5 - حديث خباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله {: "إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو قال: في البناء" (6)، ووجه الدلالة أن التطاول والزخرفة في البناء لا أجر فيها؛ لأنها لا يكون لها نية صالحة؛ إذ المباحات تصير طاعات بالنية، فدل على أن التطاول والزخرفة ليست من المباحات.
6 - حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله {: "النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه" (7).
7 - حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي بنى قبة فغضب عليه {فهدمها، وفيه قوله {: "أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا - يعني ما لا بد منه" (8). وجه الدلالة: أنه {غضب بسبب بناء ما لا نفع فيه إلا الجمال والافتخار، كما بين {أن البناء غير الضروري وبال على صاحبه، ولو كان مباحاً لم يكن وبالاً.
8 - حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله {: "إذا أراد الله بعبد شراً خضِّر له في اللبن والطين حتى يبني" رواه الطبراني وله شاهد في الأوسط عن أبي بشر الأنصاري رضي الله عنه بلفظ: "إذا أراد الله بعبد سوءاً أنفق ماله في البنيان" (9).
9 - حديث عمارة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله {: "إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودي: يا فاسق إلى أين" (10) والحديث ضعيف.
10 - وقد كان {يذكر من يراه يحسن ويزخرف بسرعة انقضاء الدنيا، كما في قصة عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله {وأنا أطين حائطاً لي أنا وأبي، فقال رسول الله {: "ما هذا يا عبدالله؟ فقلت: يا رسول الله، شيء أصلحه، فقال: الأمر أسرع من ذلك" (11). وفي رواية: مرّ عليّ رسول الله {ونحن نعالج جصاً لنا وهي، فقال: ما هذا؟ فقلنا: جص لنا وهي فنحن نصلحه، فقال رسول الله {: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك" (12).
القول الثاني: كراهة التطاول في البنيان والتوسع فيه زيادة عن الحاجة، وهو قول الشافعية (13) وبعض الحنابلة (14) ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية (15) وقد حملوا الأدلة السابقة على الكراهة، وقال ابن مفلح رحمه الله: "وظاهر حديث خباب أنه لا إثم له بذلك" (16).
القول الثالث: إباحة ذلك، وهو قول المالكية (17)، والحنابلة (18)، والظاهرية (19)، وأدلته:
1 - قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 32 {الأعراف: 32}.
2 - قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما \تقوا وآمنوا 93 {المائدة: 93}.
3 - حديث: "من بنى بنياناً في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الرحمن" (20).
ما ورد في الآثار من النهي عن زخرفة المساجد وتشييدها:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله {: "ما أمرت بتشييد المساجد" قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى (21).
وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله {: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد" (22).
ومر علي رضي الله عنه بمسجد قد شرف فقال: "هذا بيعة بني فلان" (23).
ولما بعث الوليد بن عبدالملك أربعين لف دينار ليزين بها مسجد رسول الله {، فمر بها على عمر بن عبدالعزيز رحمه الله فقال: المساكين أحوج إلى هذا المال من الأساطين (24).
ضوابط تأثيث البيوت:
أولاً: وجود الصور المحرمة والتماثيل محرم، وأدلة تحريمها معروفة فنقتصر هنا على أدلة مشروعية إزالتها، فمما ورد في ذلك:
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي رسول الله {وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل (وفي رواية: فيه الخيل ذوات الأجنحة) فلما رآه هتكه، وتلون وجهه .. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين"، زاد أحمد: فقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة (25). وفي الحديث: تحريم تعليق الصور ومشروعية هتكها، وأنها إذا كانت مهانة كالوسائد فإنها أخف والله أعلم أجازها الحنابلة كما في الشرح الكبير (26).
الدليل الثاني: ما رواه البخاري معلقاً عن أبي مسعود رضي الله عنه "أنه دعي إلى طعام، فلما قيل له: إن في البيت صورة. أبى أن يذهب حتى كسرت" (27). وامتناعه رضي الله عنه يدل على خطورة هذا الأمر وشدة تحريمه.
ثانياً: ألا يكون الأثاث مزوقاً تزيوقاً مكروهاً، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها:
¥