تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ورد اجماع في ان النوم القليل \او النعاس لا ينقض الوضوء]

ـ[ابن العنبر]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:29 م]ـ

[هل ورد اجماع في ان النوم القليل \او النعاس لا ينقض الوضوء]

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:46 م]ـ

لعل في هذا ما يفيدك في الموضوع وإن كان ليس جوابا كافيا على سؤالك.

فقد قلت في كتابي أنس البدوي والحضري تعليق على متن الإمام الأخضري ما يلي:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والأسباب: النوم الثقيل).

التعليق: النوم: حالة تعرض للحيوان؛ فتسترخي أعصاب دماغه، قيل من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، وقيل بسبب ريح إذا شمها أذهبت حواسه، وقيل إنما النوم انعكاس الحواس الظاهرة إلى الباطنة حتى يصح أن يرى الرؤيا. ()

والنوم الثقيل هو الذي يغيب فيه العقل، وله علامات كثيرة منها: سيلان الريق، وانقطاع الأصوات عن النائم، وسقوط ما بيده، ونحو ذلك، وهو ينقض الوضوء عند المالكية سواء قصرت مدته أو طالت، وسواء كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما. ()

أما النوم الخفيف؛ فلا ينقض عند المالكية، لكن يستحب الوضوء منه إذا طالت مدته. ()

وقال بعضهم: يجب الوضوء من النوم في الاضطجاع والسجود، ولا يجب في القيام والجلوس. ()

وقال ابن بشير: يجب منه إذا طال على أي حال. ()

وقد اختلف العلماء في نقض الوضوء بالنوم، وهذه أقوالهم مع أدلتها والمناقشة، ثم الترجيح:

القول الأول: أن كثيره ينقض بكل حال، ولا ينقض قليله، وهو مذهب المالكية () والحنابلة. ()

القول الثاني: أن النائم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها لا ينتقض وضوءه وغيره ينتقض، سواء كان في صلاة أو غيرها، وسواء طال نومه أم لا، وهو مذهب الشافعية. ()

القول الثالث: أنه إن نام على هيئة من هيئات المصلي، كالراكع، والساجد، والقائم، والقاعد؛ لم ينتقض، سواء كان في الصلاة أم لا، وإن نام مستلقيا أو مضطجعا انتقض، وهو مذهب الحنفية. ()

القول الرابع: أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وحكي عن أبي موسى الأشعري، وعن ابن عمر، ومكحول، وعبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، وأبي مجلز، وحميد الأعرج، والأوزاعي. ()

قال ابن حزم: وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ()

القول الخامس: أنه ينقض الوضوء مطلقا بأي حال كان، وهو مذهب أبي هريرة، وعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم، وعطاء، وعكرمة، وإسحاق بن راهوية، وأبي عبيد القاسم بن سلام، والمزني، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والزهري، والإمام ابن حزم، وابن المنذر. ()

القول السادس: أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع فقط، وهو مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، وداود بن علي. ()

الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ()

قالوا: وهذا يكون في النوم القليل. ()

واعترض الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الوجه الأول: أنه ليس فيه تفريق بين قليل النوم وكثيره، ودعواهم أن خفق الرءوس إنما يكون في القليل لا يقبل. ()

الوجه الثاني: أنه ليس فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، ولا رآهم؛ فهو فعل صحابي لا يدرى كيف وقع، والحجة إنما هي في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته. ()

وأجيب بأنه لو كان ناقضا لما أقرهم الله عليه، وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما أوحي إليه في شأن نجاسة نعله، وبالأولى صحة صلاة من خلفه. ()

الدليل الثاني: حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة؛ لكن من غائط، وبول، ونوم). ()

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير