تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد]ــــــــ[12 - 06 - 05, 12:15 ص]ـ

لو قلنا بأن الخمر طاهر، فهل يجوز بيعه واتخاذه ورشه على الثياب عمدًا؟

أما بيعها فقد جاء في الحديث: ((لعن الله الخمر، وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، و آكل ثمنها)).

وأما رشها على الثياب عمداً فهذا الافتراض يسميه علماء الأصول مسألة "الحكم على الشيء قبل وقوعه" والبعض سماها "الأغلوطات"، وقد اتفق الجمهور على أنه لا طائل من مناقشة بعيد المنال الذي لا يتصور في العادة حدوثه. وهذا صحيح فأنا في بلاد الغرب لم أرَ ولم أسمع ولم ينم إلى علمي - رغم معرفتي الطويلة بأحوال الناس هنا ورغم كفرهم وانتشار الخمر بينهم - أن أحداً جلب الخمر ليرشها على ثيابه أو أثاث بيته مثلاً.

ولكن يمكن أن نقول ماذا لو وقع شيء من الخمر على الثياب، ما الحكم في هذه الحال؟

والجواب أن هذا ينبني على تنازع العلماء في طهارة الخمر ونجاستها، والذي أميل إليه أنها نجسة باعتبار وطاهرة باعتبار، فنجاستها معنوية و طهارتها عينية، والله أعلم.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 06 - 05, 12:32 ص]ـ

أوصي الإخوة بمراجعة الرابط الذي أورده الشيخ زياد في المشاركة رقم 7 فوق، ففيه فوائد جمة ونقولات مهمة.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 06 - 05, 01:50 ص]ـ

وبالمناسبة: ماحكم عصير العنب الذي تضاف إليه المواد الحافظة ويبقى أشهرا عديدة؟

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[13 - 06 - 05, 12:50 م]ـ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله

قبل البحث في حكم قضية معينة يجب تصور القضية جيدا قبل الحكم عليها و إلا لزم الوقوع في الخطأ عن الحكم إما خطأ جزئي أو كلي خاصة عند الحكم على النوازل فهذا يحتاج إلى تصور المسألة تصورا تاما ثم النظر فيما يطابق هذه النازلة من حكم شرعي.

و مسألتنا هذه من هذا الجنس فهي نازلة من نوازل هذا العصر و اختلفت أحكام أهل العلم و طلبته للإختلاف في تصور حقيقة هذه النازلة فالحكم على الشئ فرع عن تصوره.

و لنجعل لهذه المسألة ضوابط نصل بها حقيقة هذه المسألة و ما يطابقها من حكم شرعي:

الأول: أخرج البخاري و غيره عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ «وَمَا هِىَ». قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. فَقُلْتُ لأَبِى بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ. فَقَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

و عند مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الآخِرَةِ».

كل ما أسكر فهو خمر إما حقيقة أو حكما و كل خمر حرام فكل مسكر حرام كما هو صريح حديث النبي صلى الله عليه و سلم.

الثاني: ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرج أبو داود و بن ماجه و غيرهما عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام) و الحديث صحيح.

و عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام) و هو صحيح.

فكل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام و إن كان هذا القليل لا يسكر و في هذا الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع المشهورة لأن هذا القليل حتى لو لم يسكر فبقاء القليل منه ذريعة إلى مجامعة المسكر بالشرب و غيره مما يؤدي إلى الوقوع في السكر بشرب الكثير بل الشارع نهى عن أهون من هذا كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود و بن ماجه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه).

الثالث: التفريق بين ما كان مسكر في ذاته و بين ما لا يسكر إلا بالإستحالة أو الممازجه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير