تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إعلامُ الموحّد بأن الأصلَ في النكاح التعدد

ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[04 - 10 - 10, 11:31 م]ـ

الحمد لله

والصلاة والسلام على رسول الله

وعلى آله وصحبه ومن والاه ,,,, أما بعد

" إن نظرية عدم التعدد وهي النظرية المأخوذة في المسيحية , ظاهرة تنطوي تحتها سيئات عديدة , ظهرت على الأخص في ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء وهي:.

1 - الدعارة , 2 - العوانس من النساء , 3 - الأبناء غير الشرعيين ".

توقيع

المفكر الفرنسي (أتيين دينيه).

إن الله تبارك وتقدس لما خَلَقَ الخليقة , وأوجد البَرِيّة , جَبَلهم على أمور لا تنفك عنهم بحال , وركّب فيهم غرائز وميولات لا يستطيعون الإنبتات عنها , ولكنه سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمور طُرق شرعية لتجريها في مجراها , وتوقعها في نصابها الصحيح الذي وُجدتْ له , وحذر وتوعّد من خالف أمره وأرتكب نهيه بأشد العقوبات وأقساها في الدنيا والآخرة.

" وإن مما يتفق عليه الناس أن رغبة الذكر للنكاح والوقاع أشد من رغبة الأنثى , وأن حاجته للوطء أكبر من حاجتها , وفي ذلك نص من المنقول حيث قال جل ذكره وتقدس أسمه: " زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ... " الآية , وأيضا جاء تشويق الرجال للجنة وحثهم على العمل لنيل رضى الله عز وجل أولا ثم دخولهم إياه لينالوا ما وعدوا فيها ومما وعدوا فيها تزويجهم بالحور العين مع زوجاتهم في الدنيا بل جاء الأثر كما في الصحيحين " أن لكل امرئ زوجتان من الحور العين " البخاري 3/ 1187 , ومسلم 4/ 2178 , بل جاء أعظم من ذلك في فضل الشهيد فإنه يزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين.

أخرجه أحمد 28/ 419 , والترمذي 4/ 187 ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب وسند الإمام أحمد صحيح.

هذه المقدمة جعلتها بين يدي موضوعي كالبنة التي يرتكز عليها.

وما أريدُ طرْقهُ مسلكٌ شائك , وطريق وعر , خصوصا أن نقول العلماء المتقدمين فيه عزيزة جدا , بل لا أبالغ إن قلتُ أنها أندر من الكبريت الأحمر!!!

فقد قلّبتُ أسفار الإسلام ودواوين السنة (في مظانها طبعا) , فلم أجد تصريحا فيما أريد بحثه , هذا حسب جهدي القليل (ومن عَلِمَ حجةٌ على من لم يعلم) , نعم تكلم بعض المعاصرين في هذه المسألة ولكن أعوزهم النقل عن أساطين أهل العلم من المتقدمين كما أعوزني ذلك , فَعَرَضْتُ القرآن كاملا عدة مرات وفي كل عرضة أجد قرينة وإشارة لما أردتُ بحثه!!!

فأستعنتُ بالله لأجمع شتات هذه المسألة الشرعية والتي لا يُتحاكم فيها إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم , خاصة وأن هذا الوقت وقتها , وقد خالطها شيء من اللبس , وتشبّث بها من يريد لمز الدين باسم المساواة أو الحقوق.

فأقول معتصما بالله متوكلا عليه , صائلا بقلمي بحول الله وقوته متبرأ من حولي وقوتي:

إن مما يقرره علماء الأصول أن الأحكام الشرعية تُأخذ من النصوص الثابتة وهي على نوعين:

*أحكام واضحة الدلالة.

*أحكام استنباطية الدلالة.

ومسألتنا (هل الأصل في النكاح التعدد أو الإفراد) من النوع الثاني , إذ لو كانت من النوع الأول , لقُضي الأمر , وحَكَمَ الشرع , وحينئذٍ لا كلام لأحد معه.

وسأطرح ما أستدللتُ به من أن الأصل في النكاح التعدد إذ أن القائل بالإفراد لا دليل عنده على مذهبه سوى قوله تعالى: " وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ... " الآية.

والعدل شرط من شروط التعدد وهو منتفي , لذا يقول بالإباحة لمحتاجها فقط!!!

وفي هذه المسألة عمومات من الكتاب والسنة لمن تأملها وصل إلى أن الأصل التعدد لا الإفراد , ولا بد أن تُحمل ألفاظ الشرع على أن لها معان ٍ دقيقة ولم تأتي عبثا حاشا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسياقاتها تبين هذه المعاني.

الأدلة من القرآن:

1 - يقول الله تعالى: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا "

وفي هذه الآية عدة قرائن على أن الأصل في النكاح التعدد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير