ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 09 - 07, 12:42 ص]ـ
بارك الله بك بحث موفق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 09 - 07, 04:52 م]ـ
قال الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي
(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، عَنْ حُمَيْدِ بن هِلالٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا [/ SIZE]".
9369 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بن هِلالٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي دَارِهَا، وَصَلاتُهَا فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِيمَا سِوَاهُ"، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ تَشَرَّفَ لَهَا الشَّيْطَانُ".
9370 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن النَّضْرِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:"صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا فِي الدَّارِ، وَصَلاتُهَا فِي الدَّارِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا خَارِجَهُ".
9371 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،)
انتهى
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 09 - 07, 09:00 م]ـ
هذا كله موقوف لا حجة به وقد خالفه غيره من الصحابة ... وله رضي الله عنه تفردات مثل إنكاره لقرآنية المعوذتين ولوضع الفاتحة في المصحف ولعدم رفع اليدين في الصلاة وأمثال ذلك. والعبرة بما رُفِع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ[سيف 1]ــــــــ[01 - 09 - 07, 11:07 م]ـ
من قال من الصحابة صلاتها في المسجد أفضل؟ نريد تصريحا بذلك لا استنباطا يحتمل الرد والهدم كقول من قال كان عمر رضي الله عنه يسمح لزوجه بالذهاب للمسجد!!! وكأن هذه مخالفة لقول ابن مسعود!
وقد استثنى ابن مسعود المسجد الحرام والمسجد النبوي من هذا الاستثناء كما صح عنه
وقد صح عنه طرد النساء من المسجد يوم الجمعة والصحابة يومئذ متوافرون بكثرة
قال الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي
(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، عَنْ حُمَيْدِ بن هِلالٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا [/ size]".
وهو عند البيهقي في الشعب بسند أقوى لا يحتمل الشك ومذكور فيه الخروج للمسجد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 09 - 07, 01:22 ص]ـ
قال: وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله r لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات –عليه السلام–، و لا الخلافاء الراشدون بعده.
ـ[ابوهادي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 02:18 ص]ـ
قال: وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله r لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات –عليه السلام–، و لا الخلافاء الراشدون بعده.
حياك الله يا شيخ محمد
وقد اتفق المفتون _ اللجنة الدائمة، فتاوى ابن باز، فتاوى الأزهر، فتاوى يسألونك، ..... _ على عدم منع المرأة إذا طلبت الذهاب لحضور الجماعة مع قولهم بأن بيتها ((أفضل)) ويحبون لها طلب العلم لا يمنعونها من شيء من ذلك النساء شقائق الرجال؛
وهذا مقتضى قول عامة أهل اعلم بما ((يشبه)) الاجماع
فقولهم هو المقدم في احتجاجهم بما ورد من آثار في هذا الباب
وهو المقدم على فهم ابن حزم،
دمت موفقا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 09 - 07, 02:24 ص]ـ
لا أظنك قد فهمت مغزى ذلك الكلام
قال (3\ 137): ولا يجوز أن نقطع على نسخِ خبَرٍ صحيحٍ إلا بحجة. فنظرنا في ذلك، فوجدنا خروجهُنّ إلى المسجد والمُصلَّى عملاً زائداً على الصلاة وكُلفَةً في الأسحار والظُلمة والزحمة والهواجِر الحارة وفي المطر والبرد. فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوخاً، لم يخلُ ضرورةً من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن تكون صلاتها في المسجد والمُصلَّى مساوية لصلاتها في بيتها، فيكون هذا العمل كُله لغواً وباطلاً وتكلّفاً وعَناءً. ولا يمكن غير ذلك أصلاً. وهم لا يقولون بهذا. أو تكون صلاتها في المساجد والمصلى منحطّة الفضل عن صلاتها في بيتها –كما يقول المخالفون–، فيكون العمل المذكور كله إثماً حاطّاً من الفضل ولا بُد. إذ لا يحُطّ من الفضل في صلاة ما عن تلك الصلاة بعينها عملٌ زائد، إلا وهو محرّم. ولا يمكن غيرُ هذا. وليس هذا من بابِ تركِ أعمالٍ مستحَبة في الصلاة، فيَحُطّ ذلك من الأجر لو عمِلها. فهذا لم يأت بإثمٍ لكن ترك أعمال بِر. وأما من عمِلَ عملاً تَكلّفه في صلاته، فأتلف بعض أجرِهِ الذي كان يتَحَصَّلُ له لو لم يعملْهُ، وأحبط بعض عمَلِهِ، فهذا عملٌ محرّمٌ بلا شك. لا يمكن غيرُ هذا. وليس في الكراهة إثمٌ أصلاً ولا إحباطُ عمل. بل فيه عدم الأجر والوِزرِ معاً. وإنما الإثمُ إحباطٌ على الحرام فقط. وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله r لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات –عليه السلام–، و لا الخلافاء الراشدون بعده. فصح أنه عملٌ منسوخ. فإذْ لا شكّ في هذا، فهُوَ عملُ بِر. ولولا ذلك ما أقره –عليه السلام– ولا تركهن يتكلّفنه بلا منفعة، بل بمضرة. وهذا العُسرُ والأذى، لا النصيحة. وإذْ لا شكّ في هذا، فهو النّاسخُ، وغيرُهُ المنسوخ.
¥