عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - إِنَّ لِى جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِى نَبِيذٌ، فَأَشْرَبُهُ حُلْوًا فِى جَرٍّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ، فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ، فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ النَّدَامَى». فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِى أَشْهُرِ الْحُرُمِ، حَدِّثْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ، إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، الإِيمَانِ بِاللَّهِ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ مَا انْتُبِذَ فِى الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ».
عن عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِتْعِ وَهْوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ».
عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَتَاهُ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ مَا لِى أَرَى بَنِى عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلاَ بُخْلٍ قَدِمَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ وَقَالَ «أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا». فَلاَ نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. و الحديث أخرجه مسلم.
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبِيذَ الْجَرِّ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ وَأَىُّ شَىْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ فَقَالَ كُلُّ شَىْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ. أخرجه مسلم.
أخرج مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَسْقِيكَ نَبِيذًا فَقَالَ «بَلَى». قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا». قَالَ فَشَرِبَ.
قال النسائي رحمه الله 5708 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيذُ الْبُسْرِ بَحْتًا لاَ يَحِلُّ.
و للحديث بقية إن شاء الله
ـ[يزيد بن عبد السلام]ــــــــ[13 - 06 - 05, 03:52 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مما يتبين لي أن إستعمال العطورالكحولية أمر لا يجوز لعدة أسباب:
-أولها ما ذكره الله عز و جل في محكم تنزيله"يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "و الإجتناب ورد هنا مطلقا فدل على حرم مقاربة الخمر.
-ثانيا ما رواه مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الآخِرَةِ».
والشاهد من هذا الحديث أن العطورات الكحولية تدخل في المسكرات و أما دعوى أن الكحول لا تمثل إلا نسبة معينة من هذه العطورات فهي إذن لا تحمل نفس الحكم فهذا باطل لما رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.
-ثالثا ما جاء من حديث أنس ابن مالك أنه قال:" لعن رسول الله في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له" فالحديث قطعي الدلالة و بما أن هذه العطورات تدخل في مسمى الخمر فالأمر واضح.
ولكن مع ذلك لا أستدل كما يفعل الأخوة الأفاضل بنجاسة الخمر عينا فعلة تحريمه أنه مسكر لا لأنه نجس كالخنزير و البول مثلا فلو كانت العلة النجاسة لوقع تحريمه من البداية و لكن من المعلوم أن الخمر كان مباحا ثم أصبح من المحرمات و لا نعلم أحدا يقول بأن الخمر كان طاهرا ثم تحولت تركيبته فأصبح نجسا بعد تحريمه. كما أن من المعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما فالخمر إذا تحول خلا بأمرمن الله صار مباحا لانتفاء العلة وهي الإسكار وهو الفرق بين الخمر و الخل.
فخلاصة: أقول أن إستعمال العطورالكحولية لا يجوز البتة ولكن إذا لم يتعمد إستعمالها و أخطأ مثلا لم يترتب عليه إزالتها لثبوت عدم نجاستها و الله أعلم
وصلى الله على محمد و على آله و سلم
¥