تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[_الناصر_]ــــــــ[19 - 11 - 05, 02:29 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوه الافاضل زكرياء توناني و أبو يوسف صنهاجي و أبو حفص السكندرى و حمزة الكتاني جزاكم الله عني وعن الاسلام كل خير وفعلا والله كلامكم هو ما يرتاح له القلب ويقبله العقل لا هذا الكلام الغير مفهوم والغير منطقي جزاكم الله خيرا ونصر بكم الدين

ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[19 - 11 - 05, 03:30 م]ـ

ما هو منهج السلف فى الرد على المخالف .. و متى تقتضى الحكمة ذكر حسناته؟ و هل من فرق بين الرد على المبتدع الذى تبينت بدعته و السنى المجانب للصواب فى مسألة أو أكثر فى هذا الأمر؟

جزاكم ربى الجنة ...

ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[19 - 11 - 05, 04:56 م]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

((وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها))

وقال ابن القيم -رحمه الله-:

((وقولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح؛ ... ، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَسَاغ لم تنكر على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها -إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به- الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها))

وقال الشوكاني –رحمه الله-:

((هذه المقالة -لا إنكار في مسائل الخلاف- قد صارت أعظم ذريعة إلى سدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرَّفناك، والمنزلة التي بيَّناها لك، وقد وجب بإيجاب الله عز وجل، وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، والنهي عما هو منكر من منكراته: ومعيار ذلك الكتاب والسنة، فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما منكراً. وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك، فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاً، ثم على العامل به ثانياً. وهذه الشريعة الشريفة التي أُمِرْنا بالأمر بمعروفها، والنهي عن منكرها، هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة))

انظر: [بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص 210)] و [إعلام الموقعين لابن القيم (3/ 300)] و [السيل الجرّار للشوكاني (4/ 588)]

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله كما في تذكرة الحفاظ لابن حجر وسير أعلام النبلاء للذهبي والآداب الشرعية لابن مفلح ((عرضت على السيف خمس مرات , لا يقال لي ارجع عن مذهبك ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك , فأقول: لا أسكت))

وهذه كلها ردود مزلزلة على من يقول ((يعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه))

ـ[_الناصر_]ــــــــ[02 - 12 - 05, 06:04 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي خطاب القاهرى واخي أبو جهاد السلفي جزاكم الله كل خير اخواني على التوضيح

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[02 - 12 - 05, 10:55 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالخلاف الحقيقى على صنفين:

الاول: الخلاف المعتبر وهو ما دعم كل قول فيه بدليل له قوة ويسمى خلافا قويا ايضا

الثانى: الخلاف الضعيف وهو ما لم يكن لاحد القولين دليل

والاول لاينكر فيه احد على الاخر اما الاخر فينكر فيه ولكن ورود القول يخفف من المخالفه للدليل وينكر على من عمل به بلا شك

وقد قلت الخلاف الحقيقى احترازا عن الخلاف اللفظى اما موضوع الاعتراض على قدر الله فلا حاجة لرده اخى العزيز لفرط جهل قائله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير