال أعلاه مر على بعض النقاط مرور الكرام دون أن يعطيها حقها من التفصيل ومناقشة تأثيرها على العلة.

فمثلاً الإشباع اكتفى بنصف السطر دون أن يتكلم كيف يكون الشبع بنقل الدم.

وكذلك مدة الفصال، قال إنها للقطع بدخوله في تكوين الرضيع! ولم يفصل هذا المعنى ومستنده، ولم يشرح

المانع من دخوله في تكوين الكبير؟ فالرضيع والكبير يشربان اللبن ويهضمه جسمهما ويستخلص منه ما

يحتاجه، والمكونات المفيدة ستذهب إلى العظم واللحم فيهما جميعاً.

أيضاً نقطة التحريم بلبن الفحل، لم يتطرق إليها البتة مع أهميتها.

والمجيب لم يجزم بالعلة التي يراها مناطاً للحكم في التحريم بالرضاع، وإنما قال: إن كان. . .، فيحتاج إلى

بيان أن الحكم معلل بعلة معقولة، ويخرج الوصف المناسب وينقحه من كل ما لا يفيد الحكم، ويستدل لذلك،

كخطوة أولى. ثم يبين تحقق هذا الوصف في نقل الدم كخطوة ثانية.

سؤال هامشي: هل قاس العلماء الأُول أي صورة أخرى فيها انتقال لبعض مفرزات الجسم الأخرى على الرضاع؟

هل ناقشوا -ولا أقول قاسوا- انتقال اللعاب مثلاً -ويحدث كثيراً أن يُمضغ الطعام للطفل في حداثته ثم يوضع في

فيه-؟ (هذا استفهام)

ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[12 - 11 - 05, 01:47 م]ـ

السلام عليكم

أخي الكريم قبل قياس الحكم لا بد من الحديث عن العلة قليلاً.

فكما ترى الإخوة هنا يخالفون في تخريج المناط وتنقيحه، كما يخالفون في تحقيقه على فرض أنه ما وصفت

الأخ الفاضل؛ العلة هي مشابهة الدم للحليب، ومناط الاستدلال هو قياس الدم بالحليب لوجود المشابهة .. فهذه هي المسألة من أولها لآخرها.

وحيث إن المشابهة منفية في هوية المادتين أولا، وهذا ما تمت مناقشته كيماويا، وإبطاله علميا، إذ المشابهة في التركيب لا تقتضي المشابهة في الخصائص والصفة، وإلا لجاز مشابهة الحليب بالبول كذلك ... وهذا ممتنع لوجود نسب تركيبية مختلفة تماما بينهما، فالخصائص الكيماوية والأيضية والفسيولوجية (الوظيفية) تختلف كذلك تبعا لاختلاف النسب ...

وحيث إن المشابهة منفية من الناحية الشرعية كذلك، لعدم جواز تناول الدم وحكم النجاسة فيه، نظرا للأحكام الشرعية المتعلقة بذلك أولا، ونظرا لضرره الطبي ثانيا ..

وحيث إن طريق التناول مختلف ثالثا، حيث إن إضافة الدم تكون عن طريق الوريد، في وقت أن الحليب يرضع من ناحية الفم، وهناك خلاف بين تفاعل كلا المادتين مع الجسم، لا من حيث الامتصاص، ولا من حيث المواد المضافة للدم (الجسم)، ولا من حيث الاستحلال، ولا من حيث التأثير التركيبي في الجسم والنفسي ... اختلافا كليا ...

وحيث إن صفة الشرب تشترط الإشباع رابعا، وهو منتف في زرق الدم في الوريد، فلو أضفنا ما أضفنا فلن يشبع المريض، خلافا من امتصاص اللبن عن طريق الفم ..

ونتيجة لتلك المقدمات؛ فلا يجوز قياس المادتين بعضهما على بعض، لاختلافهما كليا في الخصائص نتيجة اختلاف نسب المكونات، وإلا جاز قياس مواد أخرى كالبول، والفضلات، وغيرهما، وهذا لا يقول به عاقل ...

ولذلك - يا أخي - فإننا لم نخرج عن الموضوع إنما كنا نتحدث في صلبه، وقياس بهذه الطريقة لست أدري بماذا أصفه ...

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 11 - 05, 03:23 م]ـ

كلام الشافعي جميل. . . . لو كان في المسألة قياسُ علةٍ أصلاً!!

أما مسألتنا فلا علاقة لها بالعلل، لأن من الأقيسة ما يستند على العلل و هو القياس الأصولي عند الإطلاق ومنها ما لا يستند عليه كالدلالة (اثر العلة) ثم الشبه و تكفي فيه وجود المشابهة للإلحاق، و لذلك قلنا إنه ضعيف.

و حاول ان تجرب بنفسك هل تعريف العلة ينطبق على شئ من المسالة؟. . . . .لا.

فان اردت الاستدلال بهذا على بطلان القياس قلنا احسنتَ .. لو لم يصرّح القائس باعتماده على مطلق المشابهة لانه ليس بقياس علة! وهذا واضح

ولو كان الامر كما تقول من تطلّبِ العلة لخضنا في متاهات مسالك اثباتها و طرقه ولكننا لم نفعل لان قياس الشبه ليس فيه علة بتاتاً!! فانتبه

بارك الله فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير