[يا من حملت المطلق على المقيد في الاسبال .. أجب عن هذا المثال]
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[05 - 10 - 10, 07:12 م]ـ
قرأت في كتاب عن الاسبال:
مثالاً في (حمل المطلق على المقيد)
1 - حديث (من اتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليله)
2 - حديث (من اتى عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد)
فقال: هل هذان الحديثان ممكن أن نحمل فيهما المطلق على المقيد؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 10 - 10, 07:52 م]ـ
جزاك الله خير، يظهر لي أن حمل أحدهما على الآخر فيه نظر، إذ كل منهما متعلق بمسألة مختلفة عن الأخرى:
فإتيان العراف وسؤاله من غير تصديق لا تقبل له صلاة أربعين ليلة
وإتيان العراف وسؤاله وتصديقه فيما يدعيه من علم الغيب كفر أكبر، لأنه مكذب للقرآن.
فهاتان مسألتان لا تعارض بينهما فكل واحدة مستقلة عن الأخرى فهذه بتصديق لادعاء علم الغيب والأخرى بلا تصديق مجرد إتيان وسؤال؟ فكيف يقال يحمل أحدهما على الآخر، والحمد لله.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 10:36 م]ـ
لأنه من الصورة التي يتحد فيها السبب ويختلف الحكم، وهي من المسائل الخلافية في صور حمل المطلق على المقيد، بل حكى الشوكاني الإجماع على عدم الحمل في مثل تلك الحالة، وابن الحاجب قبله حكى الاتفاق على عدم الحمل في تلك الصورة، وإن كان الصواب وجود الخلاف في تلك الصورة كذلك.
ومن تطبيقاتها ذكر الأيدي مقيدة في الوضوء ومطلقة في التيمم، فالجمهور لا يجرون التقييد بالمرافق في التيمم، وأجراه بعض أهل العلم كالشافعية.
أما في مسألة الإسبال فالحال جار في تحقيق الصورة، من رأى السبب متحدا والحكم مختلفا لم يحمل مطلقا على مقيد، وقال صورتان اتحد سببهما واختلف حكمهما فلكل حكمه.
ومن رأى أنها من الصورة الأولى للحمل التي فيها اتحاد السبب والحكم وهم الجمهور، فإنه يحمل المطلق على المقيد.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[05 - 10 - 10, 10:36 م]ـ
حزاكم الله خيراً / أخي ابا البراء
فهل من معترض على المثال؟
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 10:44 م]ـ
المثال السابق اتحد السبب (المجئ للساحر)، و اختلف الحكم (عدم قبول الصلاة أربعين يوما وهذا من جنس المعاصي) و (الكفر)
لذا لم يدخل في صور الحمل عند الجمهور كما ذكرت
ـ[أبو يحيى محمد الحنبلى]ــــــــ[05 - 10 - 10, 10:55 م]ـ
أما في مسألة الإسبال فالحال جار في تحقيق الصورة، من رأى السبب متحدا والحكم مختلفا لم يحمل مطلقا على مقيد، وقال صورتان اتحد سببهما واختلف حكمهما فلكل حكمه.
ومن رأى أنها من الصورة الأولى للحمل التي فيها اتحاد السبب والحكم وهم الجمهور، فإنه يحمل المطلق على المقيد.
أليس الحكم مختلف فى الحديثين؟
اذا من قال بعدم تقييد الحرمة بالخيلاء =قوله معتبر
أليس كذلك؟
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:03 م]ـ
عند الجمهور ليس الحكم مختلفا ...
بلى الخلاف معتبر طبعا
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:07 م]ـ
بارك الله فيكم:
من اتى عرافاً -فقط - لم تقبل له صلاة اربعين ليلة
ما اسفل الكعبين من الازار - فقط- بدون خيلاء في النار
من اتى عرافاً - صدق الكاهن - كفر بما انزل على محمد
من جر ثوبه - خيلاء - لا ينظر الله اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم
هل هناك تشابه بين المثالين؟
كما بيّن صاحب الكتاب!
ـ[أبو يحيى محمد الحنبلى]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:08 م]ـ
عند الجمهور ليس الحكم مختلفا ...
كيف ذلك؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:08 م]ـ
مسألة الإسبال الحكم فيها مختلف، وقد قرأت لبعض أهل العلم حينما أرادوا الجمع بين الأدلة وخصوا التحريم بالخيلاء، وهذا بعيد والنصوص ظاهرة في أن مطلق الإسبال محرم، فإن كان جرا فأشد
هذا ما ظهر لي فالمخيلة لكلاهما " المسبل من غير جر " " الجار إزاره " إلا أن الثاني أشد بلا شك فلا ينظر الله إليه يوم القيامة
فالأول قال عنه مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.
والثاني قال عنه (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
والدليل على أنه كلاهما خيلاء وليس الثاني فقط حتى نحمله عليه كما قال بعضهم!:
قوله صلى الله عليه وسلم (وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ) صححه الألباني
فجعل الإسبال مخيلة فاستحق النار إلا أن الذي يزيد على ذلك ويجره فمع استحقاقه النار زاد في أن الله لا ينظر إليه فكان أشد عقوبة من المسبل من غير جر.
وحمل أحدهما على الأخر فيه نظر ظاهر، إذ المخيلة واقعة بمجرد الإسبال فقط أما العقوبة الخاصة بعدم نظر الله له يوم القيامة فقد خصصها الدليل بمن جر
والله تعالى أعلم (مدارسة فقط).
¥