تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" علموا صبيانكم الصلاة وأدبوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع،وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة " رواه البيهقي (3236). ورواه أبو داوود (4113) بلفظ: " إذا زوج أحدكم عبده أمته، فلا ينظر إلى عورتها " وجاء تفسير هذه اللفظة برواية أخرى وهي عند أبي داود (496) أيضاَ:" فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة ".

الدليل الثالث:

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء "

رواه أبو داود (4007)، وابن ماجه (3854).

الدليل الرابع:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احذروا بيتاً يقال له الحمام " قالوا: يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض قال: " فمن دخله فليستتر ". والحديث فيه جواز دخول الحمام بشرط الاستتار أي للعورة، وليس في الحديث منع النساء من دخوله إلا بشرط وهو الاستتار للعورة فقط، فإذاً الضرورة إلى انكشاف ما سوى العورة متحققة فيما بينهن، وسبق تحديد العورة في حديث أبي أيوب وحديث عبد الله بن عمرو والذي جاء من طريق عمرو بن شعيب.

الدليل الخامس:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتبه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه:" بلغني أن نساءً من نساء المسلمين قبلك يدخلن الحمام مع نساء مشركات فإنه عن ذلك أشد النهي فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها غير أهل دينها ".

ففي هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه النص على إباحة رؤية العورة للنساء المؤمنات فيما بينهن ويحمل على ما سوى العورة المغلظة.

الدليل السادس:

قال صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ". ففي هذا الحديث دليل على التساوي في حدود العورة بدلالة الاقتران والقياس، وقد ثبت عندنا أن عورة الرجل من الرجل ما بين السرة إلى الركبة فكذلك المرأة.

الدليل السابع:

إجماع أهل العلم على جواز قيام المرأة بتغسيل المرأة كما يغسل الرجل الرجل، فكما للرجل الاطلاع على ما فوق السرة ودون الركبة من الرجل حياً و ميتاً، فيجوز إذن أن تظهر المرأة للمرأة ما فوق السرة ودون الركبة لوجود المجانسة التي تبيح ذلك، فالناظر والمنظور إليه كلاهما من النساء.

وردوا على من احتج عليهم بالآية بأنها لا تفيد ما فهمه المانعون لأن دلالة الاقتران ضعيفة ومن القرائن على ضعف مأخذ القائلين بها ذكر البعل في الآية، فهي إذا لا تفيد التساوي فيما يجوز إظهاره، بل غاية ما تفيده اشتراكهم في المنع من اطلاعهم على جزء من الزينة الخفية كل بحسبه، وللنساء الاطلاع على ماعدا ما بين السرة والركبة وإظهاره فيما بينهن للأدلة السابق ذكرها.

اعتراض المانعين:

وقد رد المانعون على أدلة هؤلاء بأن هذه الأدلة التي احتجوا بها تنقسم إلى قسمين: قسم صريح غير صحيح، وقسم صحيح غير صريح، وتفصيل ذلك فيما يلي:

أولاً: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه والذي جعلوه نصاً في تحديد العورة لعموم الرجال والنساء.

لا يصح البتة فقد رواه الدارقطني والبيهقي من طريق سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب رضي الله عنه، وسعيد بن راشد وعباد بن كثير متروكان، فسقط هذا الحديث.

ثانياً: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" علموا صبيانكم الصلاة ... " الحديث جاء من طريق الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به، ولا يصح، فالخليل ضعيف، وليث مختلط لم يتميز حديثه، فيكفي علة واحدة من هاتين العلتين لرده.

ورواية أبي داود التي جاءت من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ:" إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا ينظر إلى عورتها ".

ورواه وكيع عن أبي حمزة الصيرفي داود بن سوار ـ فقلب اسمه ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ:" فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير