0ثم إنه مع ضعف رواية البيهقي هذه فإن ابن أبي شيبة5807 قد روى أثر ابن بريدة هذا عن أبيه-بإسناد جيد- دون القيد المذكور في رواية البيهقي (في أهله ... لما رجع). وسنده جيد [ولاوجه لإيراد كلام أحمد-رواية الجوزجاني- في أحاديث عبدالله عن أبيه هنا، بل روايته هنا عن أبيه قوية دون شك (ويضيق المقام عن شرح ذلك). والله أعلم]
0بل إن الإمام أحمد-كما في رواية ابنه عبدالله (469) - عد بريدة رضي الله عنه في الصحابة الذين لم يكونوا يصلون قبلها ولا بعدها.
9/ قال ابن جريج: قلت لعطاء: هل بلغك من شيء من الصلاة كان يُسبح به بعد صلاة الفطر؟
قال عطاء بن أبي رباح: "لا".
رواه عبدالرزاق5623 وإسناده صحيح على رسم الصحيحين.
10/ قال الزهري: "ما علمنا أحدا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد، ولا بعده".
رواه عبدالرزاق5615 وإسناده صحيح على رسم الصحيحين. [وقد أغرب جدا محقق مصنف عبدالرزاق حين عزاه للصحيحين!]
11/ قال الشعبي: "أتيت المدينة وهم متوافرون فما رأيت أحدا من الفقهاء يصلي قبله ولا بعده".
رواه الفريابي في بسند صحيح رجاله رجال الصحيحين.
12/ وروى عبدالرزاق أيضا5625 عن ابن جريج قال: حدثت حديثا رفع إلى الشعبي أنه سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: " لا صلاة قبل الأضحى ولا بعدها، ولا قبل صلاة الفطر ولا بعدها، حتى تزيغ الشمس". رواه عبدالرزاق5625 ولا يصح؛ ففي السند راو مبهم.
13/ لم يذكر عامة أهل العلم استحباب هاتين الركعتين [=الركعتين بعد العيد في البيت]، ولذلك قال الحاكم بأنها (سنة عزيز)،ولم ينقل ابن حجر في الفتح2/ 476 القول بها إلا عن إسحاق بن راهويه فقط! [ونقل ابن المنذر في عن إسحاق بن راهويه صلاة "أربع" ركعات في البيت، مع أن الذي في مسائل الكوسج766 أن إسحاق بن راهويه جزم بأنه لا صلاة بعد صلاة العيد-دون استثناء- (وهو الذي نقله الترمذي عنه، على جادته في جامعه من الاعتماد على مسائل الكوسج في نقل أقوال إسحاق)، وتقديم رواية الكوسج أولى إلا أن يستظهر مستظهر بأن جواب إسحاق في رواية الكوسج متوجه لصورة خاصة؛ وهي صلاتها في مصلى العيد، ولكن هذا خلاف الأصل. والله أعلم]
-وسبق أنه ممن نص على استحبابها-من غير المتأخرين-: ابن خزيمة والحاكم.
0والخلاصة أنه لم يثبت في استحباب الركعتين بعد صلاة العيد في البيت شيء [وهذه هي مسألتنا الأصلية المبحوثة هنا]، وأما الصلاة قبل العيد أو بعدها [من غير تقييد بالبيت، وهي أعم من مسألتنا الأصلية]، فكما يقول ابن حجر:"الحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولابعدها ... ،وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص".، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل بلغك من شيء من الصلاة كان يسبح به بعد صلاة الفطر؟
قال عطاء بن أبي رباح: "لا".
قلت: إلا بما أكثرت أحب إليك؟
قال"نعم". [أي: وإن لم تبلغني سنة مخصوصة بعد صلاة العيد، فإن ذلك لا يعني عدم مشروعية النوافل المطلقة، بل كلما أكثرت منها كان ذلك أحب]
رواه عبدالرزاق5623 وإسناده صحيح على رسم الصحيحين.
- ومن المسائل التي لها علاقة بالموضوع أيضا: التفريق بين صلاة النفل المطلق في مصلى العيد و صلاة النفل المطلق في غير مصلى العيد [وحكى ابن رجب عن أكثر العلماء أنه لابأس بذلك في غير مصلى العيد لمن صلى فيه، والتفريق بين الإمام وغيره [أما الإمام فقد ذكر ابن رجب6/ 186 أنه لايعلم خلافا في كراهة صلاته قبل العيد أو بعدها (يعني: في الموضع الذي يصلي فيه العيد)].
- تنبيه: يظهر من سياق بعض الروايات عن بعض السلف في الصلاة قبل العيد أو بعدها أن كلامهم منزل على صلاتها في المصلى أو المسجد. [راجع أحكام العيدين للفريابي (باب ماروي أنه لا صلاة يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها)]؛ فإدخال هؤلاء في المانعين منعا مطلقا فيه نظر. والله أعلم
ـ[أحمد الطوسونى]ــــــــ[12 - 09 - 10, 04:23 م]ـ
بارك الله مجهودك
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[14 - 11 - 10, 03:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك شيخنا الكريم على هذا البحث وعلى هذا الجهد.
3/ لو سلم بعدم ضعف ابن عقيل، فإنه لا يقبل من مثله مخالفة الأحاديث التي هي أقوى من حديثه، والتي أطلقت عدم صلاته صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد دون استثناء ركعتي البيت [كحديث ابن عباس في البخاري989 (باب الصلاة قبل العيد وبعدها)،ومسلم884].
قال العلامة الألباني -رحمه الله في الإرواء (3/ 100): (والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة، النافية للصلاة بعد العيد _ ((ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولابعدها)) أخرجه البخاري (964) ومسلم (884) وأبوداود (1159) والترمذي (537) و غيرهم_، لأن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى، كما أفاد الحافظ في التلخيص (144)، والله أعلم) انتهى كلام الألباني رحمه الله.