تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن مقصود العمرة إنما هو الطواف وأهل مكة يطوفون في كل وقت وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعة على ظاهر كلامه في رواية الأثرم والميموني في إستدلاله بقوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)

وظاهر قوله في رواية ابن الحكم والأثرم ايضا إنها إنما تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم لأنهم هم المقيمون بمكة والطوافون بالبيت فأما المجاور بالبيت فقال عطاء هو بمنزلة أهل مكة) انتهى.


أبو تيمية إبراهيم30 - 10 - 2004, 12:44 PM
أحسنتم أخي أبا عمر
و إتماما للفائدة:
قال الطحاوي رحمه الله في كتابه القيِّم (أحكام القرآن): (و أما كيفية العمرة، فإنه لا يصح أن يحرم بها من أرادها من الحرم، و إنما يصلح له أن يحرم بها من الحل.
و الأصل في ذلك ما رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا .. ) ثم ساق حديث عائشة في اعتمارها من التنعيم، و قال:
(و لا نعلم اختلافا بين أهل العلم في أن العمرة هذا حكمها، و أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم بها من الحرم، و أما من كان في غير الحرم، فإحرامه بها من حيث يؤمره من أثر أن يحرم بالحج: أن يحرم به منه على ما ذكرنا في باب مواقيت الحج). (الأحكام2/ 219 - 220)
و معنى الجملة الأخيرة (من حيث يؤمره من أثر أن يحرم بالحج: أن يحرم به منه .. ) أي من حيث يطلبه من اختار الإحرام بالحج).
و الأمر يأتي بمعنى الطلب، و أثر أظن الصواب فيها آثر.
أو لعل في الجملة الأخيرة من الكلام المنشور تحريفا، و صوابها: من حيث يؤمُّه - يعني يقصده - من أراد أو آثر أن يحرم ..
والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير