تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المكرونة في زكاة الفطر]

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[12 - 09 - 10, 10:31 ص]ـ

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفي، وبعد ..

الخلاف في إخراج المكرونة فرع على الخلاف في إخراج الدقيق بدلا عن القمح، بالإضافة إلى أجرة التصنيع.

ولم أر من نبه على ان الواجب من المكرونة في زكاة الفطر نصف صاع فقط وليس صاعا، ويراعى عند تحديد حجمها أن تكسر ولو كانت صغيرة مراعاة للفراغ الموجود داخلها.

وقد جائتني فكرة وأنا أكتب هذه المشاركة وهي تقدير حجم المكرونة تبعا لحجم لسان العصفور (وهو أحد أنواع المكرونة) وليس به فراغات.

فهل من نقول حول قياس المكرونة على الدقيق، وحول أجرة التصنيع - طبعا بالإضافة لأجرة الطحن -، وعن المقدار المجزئ فيها.

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[13 - 09 - 10, 01:45 م]ـ

بارك الله بكم:

لكن المكرونة إذا كسرت تتلف!!

فلماذا لا يعدل المقدار بالوزن .... كما يفعل بالأرز ....

ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[13 - 09 - 10, 07:19 م]ـ

نعم أضن الوزن هو الفاصل وأنا كذالك اطرح إشكال لى هل الزيت من الاصناف وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[13 - 09 - 10, 11:32 م]ـ

نعم أضن الوزن هو الفاصل وأنا كذالك اطرح إشكال لى هل الزيت من الاصناف وجزاكم الله خيرا

وأضم صوتي لصوتك أخي العزيز

الوهراني ....

كما ألفت انتباهكم الكريم إلى أن كلمة (أضن) ليس بصواب .... والصواب: (أظن).

والله أعلم.

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 09:09 ص]ـ

نعم أضن الوزن هو الفاصل وأنا كذالك اطرح إشكال لى هل الزيت من الاصناف وجزاكم الله خيرا

,

وهل الزيت مما يقتات؟؟!!

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[14 - 09 - 10, 09:12 ص]ـ

ما هي أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر؟

الحمد لله

زكاة الفطر، تخرج من أي طعام يقتاته الناس، كالقمح والذرة والأرز واللوبيا والعدس والحمص والفول والمكرونة واللحم ونحو ذلك، وقد فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها من الطعام الذي يقتاتونه.

روى البخاري (1510) ومسلم (985) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ).

وفي رواية قال: (كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ).

"وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي: القمح)، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك. وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه. وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر" انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (14/ 200).

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/ 68): " أَمَّا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَقْتَاتُونَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ قُوتِهِمْ بِلَا رَيْبٍ. وَهَلْ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مَا يَقْتَاتُونَ مِنْ غَيْرِهَا؟ مِثْلُ أَنْ يَكُونُوا يَقْتَاتُونَ الْأُرْزَ وَالذرة فَهَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا أَوْ يُجْزِئُهُمْ الْأُرْزُ وَالذُّرَةُ؟ فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ، وأصح الأقوال: أنه يُخْرِجُ مَا يَقْتَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ: كَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّدَقَاتِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الْمُواساة لِلْفُقَرَاءِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ قُوتَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا لَيْسَ قُوتَهُمْ بَلْ يَقْتَاتُونَ غَيْرَهُ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مِمَّا لَا يَقْتَاتُونَهُ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ " انتهى بتصرف.

وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (3/ 12): " وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/ 183): " والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ "انتهى.

الإسلام سؤال وجواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير