تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[النداء لصلاة العيدين بـ "الصلاة جامعة " بدعة]

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[12 - 09 - 10, 12:50 م]ـ

أخرج مسلم في "صحيحه " (886) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ – رضي الله عنهم – قَالَا:

«لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.

ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ؛ لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ».

وقال الشافعي – رحمه الله – في الأم (1/ 269):

«أخبرنا الثقة، عن الزهري أنه قال: لم يؤذن للنبى - صلى الله عليه وسلم - ولا لإبي بكر، ولا لعمر، ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام، فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أُمِّر عليها.

وقال الزهري: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة».

وذكره البيهقي في السنن والآثار (1919) قال الشافعي: قال الزهري: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر في العيدين المؤذن فيقول: «الصلاة جامعة».

وهذا الإسناد لا يصح، الراوي عن الزهري، شيخ الشافعي، مبهم لا يعرف.

والشافعي – رحمه الله – وإن كان قد وثقه، فقد لا يكون ثقة عند غيره من نقاد الحديث وأهله. كما هو الحال في إبراهيم بن أبي يحيى حيث وثقه الشافعي وضعفه عامة نقاد الحديث.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر – رحمه الله – قاعدة في هذا، فقال: «الشافعي، عن الثقة، عن الزهري: هو سفيان بن عيينه» ذكر ذلك في تعجيل المنفعة (2/ 627).

وهذه القاعدة عرفت بالاستقراء، لكن لا يمكن الجزم بها دائماً.

وبغض النظر عن هذا، فالإسناد فيه علة ثانية، وهي الإرسال.

ومراسيل الزهري، من أضعف المراسيل كما هو مقرر عند أهل العلم. قال يحيى بن معين: مراسيل الزهري ليست بشيء. انظر جامع التحصيل ص (90).

وقال الذهبي في الموقظة ص (40):

«ومن أوهى المراسيل عندهم: مراسيلُ الحَسَن.

وأوهى من ذلك: مراسيلُ الزهري، و قتادة، وحُمَيد الطويل، من صغار التابعين.

وغالبُ المحقَّقين يَعُدُّون مراسيلَ هؤلاء مُعْضَلاتٍ ومنقطِعات، فإنَّ غالبَ رواياتِ هؤلاء عن تابعيٍّ كبير، عن صحابي، فالظنُّ بممُرْسِلِه أنه أَسقَطَ من إسنادِه اثنين» أهـ.

وذهب بعض العلماء إلى أنه ينادى لها بقول: "الصلاة جامعة" قياساً على صلاة الكسوف.

قال الحافظ في الفتح (2/ 452): روى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن في العيدين أن يقول: "الصلاة جامعة". وهذا مرسل يعضده القياس» أهـ

فتعقبه الشيخ ابن باز – رحمه الله - في حاشية الكتاب بقوله:

«مراسيل الزهرى ضعيفة عند أهل العلم , والقياس لايصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء , ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان , والله أعلم» أهـ.

قال ابن قدامة - رحمه الله – في " المغني " (2/ 234):

«وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُنَادَى لَهَا: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ» اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في "شرح العمدة " (4/ 99): «و قال بعضهم لا يسن النداء للعيد، ولا للاستسقاء، و قد قال الإمام أحمد: صلاة العيد ليس فيها آذان ولا إقامة، هكذا السنة، إذا جاء الإمام قام الناس وكبر الإمام، وظاهره موافق لهذا القول؛ لأنه قد تكرر تعييده، وقد استسقى ولم ينقل عنه فيه نداء كما نقل عنه في الكسوف، مع أن صلاة الكسوف كانت أقل، ولوكان ذلك معلوماً من فعله لنقل، كما قد نقل غيره بالروايات المشهورة، و القياس هنا فاسد الوضع والاعتبار؛ لأنه موضوع في مقابلة النص، و ذاك أن تركه - صلى الله عليه وسلم - سنة كما أن فعله سنة، و ليست الزيادة على المسنون في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير