تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أن النبي ? مَرَّ في المسجد وعصبةٌ مِنْ النِّساءِ قعودٌ، قال بيده إليهن بالسلام، فقال:إيَّاكُنَّ وكُفْران المُنَعَّمِين، إيَّاكُنَّ وكُفْران المُنَعَّمِين) (أخرجه البخاري في الأدب المفرد 1/ 360واللفظ له، وأحمد رقم 26307، وقال الشيخ الأرنؤوط:حديث حسن, والترمذي كتاب الاستئذان رقم 2621 وقال:حديث حسن، وأبو داود كتاب الأدب رقم 4528 وابن ماجه كتاب الأدب رقم 3691، وقال الشيخ الألباني:صحيح دون ذكر اليد (صحيح الأدب المفرد ص400)، وأخرج البخاري فيه أيضا في باب من سلم إشارة وقالت أسماء:ألوى النبي ? بيده إلى النساء بالسلام، وقال الألباني:صحيح وهو معلق (المرجع السابق ص385)، وخرجه في السلسلة الصحيحة برقم 823

)

اللغة:

عصبة:العُصبة والعصابة:جماعة الناس مابين العشرة إلى الأربعين.

فقال بيده:أشار بيده، قال ابن الأثير:العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول:قال بيده أي أخذ، وقال برجله أي مشى، وقال بعينه أي أومأ، وقال بالماء على يده أي قلب، وقال بثوب أي رفعه، وكل ذلك على المجاز والاتساع.

إياكن:احذرن.

كُفْران المُنَعَّمِين:فسرها رسول الله ? عندما سألته إحداهن بقولها:يا رسول الله، أعوذ بالله يا نبي الله مِنْ كُفْران الله، قال:بلى، إن إحداكن تطول أيمتها، ويطول تعنيسها، ثم يزوجها الله البعل، ويفيدها الولد وقرة العين، ثم تغضب الغضبة، فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط، فذلك من كفران نعم الله عز وجل، وذلك من كفران المنعمين (أخرجه أحمد في روايته السابقة)

الشرح:

دلت النصوص الشرعية كما تقدم على وجوب حفظ اللسان والعورة، وربما يظن أحد أن من حفظ اللسان أن لا ترد المرأة السلام إذا سلم عليها الرجال، وألا تبدأهم بالسلام، وهذا الظن أو الحسبان له ما يدعمه، وذلك أن الأصل في المرأة أن تكون قارة في بيتها، و أنها إذا خرجت لحاجة فإنها لا تختلط بالرجال.

لكن هناك حالات قد يكون فيها الرجال والنساء على مرأى ومسمع من بعضهم، فهل يجوز في هذه الحالات أن يسلم الرجال على النساء وأن تسلم النساء على الرجال؟

والذي تدل عليه النصوص الشرعية أنه إذا لم تكن هناك ريبة، ولم يترتب على ذلك فتنة، أو إذا أمنت الفتنة فإن ذلك مما يجوز، وفي حديث الباب أن الرسول ? وهو الأسوة والقدوة قد سلم على عصبة من النساء، ولا شك أن في هذا دليلا على جواز سلام الرجل على جماعة النساء، ولا شك أن من كان من أهل الهيبة والوقار والجلال، وحسن السيرة والخصال، فإن سلامه على النساء لا يحمل إلا على الخير، بعكس من كان بخلاف ذلك في الأمانة والديانة، فإنه يخشى من وراء ذلك حدوث شر أو فتنة، وكذلك إذا كان السلام من واحد لواحدة أو العكس، وخاصة إذا كان هو فتى وكانت هي شابة، فإن ذلك قد لا تؤمن عواقبه لاسيما إذا التقيا في طريق، أو مر أحدهما على الآخر وهو في الطريق.

أما إذا كان ذلك من وراء حجاب كأن يطرق أحد الناس منزلا يريد صاحبه فتجيبه المرأة بقولها:من؟ فيقول:السلام عليكم، أنا فلان وأريد فلانا أو نحوا من هذا، فإن السلام هنا مشروع، والرد أيضا، وكذلك لو حدث العكس بأن تقدم المرأة المنزل فتطرق المرأة الباب وتسلم فإن هذا مما يشرع، حتى لو كان الذي يجيبها الرجل، وعلى هذه الحالة دل حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها، أخت الخليفة الراشد على بن أبي طالب حيث قالت: (ذهبت إلى رسول الله ? عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، فقال:من هذه؟ فقلت:أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال:مرحبا بأم هانئ .. الحديث) (أخرجه البخاري كتاب الجزية رقم 2935 ومسلم كتاب صلاة المسافرين رقم 1179)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير